< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري

بحث الفقه

41/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الخمس /المعدن/المعاملة على العين التي تعلق فيها الخمس/

 

وأمّا إذا أدى الخمس بمال آخر بعد إيقاع المعاملة على العين التي تعلق بها الخمس، فبما أنّا استفدنا من الأدلة جواز استبدال الخمس من قبل المالك بما آخر فيصبح ملكاً للعين بعد أن باعها أو اشترى بها داراً مثلاً، فيدخل في مسألة من باع ثم ملك، فلو قلنا بصحة بيع من باع ثم ملك إما مطلقاً أو مع الإجازة فيمكن تصحيح هذا البيع فتكون الدار كلها له ولا يضمن شيئاً للإمام لأنّه قد تم حق الإمام بالاستبدال بمال آخر.

وأمّا لو قلنا بعدم صحة من باع ثم ملك لا مطلقاً ولا بالإجازة فيبقى خمس الدار ملكاً للبايع ويبقى خمس الثمن ملكاً لمن اشترى الدار بالعين التي فيها الخمس، ولا يمكن تصحيح ذلك إلا بالمقاصة، بمعنى أنّه يأخذ خمس الدار بالتقاص مع خمس ماله الذي انتقل إلى بائع الدار.

لكنّ المقاصة لها شروطها التي منها: امتناع المقتص منه عن أداء ما عليه، ومنها: أن يكون المال الذي يأخذه بالمقاصة أكثر من المال الذي له على صاحبه بحسب القيمة السوقية لا بحسب قيمة المسمى بينهما بالعقد الفاسد. وقد يقال بتصحيح المعاملة من قبل الحاكم الشرعي إن تمت الشرائط الدخيلة في ولايته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo