< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الاثنين/10 رجب/ 1440هـ.

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ هل يختص بالمقدار المستخرج فعلاً من المعدن، أو هو أوسع من ذلك؟

الجهة الرابعة: في أنّ وجوب خمس المعدن هل يختص بالمقدار المستخرج منه بالفعل من الأرض، أو يشمل حتى المادة التي لم تستخرج بعدُ من الأرض وإن أصبحت ملكاً له، أو يشمل حتى الأرض التي اشتملت على تلك المادّة المعدنية، وبحيث يشمل الظرف والظروف معا؟

وهناك آثار مترتبة على ذلك، من قبيل:

1ـ أنّه هل يجوز له بيع ما يملكه في أعماق الأرض بتمامه، أو بأربعة أخماسه فقط؟ فإن قلنا بعدم تعلّق الخمس في أعماق الأرض، وإن قلنا تلّق الخمس بما لم يستخرج فعلاً من الأرض جاز له بيع تمام ما يملكه في أعماق الأرض، وإن قلنا بتعلّق الخمس بذلك لم يجز له بيع تمامه لأنّ خمسه ليس له ـ بناءً على أنّ متعلّق الخمس هي العين ـ إلّا بإجازة الحاكم الشرعي وإعطاء خمس الثمن لمستحقي الخمس.

2ـ أنّه لو باع المكان الذي فيه المعدن مع ما فيه قبل أن يستخرج منه شيئاً من المعدن، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك، أو أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمشتري بعد استخرج المعدن؟ ولعلّ هناك آثار اُخرى لذلك.

أمّا احتمل شمول وجوب الخمس للظرف والمظروف معاً فيمكن نفيه ببعض روايات الباب، من قبيل صحيحة بن مسلم ما ورد عن طريق الشيخ الطوسي رحمه الله، لأنّ ما جاء فيها من قوله عليه السلام: (هذا المعدن فيه الخمس) ظاهر في إرادة بيان ملاك الحكم بوجوب الخمس وهو المعدنية، فلا يشمل ظرف المعدن.

وأمّا احتمال شمول وجوب الخمس لغير المستخرج بالفعل من المعدن وإن دخل في ملك المكلّف، فيمكن نفيه برواية النصاب (في الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس) وذلك لوضوح أنّ المراد اشتراط النصاب فيما اُستخرج من المعدن بالفعل ليس عليه الخمس، وذلك لعدم احتمل ثبوت وجوبين للخمس في عنوان المعدن: أحدهما يكون مشروطاً بالنصاب، والآخر غير مشروطٍ بالنصاب، وبما أنّ النصاب قد اختصّ بالمقدار المستخرج بالفعل من المعدن فلابدّ وأن يكون أصل وجوب الخمس مختصاً بالمقدار المستخرج بالفعل أيضاً، حتى لا يتسلزم ثبوت النصاب في قسم وعدم ثبوت النصاب في قسمٍ آخر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo