< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ تعلّق الخمس بالعنوان الخاص.

رجع اُستاذنا الشهيد رحمه الله مرة اُخرى إلى بحث الجهة الاُولى حيث كان قد قال رحمه الله هناك بعدم إمكان التمسّك بصحيحة محمد بن مسلم لإثبات أنّ وجوب الخمس في المعادن إنّما هو ثابت بالعنوان الخاص لا بما هو مصداق من مطلق الفائدة، والسبب في عدم إمكان التمسّك بها لإثبات ذلك وجود الاضطراب في نقل متن هذه الرواية حيث جاء في نقل الشيخ رحمه الله (هذا المعدن فيه الخمس) وجاء في نقل الشيخ الصدوق (مثل المعدن فيه الخمس) وهما متعارضان من حيث الدلالة على أنّ الملاحة من المعدن أو ليست من المعدن بل هي مثل المعدن في الحكم، ولكن كلا النقلين مشتركان في الدلالة على أنّ موضوع وجوب الخمس هذا عنوانٌ خاص وليس من باب كونه مصداقاً لمطلق الفائدة، ولكن هذا المدلول المشترك لا يمكن التمسّك به لأنّه من المدلول التحليلي وليس جزءاً مستقلاً من مدلول النقلين.

هذا ما قاله رحمه الله هناك، ولكنّه الآن يرفع اليد عن هذا الكلام لسببين:

السبب الأوّل: أنّ دلالة هذا النص على كون وجوب الخمس منصباً على العنوان الخاص لا بوصفه مصداقاً لمطلق الفائدة ليست من الدلالة التحليلية المشتركة التي تسقط عن الاعتبار سقوط المدلولين المتعارضين، لأنّ المراد بالدلالة التحليلية التي تسقط بسقوط المدلولين المتعارضين إنّما هو مثل ما إذا تساقط ما يدل على الوجوب مع ما يدل على الاستحباب وأردنا أن نتمسك بالمدلول المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو جامع الرجحان بوصفه مدلولاً تحليلياً للوجوب والاستحباب معاً، ففي مثل هذا نمنع عن التمسّك بالمدلول التحليلي المشترك بعد سقوط المدلولين المتعارضين، وفي ما نحن فيه ليس المدلول المشترك من هذا القبيل فإنّ النصّ المنقول يدور أمره بين الأقل والأكثر ففي أحد النقلين يقول: (هذا المعدن فيه الخمس) وفي النقل الآخر يقول: (هذا مثل المعدن فيه الخمس) فيمكن الاستفادة من المقدار الأقل المنقول في كلا النقلين ورفع اليد عن كلمة (مثل) التي هي موجودة في أحد النقلين وغير موجودة في النقل الآخر.

هذا ما قاله رحمه الله بحسب التقرير الواصل إليّ من بحثه في الخمس.

ولكن عند مراجعتي للنقلين وجدت أنّ النسبة بين النقلين ليست نسبة الأقل والأكثر، ففي نقل الشيخ الطوسي رحمه الله (هذا المعدن فيه الخمس) وفي نقل الشيخ الصدوق رحمه الله (مثل المعدن فيه الخمس) فكلمة (مثل) في النقل الثاني تكون بديلةً عن كلمة هذا الواردة في النقل الأوّل وليست زيادةً على تمام ما جاء في النقل الأوّل.

ولا أدري أنّ مثل هذا الفرق بين النقلين هل يكفي عنده رحمه الله لجعل المدلول المشترك من المدلول التحليلي الذي يسقط بسقوط المدلولين المتعارضين مثل مدلول مطلق الرجحان بالنسبة إلى مدلولي الوجوب والاستحباب، أو لا يكفي لذلك.

هذا هو السبب الأوّل الذي جعل اُستاذنا الشهيد رحمه الله يرفع يده عن كلامه السابق بالنسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم.

والسبب الثاني: هو ما قاله رحمه الله من أنّ سند الشيخ الصدوق رحمه الله في نقله لهذه الرواية غير تام، وذلك لعدم صحة طريقه إلى محمد بن مسلم في المشيخة، فينحصر السند التام لهذه الرواية بسند الشيخ الطوسي رحمه الله، فتثبت حجية نقله رحمه الله دون نقل الشيخ الصدوق.

والنتيجة: إمكان التمسّك بهذه الرواية لإثبات المطلوب أعني إثبات تعلّق الخمس بالعنوان الخاص لا بما هو مصداق لمطلق الفائدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo