< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس /الكنز /أصل وجوب الخمس في العنوان العام

متن العروة:

الثالث: الكنز(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يقع الكلام في ضمن جهات:

الجهة الأولى: في أصل وجوبه بالعنوان الخاص.

ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ المستفاد من روايات الباب وجوب الخمس في الكنز بعنوان كونه كنزاً لا بعنوان الفائدة العامة وهذا يؤدي إلى عدم استثناء مؤونة السنة كما سبق بحث بحثه في الغنائم والمعادن.

وذكر قرائن عديدة على ذلك مستفادة من الروايات.

القرينة الأولى: ما وقع من الحوار بين الراوي وبين الإمام في روايات الباب على عنوان (الكنز) وهو ظاهر في موضوعية هذا العنوان. مثل صحيحه الحلبي(ب 5 من أبواب مايجب فيه الخمس )[1] .

القرينة الثانية: عبارة عما جاء في الرواية التي يتمسك بها لوجوب النصاب في خمس الكنز، و هي صحيحة البزنطي (نفس المصدر ح2). إذ جاء فيها ( ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس).

وذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله تفسيرين لهذه الجملة:

التفسير الأول: أن يقصد بها ما يجب الزكاة في مثله ما وصل حد النصاب من الناحية الكمية.

التفسير الثاني: أن يقصد بذلك الجنس الزكوي بمعنى أن الكنز إن كان من الأجناس الزكوية ففيه الخمس.

قال رحمه الله: إنّه على كلا التفسيرين يستفاد من ذلك أن الكنز بعنوانه الخاص يجب فيه الخمس لأنّ العنوان العام للفائده لا يشترط فيه النصاب الكمي ولا كونه من الاجناس الزكوية.

القرينة الثالثة: ما جاء في رواية عيون أخبار الرضا عليه السلام (أنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أقرها الإسلام منها: أنّه وجد كنزاً فأخرج خمسه) (نفس المصدر ح4). فانه ظاهر في أنه اخراج خمس تمامه ولم يستثن منه المؤونة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo