< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ خلاصة الأبحاث الماضية في خمس المعادن.

في خمس المعدن بناءً على اشتراط النصاب، تكلمنا عن اشتراط أو عدم اشتراط الوحدة في (الإخراج) تارةً، وفي (المخرِج) تارةً ثانية، وفي (المخرَج) تارةً ثالثة، وفي (المخرج منه) تارة رابعة.

ثم ألحقنا بذلك مسالة خامسة وهي أنّه لو أخرج الخمس من التراب قبل التصفية فهل هو كاف عن التخميس بعد التصفية؟

وكان أهم ما اختلف فيه رأي اُستاذنا الشهيد مع رأي المرحوم السيد الهاشمي في المسائل الأربعة السابقة ما جاء في المسالة الرابعة حيث أنّ السيد الهاشمي أصرّ على كفاية استخراج النصاب من معدنين أي من موضعين من المواضع التي تستخرج منها المادة المعدنية، ولكن اُستاذنا الشهيد رحمه الله كان يرى عدم كفاية بلوغ المعدن بمجموع ما استخرج من المحلين، لعدم صدق (المعدن) على مجموع المحلين بل هما (معدنان).

وقد ذكر السيد الهاشمي عدة وجوه لصالح رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله، ولم يرتض بشيء منها، وكان أهمها ما ذكره اُستاذنا الشهيد رحمه الله من عدم صدق عنوان (المعدن) على مجموع المحلين.

واعترض على ذلك بوجوهٍ أهمها دعوى انصراف (المعدن) ـ ولو بمناسبات الحكم والموضوع ـ إلى ما يشمل المعدنين، ونحن لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي بالتخميس فيما إذا تم النصاب بمجموع ما استخرج من النصابين بناءً على اشتراط النصاب، وذلك لاحتمال صحة الانصراف الذي ادعاه السيد الهاشمي.

وقد وافقنا الماتن (صاحب العروة) رحمه الله في المسألة الأولى والثالثة وخالفناه في المسألة الثانية حيث قال هو رحمه الله بعدم اشتراط وحدة (المخرِج) بالكسر، ونحن قلنا باشتراط ذلك طبقاً لرأي المشهور.

وأما في المسألة الخامسة فقد أصر السيد الهاشمي على أنّ الشك فيه من الشك في التكليف الزائد فتجرى البراءة خلافاً لرأي الماتن الذي جعل الشك في هذه المسألة من الشك في الامتثال فتمسك بقاعدة أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وقد ذكرنا وجه التحقيق في ذلك بأنّ المكلف الذي أعطى خمس التراب لأصحاب الخمس إن كان يعلم بأن ما أعطاه لا يقل عن أقل محتملات الأخماس الاُخرى الموجودة في الباقي من المادة المعدنية، وهناك محتملات اُخرى أكثر من ذلك في الأخماس الاُخرى الموجودة في الباقي، فسيكون شكه من الشك في التكليف الزائد، وأما إذا لم يكن يعلم بأنّ ما أعطاه لمستحقي المس لا يقل عن أقل محتملات الأخماس الاُخرى الموجودة في الباقي، فهذا يعني أن شكه من الشك في الامتثال ولا بد فيه من الاحتياط على أساس قاعدة أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا الثاني هو الشائع طبعاً في مثل هذه المسألة. وأنا أحتمل إن لم أكن مطمئناً بأنّ مراد الماتن هو الحالة الثانية المذكورة على وجه خاص.

كما أنّ السيد الهاشمي أيضاً لعل ظاهر عبارته يطابق التفصيل الذي نحن ذكرناه.

ثم أنّ البحث في المسائل الأربعة السابقة منوط بقبول ثبوت النصاب في خمس المعدن في حين أنّنا انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بالتخميس من دون مراعاة النصاب أصلاً، وأما المسألة الخامسة ـ في من خمس التراب قبل التصفية ـ فلا علاقة لها بالنصاب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo