< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی

1400/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب / خبراعارة الثوب للذِّمِّیِّ

«خبر إعارة الثوب للذِّمیِّ»

اقول:‌عن الروایات التی یستدل بها فی الموارد الخاصة ما رواه الشیخ بسند صحیح عن سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي‌ أُعِيرُ الذِّمِّيَ‌ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[1]

اقول: «سعد» هو سعد بن عبدالله الاشعری القمی الثقة، فی الطبقة الثامنة من اصحاب العسکری و احمد بن محمد هو احمد بن عیسی الاشعری القمی، ثقة ایضاً. فالروایة صحیحة تدل علی حجیة الاستصحاب و قال الشیخ و فیها دلالة واضحة علی ان وجه البناء علی الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق الطهارة و عدم العلم بارتفاعها و لو کان المستند قاعدة الطهارة لم یکن معنی لتعلیل الحکم بسبق الطهارة اذا لحکم فی القاعدة مستند الی نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة – لا استناد الحکم بالطهارة، الی الطهارة السابقة المعلومة.

ثم قال الشیخ: نعم،‌الروایة مختصة باستصحاب الطهارة دون غیرها و لا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها مما نشک فی ارتفاعها بالرافع.[2]

 

اقول: الاستدلال بهذه الصحیحة لحجیة‌الاستصحاب لا بأس به و صدورها فی الموارد الخاص الشک فی بقائ الطهارة لا یوجب اختصاصها بالمورد لالغاء الخصوصیة و عدم الفرق بین الشک فی بقاء الطهارة و غیره و ثانیا: عدم القول بالفصل فانه لم یفصل القائل باستفادة الاستصحاب بین هذه الصحیحة بین موادها و غیرها فی کل مورد شک فی بقاء الحکم السابق

فالاستدلال بالاخبار العامة و الخاصة فی الجملة لاثبات حجیة الاستصحاب فی الاحکام الوضعیة و التکلیفیة، لا اشکال فیه.

«اقسام الشبهة»

و بقیت هنا نکتة و فی: ان الشبهة علی اربعه اقسام فی الاحکام والموضوعات.

الاولی: الشبهة فی الحکام الکلی کالشبهة فی وجوب الدماء عند رؤیة الهلال

الثانیة: الشبهة فی الحکم الجزئی کالشک فی ان هذا المایع حلال او حرام. و هذا یرجع الی الشبهة الجزئیة الموضوعیة للشک فی ان هذا المایع مثلا خمر، او خلّ لیکون حراما او حلالا.

الثالثة: الشبهة فی الموضوع الکلی کما انه لانعلم انّ عذرة طیور محرمة الاکل، طاه، او نجس.

الرابعة: الشبهة فی الموضوع الجزئی الخارجی کما انه لانعلم هذا المایع الخارجی بول او ماء و عند الشک فی اصل الحلیة و الحرمة او الطهارة و النجاسة نتمسک بقاعدة الطهارة و ا لحلیة و لوکان لها حالة سابقة یجری فیها الاستصحاب و هو مقدم علی القاعدة سابقة ....

 

«بین القاعدة و الاستصحاب التباین ملاکا – و العموم و الخصوص موردا»

و بین قاعدة الطهارة والحلیة و الاستصحاب من حیث المناط التباین الکلی لان مناط الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة‌ و مناط القاعدة مجرد الشک فی الطهارة و النجاسة او الحلیة و الحرمة مع قطع النظر عن الحالة السابقة و اما من حیث المورد و المصداق بینهما عموم و خصوص مطلق یعنی القاعدة اعم من الاستصحاب موردا لان القاعدة تجری فی اصل الطهارة و الحلیة و فی البقاء ایضاً. اما الاستصحاب یجری فی الشک فی القاء فقط.


[1] وسائل، ج2، ابواب النجاسات، الباب74، الحدیث 1، ص1095.
[2] فرائد الاصول، ج3، ص72، مجمع الفکر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo