< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الثلاثاء/11 رجب/ 1440هـ.

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ هل يختص بالمقدار المستخرج فعلاً من المعدن، أو هو أوسع من ذلك؟

إدامة البحث

قد يقال: إنّ رواية النصاب لا دلالة فيها على اختصاص الحكم بالمقدار المستخرج بالفعل من المعدن، وذلك لأنّ السائل يسأل الإمام عليه السلام (عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟) فهو لم يسأل عن المعدن غير المستخرج بالفعل، وإنّما هو سأل عن المقدار المستخرج منه بالفعل، وقد أجابه الإمام عليه السلام بقدر سؤاله بما حاصله: إنّه إذا بلغ النصاب ففيه الخمس، وهذا لا دلالة فيه على اختصاص النصاب ولا اختصاص أصل الخمس بالقدار المستخرج منه بالفعل من الأرض، لأنّ الإمام عليه إنّما سكت في جوبه هذا عمّا لم يستخرج بالفعل لعدم سؤال السائل عنه، وهذا السكوت لا يدل على نفي الحكم عما لم يسأل عنه السائل، وهذا السكوت لا يدل على نفي الحكم عما لم يسأل عنه السائل، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

والجواب: أنّ السائل إنّما صب سؤاله على المقدار المستخرج من المعدن بالفعل من الأرض لعدم توقعه لتعلّق شيء بما لم يستخرج منه بالفعل من الأرض فإن كان الحكم الشرعي يقتضي تعلّق الخمس حتى بما لم يستخرج بعد من الأرض كان على الإمام أن يبيّن له ذلك، فسكوت الإمام عليه الإسلام عن بيان حكم ما لم يستخرج منه بالفعل يدّل ـ بالإطلاق المقامي إن لم نقل بالإطلاق اللفظي ـ على عدم شمول الحكم المذكور له.

هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة.

ثم أضاف اُستاذنا الشهيد رحمة الله جهةً خامسةً من البحث في خمس المعادن، وهو البحث في نصاب المعدن:

الجهة الخامسة: في أنّ وجوب الخمس في المعدن هل يبتني على ثبوت النصاب فيه؟ وإن كان يبتني على ذلك فما هو النصاب الثابت فيه؟

والجواب: أنّنا إذا كنا مع صحيحة البزنطي السابقة فحسب (الوسائل: ب4 من أبواب ما يجب فيه الخمس/ الحديث الوحيد في الباب) لقلنا بثبوت النصاب في المعدن بما يساوي عشرين ديناراً، لكنّ هناك رواية اُخرى جعلت النصاب في خمس المعدن ما يبلغ مقداره دينار واحد، وهي رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله (ب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5)، وصحة سندها تبتني على البناء على وثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله برواية البزنطي عنه.

وقد ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله وجوهاً عديدة لعلاج التعارض بين هاتين الروايتين:

الوجه الأوّل: أنّ الرواية التي تجعل النصاب ديناراً واحداً إنّما وردت في خصوص الذهب والفضّة، والرواية التي تجعل النصاب عشرين ديناراً وردت في مطلق المعادن، فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد، والنتيجة أن يكون النصاب في خصوص الذهب والفضّة ديناراً واحداً، وفي باقي المعادن عشرين ديناراً.

وأورد عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ أوضح مصاديق المعادن هو الذهب والفضّة فلا يمكن إخراج ذلك من إطلاق صحيحة البزنطي بالتقييد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo