< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 7 / مصاديق عناوين المحرّمة من الرضاع

مقدّمه: مسئله 7 درباره تطبيق قواعد و احكام گذشته بر مصاديق و موارد آن است. مرحوم امام ابتداءً به طور اجمالى مسئله را بيان كرده، بعد تفصيل مى دهد:

مسألة 7: اذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة اباً و امّاً للمرتضع، و اصولهما (پدر و مادر فحل و پدر و مادر مرضعه) اجداداً و جدّات و فروعهما اخوة و اولاد اخوة له، و من فى حاشيتهما (برادر و خواهرِ فحل و مرضعه) و فى حاشية اصولهما اعماماً أو عمات و أخوالا أو خالات له، و صار هو اعنى المرتضع ابناً أو بنتا لهما، و فروعه احفاداً (نوه و نتيجه و...) لهما، و اذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبى محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة (آيه 23 سوره نساء) اذا تحقّق مثله فى الرضاع يكون محرّماً، فالام الرضاعية كالامّ النسبيّة و البنت الرضاعية كالبنت النسبيّة و هكذا، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة و امّها و امّ الفحل على المرتضع للأمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على ابيه و ابى المرضعة للبنتيّة، و حرمت اخت الفحل و اخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة و خالة له، و المرتضعة على اخي الفحل و اخي المرضعة يكونها بنت اخ أو بنت اخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على ابنائه نسبيّن كانوا أم رضاعييّن، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على ابنائها اذا كانوا نسبييّن للأخوة، و امّا اولاد المرضعة الرضاعيون ممّن ارضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذى ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرّموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل فى نشر الحرمة بين المرتضعين.

نكته اى كه در كلام امام قابل توجّه است، اين است كه درباره اخوة فرمودند پسران يا دختران فحل چه نسبى باشند و چه رضاعى، بر اين بچّه حرام هستند امّا در مورد مرضعه پسران بر دختران اگر نسبى باشند حرام است، كه دليل آن اتّحاد فحل است به اين معنى كه بچّه هاى رضاعى اين زن بر اين بچّه جديد حرام نيستند چون اتّحاد فحل نيست.

ادلّه:

اجماع:

مسئله اجماعى است نه تنها علماء شيعه، بلكه اكثريّت عامّه هم فتوى داده اند و اقليّتى در خويشان پدرى قائل به نشر حرمت نشده اند.

روايات:

روايات دو طايفه هستند:

طايفه اولى: رواياتى كه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مى گويد:

* ... عن بريد العجلى، عن ابى جعفر(ع) فى حديث انّ رسول اللّه(ص) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[1]

* ... عن عبداللّه بن سنان، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.[2]

* ... عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبداللّه(ع) انّه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[3]

* ... عن داوود بن سرحان، عن ابى عبداللّه(ع) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[4]

* ... عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابى عبداللّه(ع) انا اهل بيت كبير «الى ان قال:» فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.[5]

* قال: و قال(ع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[6]

* ... عن ابن سنان يعنى عبداللّه، عن ابى عبداللّه(ع) فى حديث قال: أليس قد قال رسول اللّه(ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[7] (ظاهراً اين حديث تكرارى است).

* ... عن الحلبى، قال سألت اباعبداللّه(ع) عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.[8]

* ... عن عبداللّه بن سنان، عن أبى عبداللّه(ع) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.[9] (ظاهر حديث تكرارى است).

* ... عن عثمان بن عيسى، عن ابى الحسن(ع) فى حديث قال: انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[10]

در بين اين احاديث اگر تكرارى ها را كنار بگذاريم، حدود هفت حديث خواهد بود، علاوه بر اين احاديثى از اهل سنّت هم داريم كه نشان مى دهد اين حديث مستفيض يا احتمالاً متواتر است.

مرحوم نراقى در مستند تعبير خوبى دارند و مى فرمايند: شير جامع الشرائط همان كارى را مى كند كه نطفه مى كند، پس يك قانون كلّى درست مى شود كه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo