< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی

1401/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیِّة/تنبیهات الاستصحاب /الشُّبهة العبائیِّة

 

الاصول العملیة

تنبیهات الاستصحاب

الشُّبهة العبائیِّة فی الاستصحاب القسم الثانی من الکُلِّی

قال السیدالامام فی جواب الشُّبهة العبائیِّة :ثُمَّ انَّه لا اشکال فی انَّه لا یَتَرَتَّبُ علی استصحاب الکُلِّی اثر الفرد ولا اثر غیره من لوازمه ضرورة انَّ بقاء الکُلِّی مُستلزمٌ عقلاً لوجود الفرد الطویل.

وهذا هو الجواب عن الشُّبهة العبائیَّة المعروفة ، فانَّه مع تطهیر احد طرفی الثوب لایجری استصحاب الفرد المُرَدَّد ولکن جریان استصحاب النِّجاسة وان کان ممِّا لا مانع منه، لِاَنَّ وجود النِّجاسة فی الثوب کان مُتَیَقِّناً ومع تطهیر احد طرفیه یُشَکُّ فی بقائها فیه الا انَّه لا یَتَرتَّب علی ملاقات الثوب اَثَرُ مُلاقاة النجس ، فانَّ استصحاب بقاء الکُلِّی او الشَّخص الواقعی، لایثبت کون ملا قات الاطراف، مُلاقاة النجس الّا بالاصل المُثبت لِاَنَّ ملاقاةُ الاطراف مُلاقاةٌ للنَّجس عقلاً.

ولیس لاحدٍ ان یقول: انَّه بعد استصحاب نجاسة الثوب تکون المُلاقاة معها وجدانِیَّةٌ لانَّ ما هو الملاقاة مع الثوب لا مع النَّجس وواستصحاب بقاء النِّجاسة بالنَّحو الکُلِّی وکذا استصحاب النَّجس الَّذی کان فی الثوب، ای الشخص الواقعی لا یُثبت انَّ المُلاقاة مع الثوب بجمیع اطرافه ملاقاةٌ للنِّجاسة الِّا بالاستلزام العقلی وفرقٌ واضحٌ بین استصحاب نجاسة طرفٍ مَعَیَّنٍ من الثوب وبین استصحاب نجاسةٍ فیه بنحوٍ غیر مُعَیَّنٍ ، فانَّ مُلاقاة الطَرَفِ المُعَیَّن المُستصحب النِّجاسة مُلاقاةٌ للنَّجس المُستصحب وجداناً، فاذا حکم الشارع بانَّ هذا المُعَیَّن نجسٌ ، یندرج هذا الحُکم فی کبری کُلِّیة شرعیَّة وهی"انَّ مُلاقی النَّجس نجسٌ " وامَّا کون مُلاقاةِ جمیع الاطراف مُلاقاةٌ للنَّجس الکُلِّی او الواقعی ،فیکون بالاستلزام العقلی.[1]

وقال ایضاً السیِّد الامام: وحَلُّ الشُّبهة العبائیَّة :انَّ الحکم بنجاسة المُلاقی لجمیع الاطراف عقلیٌّ لا یَتَرَتَّبُ علی استصحاب النِّجاسة فی العباء فانَّه لیس فی الادلِّة ما یَدُلُّ علی انَّ کُلُّ ما لاقی جمیع اطراف المعلوم نجاسة احدهما بالاجمال، نَجِسٌ حَتَّی یَتَرَتَّبُ علیه ولِاَجلِ عدم تَرَتُّب الاُثار العقلیة ذکروا انَّه لو اَقَرَّ احدٌ بِاَنَّ ثوباً عاریةً عنده لزیدٍ وَمات المُقِرِّ ولیس عنده الَّا ثوبٌ واحدٌ فاستصحاب بقائه عنده لایُثبت انَّ هذا الثوب لزیدٍ لِاَنَّ استصحاب الکُلِّی لا یُثبت الفرد.

والحُکم بنجاسة المُلاقی لجمیع اطراف العیاء ایضاً کذلک من الآثار العقلیَّة لاستصحاب النِّجاسة فلا یَتَرَتَّبُ علیه.[2]

اقول: یُمکن ان یُقال النِّجاسة کما مُرَّ سابقاً من الاُمور التکوینیَّة لا المجعولة شرعاً فعل هذا لا یَتَرَتَّبُ آثار العقلیَّة علیها مع استصحاب النِّجاسة لِاَنَّ اصل المُثبت لا یکون حجة فی ما اذا کان المُستصحب من الموضوعات لا من الاحکام.

 


[1] -الاستصحاب للسیِّد الامام ص87و88و89طبع موسسة النشرلآثارالامام الخمینی.
[2] -تنقیح الاصول ج4ص107و108تقریراً لابحاث السید الامام(ره).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo