< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المعادن/ اعتبار أو عدم اعتبار وحدة المعدن.

المسألة الرابعة: في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه أو عدم اعتبار ذلك بلحاظ النصاب.

وقد اختار جملة من المحققين اعتبار ذلك.

وفصل السيد الماتن بين ما إذا تعدد المخرج منه وكان الخارج جنسين فلابد من بلوغ كل منهما النصاب، وبين ما إذا تعدد المخرج منه وكان الخارج جنساً واحداً خصوصاً إذا كانا متقاربين في المكان فيجب الخمس فيهما ببلوغ المجموع النصاب.

واستدل القائلون باعتبار الوحدة في المخرج منه وعدم وجوب الخمس في فرض التعدد ما لم يبلغ كل واحد منها النصاب بوجوه:

الوجه الأوّل: ما تقدم في المسالة الأولى أي في مسالة اعتبار وحدة الإخراج من أنّ موضوع وجوب الخمس بالنصاب انحلالي بعدد الإخراجات، وتعدد المخرج منه يؤدي الى تعدد الإخراج وإن كانا من جنس واحد.

ويرد عليه: أنّ حيثية الإخراج غير مأخوذة في موضوع الحكم إلّا بمعنى التملك، فإذا حصل التملك والفائدة لمقدار النصاب ولو من مكانين وجب الخمس.

الوجه الثاني: انصراف كلمة المعدن في صحيحة البزنطي إلى المحل لا إلى الحال وذلك بقرينة نسبة الإخراج الى المعدن (إذا أخرج المعدن من كثير أو قليل) وهذا يقتضي ثبوت النصاب في كل محل.

والجواب: لو سلمنا هذا الانصراف فالمعدن صادق على المحل الواحد وعلى المحال المتعددة.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي من أنّ موضوع الخمس وإن كان طبيعي المعدن ولكنه يكون منحلاً إلى كل فرد من المعدن ولازمه كون النصاب منحلاً أيضاً إلى كل فرد من المعدن.

وفرق هذا الوجه عن الوجه الأول أنّ الوجه الأول كان يتمسك بانحلال طبيعي (الإخراج) وهذا يتمسك بانحلال طبيعي (المعدن).

ويرد عليه: أنّ المعدن بمعنى (الحال) لا المحل من الطبائع التي تصدق على الفرد وعلى المتعدد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo