< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الخمس /المعدن /استأجار الغير لاستخراج المعدن

 

متن العروة:

مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن [1] فيملكه المستأجر[2]

 


[1] لا شك في جواز هذا الاستئجار وصحته سواء قبلنا بكون المعدن يصبح ملكاً للمستأجر أو لم نقبل.ولا يتوهم بطلان الإجارة في فرض عدم تملكه للمعدن لأنها سفهية، إذ يمكن الجواب على هذا التوهم بأنه قد يحصل له غرض عقلائي في استخرج هذا المعدن وإن تملكه شخص آخر.
[2] هذا مبني على قبول الملازمة بين تملك الممستأجر لعمل الأجير وبين تملكه للوجود الخارجي الذي تم الحصول عليه بعمله. وقد ناقشنا هذه الملازمة بتقريباتها المتعددة. نعم لو قصد الأجير الحيازة والتملك للمستأجر تملّكه لا لأجل كونه مستأجراً بل لكون السيرة العقلائية تقتضي كون المال المجاز ملكاً للمحاز له لا للحائز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo