< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط جریان الاصول العملیة/حکم العقل بقبح العقاب بعدالفحص /وجوب الفحص فی اجراء البرائة

 

قال في الکفایة:«و أمّا البراءة العقليّة: فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف، لما مرّت الإشارة إليه من‌ عدم‌ استقلال‌ العقل‌ بها إلّا بعدهما.»[1]

أقول: مرّت الإشارة الی وجب الفحص و الیأس عن الظفر بالحجة علی التکلیف في صفحة 40 من هذا الجلد من الکفایة فإنّه قدس سرّه قال هناک: «و أمّا «العقل»: فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه، فإنّهما بدونها (أي العقوبة و المؤاخذة بدون الحجّة) عقاب بلا بيان (أي بيانٍ واصلٍ) و مؤاخذة بلا برهان، و هما قبيحان بشهادة الوجدان‌ (أی العقل)»

و لا اشکال في اعتبار الفحص عن الأدلة بمقدارٍ یجیء بیانه من الیأس عن الظفر بالحجة، و بعد عدم الإطلاع علی مایَصلَح دلیلاً علی الحکم الشرعي تجري البرائة العقلیة و لامَحال لجریانها بمجرّد الشک في اصل التکلیف قبل الفحص عن الدلیل، مثل وجب صلاة الجمعة مثلاً أو الدعاء‌عند رؤیة الهلال فی اول الشهر لأنّ موضوعَ البرائة العقلیة هو «عدم البیان الواصل من المولی» فما لم یُحرَزِ البیان بالفحص لَایسْتَقَلّ العقل بقبح العقاب

فإذا صدر بیانُ التکلیف من المولی و لو بنحوٍ کلّيٍ بطریق المتعارف و جَعلِه بمرأی و منظرٍ من العبد بحیث یمکن الوصول الی العبد و لو بطریق الفحص و التتبعِ، فلو کان التکلیفُ مبنیّاً من قِبل المولی و لم یتفحص عند العبد صَحَّ العقابُ علی مخالفته و لایکون عقابه بلابیان.

و لیس المراد من البیان ایصالَ التکلیف من المولی الی العبد و لو بدون الفحص فیصدق البیان اذا بلَّغ اللّه تعالی الاحکام بنحوٍ کلّیٍ لا الوصول الی کل واحدٍ من المکلفین بطرقٍ غیرمتعارف بل المراد وصوله بطریقٍ متعارف بین العقلاء و هو یختلف باختلاف الموارد و الأزمنة و المراد به في مثل زماننا هذا الی یوم القیامة، هو بیان الأحکام الکلیة الشرعیة القانونیة لجمیع المکلفین و کیفیة بیانها

کما قال السّید الامام(ره) «هو بیانها من النبي الأکرم(ص) لأصحابه بمقدارٍ یمکنه صلی الله علیه و آله و کذلک الأئمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین لأصحابهم و ضبط الأصحاب لها في کتبهم و بیانهم لأصحابهم الذین من بعدهم(ع) و ایصالها یداً بیدٍ و صدراً بصدرٍ الی یوم الدّین فالوصول بالنّسبة إلینا هو ذکرها في القرآن المجید و ضَبْطُها في کُتُب الأخبار و الأحادیث، فلابدّ من الرّجوع الیها و بدون ذلک لایصدق عدم الوصول و لاتجری البرائة لعدم تحقق موضوعها حینئذٍ یعني عدم وصول البیان الی المکلّف»[2] .

و أورد المحقق الإصفهاني علی هذا الدلیل العقلي لوجوب الفحص عند جریان البرائة: «أنّ التكاليف‌ الواقعية بوجودها الواقعي غير قابلة للباعثيّة أو الزاجريّة ما لم تصل حقيقة بوجودها العلميّ في افق النفس، بل بوجودها الحاضر في النفس؛ يعني وجودها التصديقي، فلا يكفي احتمالها، بل لا بدّ من العلم بها،

و حيث إنّ الأمر بوجوده العنواني لفنائه في معنونه- و هو الأمر بوجوده الخارجي- موجب لاتّصاف الأمر الخارجي بالدعوة بالعرض، كما في المعلوم بالذات و المعلوم بالعرض، فالمنجِّزية موقوفة على اتّصاف الأمر الواقعيّ بالباعثية بالعَرَض، و هي متوقّفة على أن تكون التكاليف منكشفة بالعلم، فما لم تكن كاشفيّة و منكشفيّة للأمر الواقعي لا باعثيّة له، و لا منجّزية له، كما في صورة الاحتمال؛ حيث إنّه لا كاشفيّة له، فلا تعقل المنجّزية في صورة الاحتمال ليَمنَع من جريان القاعدة أی البرائة العقلیة و هي قاعدة قبح العقاب بلابیان»[3] .

أقول: یأتي جوابه في الدرس الآتي إن‌شاءالله.


[1] آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول(با تعليقه زارعى سبزوارى) قم، چاپ: ششم، 1430 ق.
[2] . تنقيح الأصول تقریراً لأبحاث السید الإمام للشیخ حسین التقوي الإشتهاردی، ج‌3، ص: 565.
[3] . تنقيح الأصول، ج‌3، ص: 566 و نهایة الدرایة للمحقق الإصفهاني، ج2، ‌ص305 و ج4، ص406.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo