< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
بعد ان فرغنا من اصل اثبات الحجیة لخبر الواحد من خلال الدلیلین الصحیحین المتقدمین -و هما السنة و السیرة- و من الآن ندخل في المرحلة الثانیة من البحث -و هي البحث عن تحدید دائرة الحجیة- علی ضوء هذین الدلیلین
و هذا البحث یقع في جهات عدیدة نذکر فهرستها الآن اجمالا ثم نشرع فیها واحدة تلو الاخری
فهرس البحث فی المرحلة الثانیة:
الجهة الاولی: في البحث عن حجیة الخبر مع الواسطة
الجهة الثانیه: في البحث عن حجیة الخبر في الموضوعات
الجهة الثالثه: في البحث عن کفایة وثاقة الراوي او موثوقیة الروایة و عدم کفایتهما، بمعنی أنه هل تکفي وثاقة الرواي او موثوقیة الراوي او لا بد من شیء آخر؟
الجهة الرابعة: في ان وثاقة الراوي متي تودي الی موثوقیة الروایة؟
الجهة الخامسة: في اشتراط العدالة في الراوی
الجهة السادسة: حجیة الخبر المعارض لامارة غیر معتبرة -الموجبة لعدم الوثوق بالخبر و کسر هیبة الخبر- و توجب عدم حصول الظن
الجهة السابعة:في البحث عن أن مجرد الوثوق بالخبر یکفي في حجیة الخبر من دون وثاقة الراوي ام لا؟
الجهة الثامنة: في البحث عن حجیة الخبر الحدسي في مقابل الخبر الحسي
الجهة التاسعة: في البحث عن قاعدة التسامح في ادلة السنن
هذه جهات تسع لا بد من البحث عنها في المرحلة الثانیة، فلنتکلم في هذه الجهات واحدة تلو الاخری
الجهة الاولي:
في البحث عن حجیة الخبر مع الواسطة بمعنی أن الحجیة التي اثبتناها في المرحله الاولي هل تختص بالخبر بدون الواسطة و لا تشمل الخبر مع الواسطة أو تشمل الخبر مع الواسطة
و هذا البحث تارة یکون بحسب مقام الثبوت بمعني اننا نبحث عن أنه هل یمکن ثبوت الحجیة للخبر مع الواسطة بالدلیل اللفظي؟
فمثلا أن الادلة اللفظیة التي دلت علی حجیة خبر الثقة -مثل قوله أفیونس عبد الرحمان ثقة آخذ عنه معالم دینی قال: نعم- هل یمکن لهذه الادلة أن تشمل الخبر مع الواسطة؟
و تارة یکون بحسب مقام الاثبات، یعني نبحث عن ان الدلیل اللفظي هل دل فعلا علی حجیة الخبر مع الواسطة ام لا؟
فلابد من البحث في مقامین
المقام الاول: في البحث الثبوتي
المقام الثاني: في البحث الاثباتي
اما المقام الاول: (في البحث الثبوتي)
هل یمکن ثبوت الحجیة للخبر مع الواسطة
و نحن نطرح هذا البحث لان هناک اشکالا معروفا في شمول الحجیة للخبر مع الواسطة کما اذا نقل الکلیني عن علی بن ابراهیم و نقل علی عن ابیه و نقل أبوه عن الامام، فهنا یکون خبر الکلیني عن الامام خبرا مع الواسطة و یوجد اشکال في اصل ثبوت الحجیة لخبر الکلینی
و هذا الاشکال له عدة تقریبات، لکن یمکن ارجاع کل هذه الوجوه الی وجهین رئیسین:
الوجه الاول:
هو انه یلزم من شمول دلیل الحجیة للخبر مع الواسطة محذور عقلي و هو عبارة عن اتحاد الحکم مع موضوعه او تقارن الحکم مع موضوعه و هذا مستحیل لان الحکم لیس متحدا مع الموضوع و لیس مقارنا للموضوع، بل الحکم متاخر عن الموضوع فیستحیل ان یکون الحکم المتاخر رتبة متحدا مع الموضوع الذي یکون متقدما رتبة بینما اذا قلنا بحجیة الخبر مع الواسطة نواجه هذا الاشکال
توضیح المحذور العقلی:
أن الحجیة حکم شرعي وضعي مثل الملکیة و الزوجیة و هذا الحکم الشرعي له موضوع و موضوعه مرکب من جزءین و عنصرین، احدهما: وجود نفس الخبر فإن موضوع الحجیة هو خبرُ الثقة یعني ان یخبر الثقة بشیء و اذا لم یخبرنا بشیء لا یکون موضوع حتی یحکم علیه بالحجیة، و العنصر الثاني: أن یکون مفاد هذا الخبر عبارة عن حکم شرعي کما اذا أخبر الثقة عن حرمة اکل لحم الخنزیر أو موضوع حکم شرعي کما اذا اخبر الثقة عن ان هذا اللحم لحم الخنزیر
فالحجیة حکم ثابت علی موضوع و الموضوع مرکب من جزءین و لابد في حجیة خبر الثقة من مجموع هذین الجزءین، الأول: اصل الإخبار و الثاني: أن یکون المخبَر به حکما شرعیا أو موضوعا لحکم شرعي (و نحن نشترط الجزء الثاني لانه لا معنی لأن یعبّدنا الشارع بشیء لا یکون حکما شرعيا و لا یترتب علیه حکم شرعي لان جعل الشارع للحجیة و تعبدنا بالقبول فیما لا یکون کذلک لغو)
و الآن ناتي إلی هنا و نقول: إن حجیة الخبر مع الواسطة متوقفة علی موضوعها و موضوعها مرکب من جزئین و الجزء الاول محسوس لنا وجدانا لان الکلیني اخبرنا بشیء فالخبر موجود في الکافي و کون الکتاب للکلیني من الواضحات و المتواترات، فکأن الکلیني یخبرنا حسا بهذا الخبر
و اما الجزء الثاني غیر موجود لان الکلیني اخبرنا عن کلام علی بن ابراهیم و کلام علی بن ابراهیم لیس حکما شرعیا و لا موضوعا لحکم شرعي
نعم، کلام علي بن إبراهیم موضوع للحجیة، إلا أن هذا الحکم هو نفس الحجیة التی نرید إثباتها، فأصبحت حجیة خبر الثقة جزءا للحجیة، فاخبرنا الکلیني عن حجیة کلام علی بن ابراهیم -لأن کلام علی بن ابراهیم موضوع للحجیة- فاتحد الحکم مع الموضوع لانه لا یمکن ان یکون الحکم موضوعا لجزء نفسه فالمحذور اذن اتحاد الحجیة مع موضوعها
و هذا الوجه یاتي في کل اخبار السند باستثناء خبر ابراهیم بن هاشم عن الامام
نعم ذاک الاخیر لا یرد فیه هذا المحذور لان اخبار ابراهیم بن هاشم عن الامام یعني شمول دلیل الحجیة لا یستلزم محذورا من هذا القبیل، لان مفاد کلامه حکم شرعي لانه اخبرنا بکلام الامام الذي هو حکم شرعي فالمخبَر به عبارة عن کلام الامام الدال علی حکم شرعي مثل وجوب الخمس في المعدن و هذا الحکم غیر الحجیة فیصر حکمان-الحجیة و وجوب الخمس في المعدن- فلم یتحد الحکم مع موضوعه و انما صار وجوب الخمس جزء من موضوع حجیة اخبار علی بن ابراهیم
و بعد ذلک نذکر التقریب الثاني للإشکال و نجیب علی الإشکال بکلا وجهیه ان شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo