< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.

إدامة البحث

الأثر الرابع: الذي رتّبه اُستاذنا الشهيد رحمه الله أيضاً على مبناه القائل بأنّ عنوان (غنيمة الحرب) ليس من العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الخمس، كان عبارة عن أنّ الخمس الذي يتعلّق بغنيمة الحرب غير المأذونة من قبل الإمام بناءً على كونها للمقاتلين أو لمن يغتنمها ـ ولو من باب هدر مال الكفار ـ إنّما هو بعد المؤونة لسنته لا قبلها. حيث قال رحمه الله في ذلك بعدم إمكان رفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) بقرينة صون العنوان الخاصّ عن اللغوية، وذلك لعدم إيمانه رحمه الله بكون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة.

وهذا الأثر يكون من القسم الثاني الذي لا يمرّ بإشكالية التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة، وعليه فنبقى في على خلافنا لاُستاذنا الشهيد رحمه الله في حكم ما قبل المؤونة أو ما بعد المؤونة في هذه المسألة، وذلك لأنّنا نؤمن بكون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة، فيمكننا أن نرفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولا علاقة لذلك بإشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

والنتيجة النهائية أنّنا في الأثر الأوّل والثالث لا بدّ وأن نرفع اليد عن خلافنا لاُستاذنا الشهيد رحمه الله بناءً على قبول إشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة حتى على مبنى كون (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة في ضوء فكرة احتمال وجود قرينة لبيّة كالمتّصلة، بخلاف الأثر الثاني والرابع حيث إنّنا لا بدّ وأن نبقى فيهما على خلافنا مع اُستاذنا الشهيد رحمه الله على أثر إيماننا بكون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الحاصّة، وعدم مرور رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله فيهما بإشكالية التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

نعم بما أنّنا قلنا بأنّ قبول إشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة في ضوء احتمال وجود قرينة لبيّة كالمتّصلة لاختصاص أدلّة وجوب الخمس بالفوائد الشخصيّة حتى في الخمس الواجب بالعناوين الخاصة، غير واضح عندنا، بسبب كون فكرة سقوط الإطلاق باحتمال وجود قرينة لبيّة كالمتصلة مشروطةٌ بوجود شاهد على وجود تلك القرينة عند صدور الدليل، ولا تجري هذه الفكرة بالاحتمال البدوي المحض لوجود قرينة لبيّة كالمتصلة على خلاف ظهورٍ إطلاقيٍ معيّن، لهذا نضطر في الأثر الأوّل والثالث للّجوء إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين الخمس وبين إعطاء كل الغنيمة للإمام، وذلك بأن يُعطى كل الغنيمة للإمام ـ أو لنائب الإمام في عصر الغيبة بناءً على لحوقه به ـ ليصرف خمسه لما هو من مصارف الخمس ومن مصارف الفوائد العامّة أيضاً، ويصرف الباقي في المصارف العامّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo