< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /الكنز /مايجب فيه خمس الكنز

متن العروة: وهو المال المذخور في الأرض، أو الجبل أو الجدار، أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مقتضى إطلاقات الأدلة. ولكنّ ما يورث الشك بشمول الحكم لغير المسكوكين صحيحة البزنطي : (عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب في الزكاة في مثله ففيه الخمس) (ب5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح2)[1] .وهي الرواية التي تمسك بها الأصحاب لإثبات لزوم النصاب عشرين ديناراً في ثبوت الخمس في الكنز.

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّ هذه الرواية لا تشتمل على قرينة دالة على أنّ المراد فيها المثلية في خصوص الجانب الكمي، كما كانت الرواية الواردة في المعدن، بل هي مطلقة في إرادة المثلية لما فيه الزكاة سواء في الجانب الكمي أو الجوانب الاُخرى الدخيلة في وجوب الزكاة ككون الذهب والفضة مسكوكين أو من جنس معين، إذاً فهذه الصحيحة تقيد إطلاقات أدلة الكنز.

ولا يقال: إنّ التعبير بالمثل قرينة على إرادة المماثلة من جهة والمغايرة من جهة اُخرى، وإلا لو كان المراد المماثلة من جميع الجهات لكان الأنسب أن يقول: ما يجب الزكاة فيه ففيه الخمس، لا ما يجب الزكاة في مثله.

والجواب على ذلك ـ بحسب ما جاء في التقرير الخطي الواصل إلينا من بحث اُستاذنا الشهيد رحمه الله بقلم المرحوم السيد عبد الغني الأردبيلي، مع توضيح وتفسير مني في هذا المقطع وإن كانت عبارة التقرير قاصرة ـ أنّ هذا الكلام إنّما يتم في ما إذا كان المراد من الحديث وجوب الخمس فيما كان من شأنه أن يكون فيه الزكاة من دون وجوب الزكاة فيه بالفعل، فتكون المماثلة لوجود بعض شرائط الزكاة، وعدم فعلية وجوب الزكاة لعدم وجود بعض الشرائط الاُخرى لوجوبها، فتتم المماثلة من جهة والمغايرة من جهة اُخرى، فتفسر المماثلة بالمماثلة في الكم، وتفسر المغايرة بالمغايرة في الجنس أو في كونه مسكوكاً أو نحو ذلك، وأما إذا كان المراد المماثلة لما فيه الزكاة بالفعل لا ما من شأنه أن يكون فيه الزكاة ـ كما هو ظاهر عبارة الرواية ـ فهذا لا يستدعي وجود المماثلة من جهة والمغايرة من جهة اُخرى بل تتم المماثلة حينئذٍ من جميع الجهات، والنتيجة وجوب الخمس في الكنز فيما إذا توفر فيه جميع الشرائط الدخيلة في الزكاة من الكم والكيف، وهذا يعني عدم وجوب الخمس في الذهب والفضة المكنوزين إلا إذا كان مسكوكين، وإن كان هذا بعيداً عن الذوق وعن قول المشهور جداً بحسب التعبير الوارد في تقرير اُستاذ الشهيد رحمه الله.

ولهذا نبني على الاحتياط الوجوبي بتخميسها وإن كانا غير مسكوكين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo