< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

81/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 9 / لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة...


مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة و بنت الاخت على الخالة الاّ باذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك و عدمه ابداً (اگر بعداً بفهمد و يا تا ابد نفهمد فرقى نمى كند) فلو تزوج عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارى كالفضولى على الاقوى (هر جا رضايت شرط باشد عقد بدون رضايت فضولى مى شود) تتوقّف صحته على اجازتهما، فان اجازتا جاز والاّ بطل، و يجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتى الاخ و الاخت و ان كانت العمّة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما (عمّه و خاله) الخيار لا فى فسخ عقد انفسهما ولا فى فسخ عقد بنتى الاخ و الاخت على الاقوى.
عنوان مسئله:
اقوال:
1- قول به تفصيل (قول مشهور):
2- جواز مطلقاً:
3- حرمت مطلقاً (قول صدوق):
مسألة: يحرم على الرجل الجمع بين المرأة و عمّتها و كذا يحرم الجمع بينها و بين خالتها (لا مطلقا عندنا بل اذا أدخل بنت الاخ أو بنت الاخت على العمّة و الخالة بغير رضاء العمّة و الخالة) و امّا عند العامّة بأسرهم الاّ الخوارج فانّه حرام مطلقا و امّا الخوارج فجوزّوه مطلقا[1] (پس عامّه همه اجماع دارند و قيدى هم قائل نيستند جز خوارج كه مطلقا اجازه مى دهند)
مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:
اجمع علماء الاسلام غير الاماميّة على تحريم الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنت اخيها و اختها فى النكاح مطلقاً[2]
مرحوم شهيد ثانى در ادامه مى فرمايد: امّا اصحاب اماميّه بر سه قول اختلاف كرده اند كه اختلاف آنها هم به خاطر اختلاف روايات است كه قول مشهور جواز است لكن بشرط رضاء العمة و الخالة، در مقابل قول مشهور هم دو قول نادر داريم كه يكى جواز مطلق و ديگرى هم منع مطلق است كه مرحوم صدوق در مقنع آن را بيان كرده است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از عنوان اين مسئله مى فرمايد:
بلا خلاف معتدّ به (صاحب جواهر قوى تر مى فرمايد) أجده فى شىء من ذلك بل الاجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص[3] (يعنى نصوص هم يا متواتر است يا مستفيض، كه در واقع احتمال تواتر در نصوص مشكل است) در ادامه صاحب جواهر كلام ابن ابى عقيل و ابن جنيد را نقل كرده و مى گويد معلوم نيست كه چنين گفته باشند.
مقتضاى اصل:
مقتضاى اصل در مسئله چيست؟
﴿و احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾[4] اصل حليّت است. قرآن بعد از ذكر محرّمات هفت گانه و بعضى از محرّمات ديگر مى فرمايد بقيّه حلال هستند، پس قائلين به حرمت بايد دليل اقامه كنند.
دليل حرمت: روايات
طايفه اوّل: بعضى از اين روايات مى فرمايد كه جايز نيست مگر به اذن عمه و خاله.
طايفه دوّم: بعضى مقيّد به اذن نكرده است (مطلق).
طايفه سوّم: بعضى هم «يجوز ولا بأس» دارد.
طايفه اوّل و دوّم (مطلق و مقيّد):
لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمّة ولا على الخالة الاّ باذنهما و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما.[5]
تزوّج الخالة و العمة على بنت الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما.[6]
لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها الاّ باذنها و تزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها (فقط خاله را گفته و در واقع يك تكّه از حديث اوّل است).[7]
لا تنكح ابنة الاخت على خالتها و تُنكح الخالة على ابنة اختها ولا تنكح ابنة الاخ على عمّتها و تنكح العمّة على ابنة أخيها.[8] (مثل حديث اوّل است و فقط اذن ندارد)
لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها الاّ باذن العمّة و الخالة و لا بأس أن تنكح العمّة و الخالة على بنت اخيها و بنت اختها.[9]
سمعت اباجعفر(ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها الاّ باذن العمّة والخالة.[10]
سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها (مطلق است و اذن ندارد) ولا على اختها من الرضاعة (اين قسمت به بحث ما ربطى ندارد).[11]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo