< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ في ملكية المعدن الواقع في أرض مملوكة.

المقام الأول: في أنّ المعدن الواقع في أرض مملوكة لشخص هل يكون ملك له أو ليس ملكاً له؟

فإن وافقنا على أنّ المعدن من الأنفال مطلقاً تمسكاً بموثقة إسحاق بن عمار فهو ملك للإمام، فإذا كان دليل ملكية الأرض بالحيازة أو الإحياء مثلاً له إطلاق لما في باطنها من معدن وقع التعارض بين الدليلين، فإن كان الدليل على ملكية الشخص هي السيرة العقلائية كان الدليل اللفظي على مالكية الإمام رادعاً عن السيرة العقلائية.

وأما اذا قطعنا النظر عن دليل الأنفال فلا بد من النظر في دليل ملكية صاحب الأرض فإن كان له اطلاق للمعدن الذي فيه حكمنا بذلك، وله مصداقان:

    1. ملكية الأرض بالإحياء.

    2. ملكية الأرض بالإسلام.

أما في ملكية الأرض بالإحياء أو ما كان بلسان (من أحيا أرضاً فهي له) أو بلسان (فهو أحق بها) فالصحيح ـ بناء على ما قاله اُستاذنا شهيد رحمه الله ـ أنّها لا تشمل المعدن.

وأما في ملكية الأرض بالإسلام، فأدلتها على أقسام:

    1. ما دل على أنّ من أسلم من الكفار وترك أرضاً فهي له. و هذا حاله حال ما سبق.

    2. ما دل على أنّ الإسلام يحقن دمه وماله.

    3. دعوى الإجماع.

    4. دعوى السيرة العقلائية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo