< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ ردّ المال المحترم إلى صاحبه.

إدامة البحث

والمهم في هذا المجال صحيحة الحلبي.

وقد ذكر السيّد الهاشمي رحمه الله تفسيرين مطروحين لهذه الصحيحة ثم اختار تفسيرهما بما يطابق مدلول مرسلة جميل من التفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، فإذا وجدوا المال المحترم بين الغنائم قبل تقسيمها لزم رد المال إلى صاحبه وإنّما يرجع صاحبه إلى الإمام لتعويض ثمنه من بيت المال. والفارق في التعبير بين صحيحة الحلبي ومرسلة جميل أنّه في مرسلة جميل جاء التعبير بما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، وفي صحيحة الحلبي جاء التعبير بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة، كما أنّه جاء التعبير في مرسلة جميل أنّه أحق بالثمن، وجاء التعبير في صحيحة الحلبي أنّه أحق بالشفعة.

وذكر السيّد الهاشمي قرينتين على أنّ المراد بالحيازة في صحيحة الحلبي هي القسمة كما جاء في مرسلة جميل:

القرينة الأولى: إنّ أصل الاغتنام والاستيلاء على ذلك المال مفروض ومفروغ في سؤال السائل فلا بدّ وأن يكون المراد بالحيازة شيء زائد على أصل الاستيلاء على ذلك، والشيء الزائد على ذلك إنّما هو التقسيم.

والقرينة الثانية: ما جاء في ذيل صحيحة الحلبي من قوله: (فهو فيء المسلمين) بمعنى أنّه إن تمت الحيازة لهذا المال أصبح ملكاً للمسلمين، وبما أنّ الملكية إنّما تحصل بالتقسيم فيعرف بذلك أنّ المراد بالحيازة التقسيم.

كما أنّه رحمه الله فسّر الشفعة الواردة في صحيحة الحلبي بمعنى الأحقية بالثمن. فبالتالي تطابق عنده المعنى المستفاد من هذه الصحيحة مع مدلول مرسلة جميل.

وقد حاول السيّد الخوئي رحمه الله التخلّص من صحيحة الحلبي بوجهين:

الوجه الأوّل: إنّ هذه الصحيحة مجملة من حيث الدلالة ولا يمكن الاعتماد على دليل مجمل.

وأورد السيّد الهاشمي رحمه الله على هذا الوجه: أولاً: بأنّ هذه الصحيحة غير مجملة بل هي ظاهرة فيما أكد عليه من تطابقها لمدلول مرسلة جميل. وثانياً: بأنّه على فرض إجمالها فهي مردّدة بين تفسيرين، وهما مشتركان في حكم ما بعد التقسيم وهو أنّ العين تخرج من ملك صاحبها الأوّل، وهو يأخذ ثمنها من بيت المال، فلمَ لا نعمل بهذا المقدار المشترك بين تفسيرين؟

والوجه الثاني: إنّ هذه الصحيحة على فرض تماميتها في الدلالة على التفصيل المذكور بين ما بعد التقسيم وما قبل التقسيم فهي معارضة بصحيحة هشام بن سالم (الحديث الثالث في الباب) فيتساقطان ثم نرجع إلى مقتضى القواعد العامّة.

وأورد عليه السيّد الهاشمي رحمه الله بأنّ صحيحة هشام بن سالم حالها حال باقي العمومات والإطلاقات الدالة على احترام مال المسلم، وهي صالحة للتقييد بصحيحة الحلبي.

ثم ذكر السيّد الهاشمي رحمه الله وجهين آخرين للتخلّص من صحيحة الحلبي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo