< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الأحد/9 رجب/ 1440هـ.

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ تحديد دائرة المعدن التي يتعلّق بها الخمس.

إدامة البحث

قلنا: إنّه بناءً على المسلك المشهور الذي يبني على العمل بالروايات التي تحصر الخمس في عدد من العناوين التي منها (المعدن) يتعين الأخذ بالمعنى الثالث من المعاني الأربعة التي ذكرناها للمعدن.

والسبب في ذلك: أنّ ما دل من الروايات على تعلّق الخمس بغير الذهب والفضّة ـ مثل الرواية الأولى في الباب ـ دليل على أنّ عنوان المعدن الذي وقع موضوعاً لوجوب الخمس ليس هو المعنى الأوّل لهذا العنوان أعني خصوص الذهب والفضّة، لأنّه إن كان كذلك لزم عدّ غير الذهب والفضّة ـ كالصفر والحديد والرصاص ـ داخلةً في عنوانٍ أو في عناوين خاصّةٍ اُخرى، وبهذا الصدد تزداد العناوين الخاصة العدد المذكور في روايات الحصر، وبهذا يثبت أنّ ما ثبت تعلّق الخمس به من غير الذهب والفضّة داخل في نفس عنوان المعدن.

كما أنّ ما دلّ من الروايات على تعلّق الخمس بغير الأحجار كالنفط والكبريت ـ مثل الحديث الرابع في الباب ـ دليلٌ على أنّ عنوان المعدن يشمل مثل النفط والكبريت، فهو أوسع من المعنى الثاني من المعاني الأربعة، وإلّا لزم عدّ مثل النفط والكبريت من عنوانٍ خاصّ آخر غير عنوان المعدن، وهذا مرفوض بروايات الحصر.

إذاً فالمعنى الأوّل والثاني لعنوان (المعدن) لا يمكن الأخذ بهما.

فينحصر الأمر بين المعنى الثالث والرابع.

ويمكن نفي المعنى الرابع بالروايات التي تحصر الخمس في عدد معين من العناوين وتجعل منها عنوان (المعدن) وعنوان (الملاحة) إذ لو فسّرنا عنوان (المعدن) بالمعنى الرابع لشمل جميع مصاديق (الملاحة) ولم يبق مجال لذكر عنوان الملاحة بوجه مستقل، فبذكر عنوان الملاحة بوجه مستقل يعرف أنّ المراد بالمعدن عبارة عن معنى غير شامل ولو لبعض مصاديق الملاحة حتى يبقى مجال لذكر عنوان الملاحة بوجه مستقلٍ، والمعنى الذي يكون كذلك إنّما هو المعنى الثالث.

وأمّا على مسلك اُستاذنا الشهيد رحمه الله الذي يرفض العمل بروايات الحصر. فلا شك في شمول الخمس لما هو أوسع من المعنى الأول والثاني بتصريح بعض الروايات، ولا يهمنا كون شمول الخمس لما عدا المعنى الأوّل والثاني من باب دخوله في نفس معنى المعدن أو من باب كونه من عنوان خاص آخر وإن لزم زيادة عدد العناوين الخاصّة مما ذكر في روايات الحصر، لعدم حجية تلك الروايات بحسب هذا المسلك. فينحصر الأمر أيضاً بين المعنى الثالث والرابع.

ويمكن نفي المعنى الرابع بإجمال معنى المعدن من حيث شموله أو عدم شموله لمادة افتراق المعنى الرابع، وهي مثل الطين الأحمر، وبذلك يمكن إجراء البراءة عن وجوب الخمس ـ بالمعنى الذي يكون قبل المؤونة ـ في أمثال الطين الأحمر مما لا يدخل في المعنى الثالث.

نعم يمكن إثبات الخمس في أمثال الطين الأحمر من باب مطلق الفائدة مقيداً بما عدى مؤونة السنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo