< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري

بحث الأصول

45/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الأصول العملية / العلم الإجمالي / حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي

1- خلاصة الأبحاث الماضية

قلنا إنّ الأصحاب ذكروا بيانات عديدة لدعوى أنّ العلم الإجماليّ الثاني في ما نحن فيه ينحلّ بالعلم الإجماليّ الأوّل فلا يجب الاجتناب عن الثوب، يعني في ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة إمّا ألف أو باء ووجد لدينا ملاق لألف مثل الثوب وحصل بذلك علم إجماليّ ثان بنجاسة إمّا باء أو الثوب الملاقي لألف.

وكان البيان الأوّل للسيّد الخوئيّ رضوان الله تعالى عليه والبيان الثاني للشيخ الأعظم الأنصاريّ رضوان الله تعالى عليه والثالث للمحقّق العراقيّ رضوان الله تعالى عليه ثمّ دخلنا في بيان المحقّق النائينيّ رضوان الله تعالى عليه.

2- خلاصة تقريب الوجه الرابع الذي أفاده المحقّق النائيني

وخلاصة تقريب المحقّق النائينيّ رضوان الله تعالى عليه هي أنّه يشترط في منجّزيّة العلم (كان إجماليّاً أو تفصيليّاً) أن يكون علماً بحدوث التكليف لا ببقائه، والعلم الإجماليّ الثاني في ما نحن فيه على فرض أن يكون معلومه في الثوب فهو علم بالحدوث ولكن على فرض أن يكون معلومه في باء فليس علماً بالحدوث بل علم بالبقاء، فعلى هذا الأساس قال ينحلّ هذا العلم الإجماليّ الثاني.

وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حلّل المباني التي يبتني عليها كلام المحقّق النائينيّ إلى أربعة مبان:

المبنى الأوّل: دعوى انحلال العلم الإجماليّ بقيام منجّز سابق – على كلام سابق – رتبة أو زماناً. وهذا المبنى الأوّل مشترك بينه وبين المحقّق العراقيّ رضوان الله تعالى عليه حيث إنّ المحقّق العراقيّ يرى أيضاً أنّه إذا تعلّق منجّز بأحد طرفي العلم الإجماليّ فلا يتكرّر التنجيز، فإذا تنجّز فلا يتكرّر مرّة ثانية، والمحقّق النائينيّ يقول إذا تنجّز بمنجّز سابق فيسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز؛ لأنّه ليس علماً بالحدوث.

وهذا المبنى (أي دعوى انحلال العلم الإجماليّ بوجود منجّز سابق) ككبرى كليّة، ولو كان ذاك المنجّز استصحاباً أو أيّ منجّز آخر.

المبنى الثاني: تعميم هذا الدعوى لفرض كون ذلك المنجّز علماً إجماليّا آخر. فلو سلّمنا أنّه إذا تنجّز أحد طرفي العلم الإجماليّ بمنجّز آخر فهل أنّ هذا المنجّز الآخر لا يفرق أن يكون مهما كان؟ سواء كان استصحاباً أو علماً إجماليّاً سابقاً؟ فيعمّ هذه الفكرة إلى حالة ما إذا كان هذا المنجّز الآخر علماً إجماليّاً سابقاً.

المبنى الثالث: كون العبرة بالتقدّم والتأخّر بين «المعلومين». فبما أنّه لا بدّ أن يكون العلم بحدوث التكليف، و«حدوث التكليف» متعلّق العلم، فهذا التكليف هو «المعلوم»، ففي هذه الفكرة لا بدّ أن يكون بالتأخّر الرتبيّ للمعلوم؛ لأنّه يفترض أنّه علم إجماليّ بحدوث معلومٍ متأخّر رتبة.

والمبنى الرابع: تعميم الفكرة للتقدّم والتأخّر الرتبيّين، فلا يختصّ بالتقدّم والتأخّر الزمانيّين.

وبعد أن طرأ نقضاً عليه وقال لو دمجنا بين فكرة المحقّق العراقيّ وبين فكرة المحقّق النائينيّ لزاد هذا النقض. وأثار احتمال أن يكون مراد المحقّق النائينيّ بقوله «لا بدّ أن يكون العلم علماً بالحدوث يعني علماً بتكليف غير منجّز سابقاً» وهو ما يشبه كلام المحقّق العراقيّ؛ لأنّه يقول بأنّه لا بدّ أن يكون العلم بتكليف لم ينجَّز بمنجِّز سابق. فلو دمجنا بين الكلامين يشبه كلام المحقّق العراقيّ وفي نفس الوقت أن يكون المناط هو التقدّم والتأخّر الرتبيّين بين المعلومين لا بين العلمين، فتأتي إشكالات إضافيّة على المحقّق النائينيّ.

ويبدأ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بذكر المناقشات التي يمكن طرحها عليه في هذه المباني الأربعة.

3- المناقشة الأولى في الوجه الرابع بتوضيح أكثر وأدقّ

المناقشة الأولى أنّ المبنى الأوّل مرفوض عندنا؛ لما وضّحه في التنبيه الخامس[1] وهي حول القاعدة الكلّيّة المدّعية أنّ العلم الإجماليّ إذا كان في أحد طرفيه منجّز سابق سقط عن التنجيز. وذكر حولها ثلاثة فروض وقال وإن كان الأصحاب قالوا في هذه الفروض الثلاثة جميعاً بسقوط المنجّزيّة ولكن نحن نقبل سقوطها في الفرض الأوّل والثاني، ولا نقبله في الفرض الثالث.

الفرض الأوّل: ما إذا لم يكن هذا الطرف الذي جرى فيه المنجّز السابق مورداً لأصل مؤمّن في نفسه، بل كان مجرى للاشتغال العقليّ. كما إذا علم إجمالاً بأنّه إمّا الصلاة التي هو في وقتها لم يصلّها، أو أنّ الطعام الذي بين يديه نجس. ففي هذا المثال أحد طرفي العلم الإجماليّ (أي عدم إتيانه بالصلاة) مجرى لقاعدة «الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ» وليس مجرى للأصول المؤمّنة أساساً، وبالتالي يجري الأصل المؤمّن في الطرف الآخر (أي نجاسة الطعام) بلا معارض، فينحلّ العلم الإجماليّ في هذا الفرض ولا يعتنى به.

الفرض الثاني: ما إذا وجد في هذا الطرف الذي جرى فيه منجّزٌ سابقٍ أصولٌ مؤمّنة عديدة، ولكنّ هذه الأصول المؤمّنة التي تجري بطبعها (أي لو لا هذا المنجّز السابق) في هذا الطرف، بعضُها من سنخ الأصل المؤمّن الجاري في الطرف الآخر وبعضها ليس من سنخه. فمثلاً إذا كان في طرف باء أصول مؤمّنة عديدة كأصالتي الحلّ والبراءة وأصالة الطهارة، فبعضها مسانخة للأصل المؤمّن الصالح للثوب وبعضها غير مسانخة، فمثلاً إذا كان في جانب الثوب أصالة الطهارة وفي جانب باء أيضاً تجري أصالة الطهارة فهما متسانختان، ولكنّ استصحاب الطهارة مثلا في باء غير مسانخ للأصل الجاري في الثوب. ففي هذا الفرض يقول أستاذنا الشهيد: بما أنّ المسانخة في الطرفين المتعارضين توجب الإجمال في الدليل المشترك – لأنّ كونهما متسانخين يعني أنّ دليلهما مشترك – يتساقطان بالإجمال وتصل النوبة إلى الأصل غير المسانخ الذي خصّ بباء ولا يجري في الثوب، وبه ينحلّ العلم الإجماليّ أيضاً.

والفرض الثالث: ما إذا لم يكن بين «الطرف الذي جرى فيه منجّز سابق» و«الثوب الذي صار طرفاً للعلم الإجماليّ الثاني» أصولٌ مؤمّنة بعضها مسانخة وبعضها غير مسانخة، بل إمّا كلّها مسانخة أو كلّها غير مسانخة، فلا يصحّ ما ذكرنا من أنّ المسانخة تتساقط ويبقى غير المسانخ، فيبقى العلم الإجماليّ في هذا الفرض ولا ينحلّ بوجود منجّز سابق.

فقبل انحلال العلم الإجماليّ الثاني في الفرضين الأوّلين ولم يقبله في الفرض الثالث.

إذاً فهذه القاعدة التي لم يفرّق فيها الأصحاب بين هذه الفروض الثلاثة وقالوا بالانحلال غير مقبولة عندنا دائماً.

وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد لا نقبل هذه القاعدة الكلّيّة التي ذكرت في المبنى الأوّل من المباني الأربعة التي يبتني عليها بيان المحقّق النائينيّ رضوان الله تعالى عليه، ولكن بالأخير يقول إنّ الأصحاب لم يوافقوا على هذا التفصيل بين هذه الفروض الثلاثة وقالوا دائماً – بدون فرق بينها – بعدم الاجتناب عن الطرف الآخر وينحلّ هذا العلم الإجماليّ إذا تنجّز أحد طرفيه بمنجّز سابق على اختلاف صياغة المحقّق العراقيّ عن صياغة المحقّق النائينيّ في ذلك، فصياغة المحقّق العراقيّ تقول إنّه ينحلّ؛ لأنّه يشترط في منجّزيّة العلم الإجماليّ أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كلّ تقدير والعلم الإجماليّ هنا غير صالح له على أحد تقديريه؛ لأنّه منجَّز بمنجّز سابق، وصياغة المحقّق النائينيّ أنّه يشترط في العلم الإجماليّ أن يكون علماً بحدوث التكليف لا ببقائه، وهنا على أحد التقديرين حدوث وعلى الآخر ليس حدوثاً بل بقاء، فكلا المحقّقين اشتركا في نتيجة واحدة وهي انحلال العلم الإجماليّ إذا تنجّز بمنجّز سابق انحلالاً حكميّا، بل إنّ المحقّق النائينيّ سمّاه بالانحلال الحقيقيّ.

ولكن لا نقبل الصياغتين؛ لما سبق بحثه في التنبيه الثاني وسيأتي توضيحه في الدرس القادم إن شاء الله.


[1] التنبيه الخامس من تنبيهات العلم الإجماليّ، مباحث الأصول: الجزء الرابع من القسم الثاني، الصفحة 153 – 162.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo