< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ إخراج المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة.

وأما الاحتمال الثاني: وهو أنّ المعدن كالمباحات العامة وهذا فيه تقريبان أيضاً كما يستفاد من تقرير اُستاذنا الشهيد رحمه الله:

التقريب الأول: مبني على قبول الملاحظات التي سنذكرها على تقريبي الاحتمال الأول في نهاية بحث الخمس ـ والظاهر أنّه رحمه الله يقصد في بحث الأنفال ـ وحاصل هذا التقريب أنّه بعد إبطال الاحتمال الأول يتعين الاحتمال الثاني وهو أن يكون هذا المعدن من المباحات الأولية العامة فيملكه المستخرج بالحيازة سواء كان مسلماً أو كافراً، إذ لا يوجد هناك سبباً لاحتمال الفرق بين المسلم والكافر كما في المسألة السابقة.

والتقريب الثاني: مبني على عدم قبول ما سيأتي من الإشكال على تقريبي الاحتمال الأول فيتم ـ على أقل تقدير ـ التمسك بموثقة إسحاق بن عمار، ولكن بالرغم من ذلك يحاول اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ يتوصل إلى نتيجة المباحات العامة. وذلك ببيان أنّه إن كان ملكاً للإمام كما هو مقتضى الموثقة فلا يجوز التصرف فيه الإ بإذنه الخاص ولكنّ الإذن الخاص نستفيده إما من أخبار التحليل أو بسيرة المتشرعة، فتكون النتيجة كنتيجة الإباحة العامة ولكن هذه النتيجة سواء استفدناها من أخبار التحليل أو من سيرة المتشرعة فهي خاصة بالشيعة ولا تشمل السنة ولا الكفار كما هو واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo