< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/الكنز /جواز تملك الكنز وعدمه

الجهة الثانية: في جواز تملك الكنز من قبل من عثر عليه أو عدم جوازه.

ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله: أنه لا شك في أنّ الكنز إنما يجب فيه الخمس فيما إذا صح تملكه لمن عثر عليه، أما إذا لم يتملكه فلا معنى لتكليفه بالتخميس، إذاً فالأخبار الواردة في وجوب خمس الكنز تدل بالإجمالي على أنّ هناك من أنواع الكنز ما يتملكه العاثر عليه فيجب عليه تخميسه، ولكن متى وفي أي نوع من أنواع الكنز يمكن للعاثر عليه أن يتملكه؟ فهذا ما لا يمكن معرفته بروايات وجوب تخميس الكنز.

وبصدد بيان أنّ الكنز متى يتملكه العاثر عليه ومتى لا يتملكه استعرض رحمه الله في بادئ الأمر ثلاث حالات بحسب القواعد العامة:

الحالة الاُولى: ما إذا كان يعلم بوجود مالك محترم المال لهذا الكنز حال عثوره عليه ولو لوجود ورثته بعدة أجيال. ففي هذه الحالة ذكر رحمه الله أنّه لا يتملك الكنز بالحيازة لأنّ مالكه موجود، غاية الأمر أنّه لو عرف مالكه بالتعيين سلّمه إياه، وإن لم يعرفه أجرى عليه أحكام المال المجهول المالك.

والحالة الثانية: ما إذا كان يعلم بعدم وجود مالك محترم المال لهذا الكنز فحينئذٍ يمكنه تملك الكنز ويجب عليه تخميسه.

والحالة الرابعة: ما إذا كان يشك في ذلك فلا يدري هل له مالك محترم المال أو لا؟ فحينئذٍ إن لم يعلم بمرور يد مسلم أو ذمي عليه أمكنه إجراء استصحاب عدم كون صاحبه مسلماً أو ذمياً ولو بطريقة استصحاب العدم الأزلي، لأنّه رحمه الله يبني على صحة استصحاب العدم الأزلي، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم كونه كافراً، لأنّ عصمة المال ثبوتاً ونفياً منوطة بالاسلام والذمة وليست منوطة بعنوان الكافر الحربي، فإنّ المستفاد من أدلة حرمة مال المسلم وحرمة مال الذمي أنّ كل مالٍ يجوز تملكه والتصرف فيه إلا مال المسلم والذمي، لا أنّ كل مال لا يجوز التصرف فيه إلا مال الكافر الحربي. فيجري استصحاب عدم الاسلام وعدم الذمية، ولا يجري استصحاب عدم كونه حربياً، وبالتالي يثبت جواز تملكه بالحيازة بحسب القواعد العامة. هذا ماطرحه في بادئ الأمر بالاختصار.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo