< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية/ حصر البحث في الاُصول الأربعة.

المقدمة السابعة: تعرض الأصحاب في بحث الاُصول العملية لأربعة أصول فقط وهي ( البراءة، والاشتغال، والتخيير، والاستصحاب) وأعرضوا عن باقي الأصول العملية فما هو الوجه في إخراج الاُصول الأخرى؟

يجري الإشكال تارة عن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، واُخرى عن الاُصول الجارية في الشبهات الحكمية.

أمّا سبب إخراج الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، كقاعدة اليد، والفراغ، والتجاوز، والفراش، وأصالة الصحة، فهي تثبت أحكاماً جزئيةً تختص بكل واقعة واقعة وبذلك تكون خارجة عن علم الاُصول لعدم دخولها في عملية استنباط حكم كلي.

وأما سبب إخراج الاُصول الجارية في الشبهات الحكمية والتي لم يُذكر لها في كلماتهم إلّا قاعدة الطهارة، فتارةً يُتكلم حول شمول تعريف علم الاُصول لها أو لا؟ واُخرى مع التسليم بأنّها من علم الاُصول يُتكلم عن سبب إخراجها من البحث الاُصولي.

أمّا النحو الأوّل: فقد يقال: إنّ أصالة الطهارة داخلة في علم الاُصول بناءً على تعريفه بأنّه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي، لأنّها لم تقيّد في أدلّتها بباب الطهارة، فهي غير مختصة بمادة دون اُخرى، وإنّما اختصت بباب الطهارة بسبب ضيق الطهارة نفسها وتعلقها بالأعيان وعدم إمكان عروضها على الأفعال.

وقد يقال في مقابل ذلك: إنّ مجرد إمكان مشاركة أصالة الطهارة وعدم تقييد دليلها بباب الطهارة لا يكفي لجعلها من العناصر المشتركة ما لم تكن مشاركتها فعلية في أبواب الفقه، وإلّا لكانت منطق باب الطهارة لا منطق الفقه.

وقد يقال في مقابل هذين القولين: إنّ أصالة الطهارة غير مختصة من الأساس بباب الطهارة، فهي تجري في أبواب كثيرة، حيث يستفاد منها جواز أكل وشرب مشكوك الطهارة، وجواز الوضوء والتيمم فيه، وجواز الصلاة في الثوب المشكوك، وجواز البيع كذلك.

وتحقيق الكلام عند اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّ أصالة الطهارة خارجة عن علم الاُصول، وذلك:

إنّ الطهارة من الأحكام الوضعية، فتارة يبنى على أنّها من الأحكام الوضعية الانتزاعية، واُخرى على أنّها من الأحكام المستقلة.

أمّا بناءً على أنّها من الأحكام الانتزاعية، أي أنّ الشارع لم يجعل حكم الطهارة بشكل مستقل وإنّما يُنتزع من أحكام عديدة كوجوب الصلاة في اللباس الطاهر، وحلية أكل الطاهر وشربه، وغير ذلك، فإنّ أصالة الطهارة لا تكون من العناصر المشتركة لأنّها ترجع في حقيقتها إلى تعبدات متعددة كل واحد منها مجعولٌ بجعل مستقل.

وأمّا بناءً على أنّها من الأحكام التي جعلت جعلاً مستقلاً، فإنّ أصالة الطهارة بروحها لا تعني التعبد بالطهارة نفسها وإنّما التعبد بآثارها كحلية الأكل والشرب وجواز الوضوء والتيمم وغيرها، وهي تعبدات متعددة كل واحد منها في باب معين من الفقه، فلا تكون عنصراً مشتركاً من العناصر التي تدخل في علم الاُصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo