< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

41/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ اشتراط أو عدم اشتراط وحدة المالك.

ذهب المشهور ـ بحسب ما نقل صاحب الجواهر ـ إلى اشتراط وحدة المالك وبالتالي لا يجب الخمس عند تعدد المالك ببلوغ المجموع حد النصاب.

ولكن المنقول عن صاحب الحدائق عدم اعتبار وحدة المالك في تعلق الخمس بمجموع ما أخرجه الشخصان أو أكثر ببلوغه النصاب ووافقه الشيخ الأنصاري والسيد الماتن وغيرهما، ولعلهم يقصدون التمسّك بإطلاق صحيحة البزنطي.

ويرد عليه: أولاً: أنّ صحيحة البزنطي ليست في مقام البيان الّا من ناحية الكمية وقلة المعدن أو كثرته لا من ناحية وحدة المالك أو تعدده.

وثانياً: أنّ ظاهر الصحيحة وباقي الأدلة أنّ الخمس يتعلق بما استفاده المكلّف وتملكه، و كل مكلّف لو استفاد مقدار النصاب وجب عليه الخمس.

فالحق اعتبار وحدة المالك تابعاً للمشهور.

ولا يصح القول: إنّ ظاهر الصحيحة عدم اعتبار وحدة المالك بمقتضى المثلية للزكاة بحسب ما جاء في الصحيحه، إذ يرد على ذلك أنّ المثلية الواردة في صحيحة إنّما هي بلحاظ أصل مقدار النصاب لا بلحاظ تعدد المالك أو وحدته.

المسألة الثالثة: في اشتراط أو عدم اشتراط وحدة جنس المخرج في بلوغ النصاب، فلو اختلف المعدن المستخرج فكان جزء من النصاب عقيقاً مثلاً والجزء الآخر فيروزجاً مثلاً وبمجموعهما بلغا حد النصاب، فهل يجب الخمس في هذا المجموع أولاً يجب؟

والجواب: أنّه يجب فيه الخمس فلا يعتبر وحدة جنس المعدن ولم نجد في ذلك خلافاً، وذلك لأنّ الخمس قد تعلق بعنوان المعدن لا بالعنوان الخاص لكل معدنٍ فيكفي حصول النصاب في عنوان المعدن سواء حصل النصاب في العنوان الخاص لكل جنسٍ أو لم يحصل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo