< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.

إدامة البحث

ذكرنا أنّ السيّد الهاشمي رحمة الله أثار إشكاليّة (التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية) في الردّ على كل واحد من التفاصيل الثلاثة الماضية.

ففي التفصيل الأوّل: قال بأنّ التمسّك بإطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب بشأن (الحرب الواقعة في زمان الغيبة) يكون من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّ هذه الإطلاقات منصرفة إلى ما يكون ملكاً شخصياً للمقاتلين، دون ما يكون من الأملاك العامّة التي تعطى للإمام، فإذا شككنا في ذلك أصبح التمسّك بتلك الإطلاقات من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.

وفي التفصيل الثاني: قال بأنّ التمسّك بتلك الإطلاقات بشأن (الحرب التي لا تكون للدعوة إلى الإسلام) يكون من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لما ذكر في التفصيل الأوّل من أنّ هذه الإطلاقات منصرفة إلى ما يكون ملكاً شخصياً للمقاتلين لا ما يكون من الأملاك العامّة التي تعطى للإمام، وبما أنّنا نشك في ذلك بشأن الغنائم الحاصلة في حرب لا تكون للدعوة إلى الإسلام فيكون التمسّك فيها من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.

وفي التفصيل الثالث: قال بأنّ التمسك بشأن (الحرب الدفاعية) يكون من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لنفس السبب الذي ذكره في التفصيلين الأوّلين عند الشك في أنّ غنائم الحرب الدفاعية هل هي من الأملاك الشخصيّة أو من الأملاك العامّة.

وقد لا حظنا نحن على هذا الإيراد في الموارد الثلاثة كلّها: بأنّ إشكالية التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إنّما ترد بناءً على أنّ عنوان (غنيمة الحرب) ليس من العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الخمس وأنّ المراد بذلك مطلق الفائدة كما ذهب إليه اُستاذنا الشهيد في الآية الكريمة وذلك لأنّ ما يدل على تعلّق الخمس بمطلق الفائدة ينصرف إلى الفائدة الشخصية لكلّ شخصٍ بحسبه، وأمّا إذا كان عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الخمس ككلّ من عناوين (الكنز) و(المعدن) و(الغوص) كما نحن اخترنا ذلك خلافاً لأستاذنا الشهيد رحمه الله بالنسبة إلى الآية الكريمة، فسوف لا ترد إشكالية التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّ ما يدلّ على تعلٌّق الخمس بالعنوان الخاص لغنيمة الحرب لا ينصرف إلى الفائدة الشخصيّة الحاصلة بالغنيمة دون الغنيمة التي تكون من الأموال العامّة التي تعطى للإمام، حتى إذا شُكّ في ذلك تحصل الشبهة المصداقية بعنوان غنيمة الحرب كما صوره السيّد الهاشمي رحمه الله.

وعليه فنحن لا نرى ورود إشكال التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية على شيء من هذه التفاصيل، لأنّها باطلة على كلّ حال بالإيرادات الاُخرى التي أوردها السيّد الهاشمي رحمه الله عليها.

ولكن قد يمكن الدفاع عن إشكالية التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية حتى بناءً على ما رجّحناه من كون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الخمس، وذلك ببيان: أنّنا نحتمل أن تكون أدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب في زمان صدورها مقترنةً بقرينة لبيّة كالمتصلة على إرادة خصوص الغنائم التي تكون فائدةً شخصيةً للمقاتلين رغم كون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة، وقد قلنا كراراً في مناسبات مختلفة أنّ أصالة عدم القرينة لا تجري في موارد احتمال وجود قرينة لبيّة كالمتصلة في عصر الصدور، وبالتالي لا يمكن التمسّك بإطلاق أدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب لإثبات وجوب الخمس في غنائم التي نشك في أنّها هل هي من الفوائد الشخصيّة للمقاتلين أو من الأموال العامّة التي تعطى للإمام.

ولكنّ فكرة انكسار الإطلاق باحتمال وجود قرينة لبيّة كالمتّصلة على خلافه مشروطة بأن يكون هذا الاحتمال مدعومة بشاهد معيّن كوجود تلك القرينة اللبية في زماننا هذا، أو وجود ارتكازٍ عقلائي مثلاً على طبقها، أو نحو ذلك، أمّا مجرد الاحتمال البدوي لوجود قرينة لبيّة على خلاف الإطلاق مثلاً عند صدور الدليل من دون وجود أي شاهد معيّن على ذلك فلا يكفي لإسقاط الظهور الإطلاقي.

ووجود شاهد من هذا القبيل لدعم احتمال القرينة اللبيّة فيما نحن فيه غير واضح عندي، خصوصاً مع ذهاب جملة من الأصحاب إلى ثبوت الخمس في الغنيمة حتى في الأراضي الخراجية التي كانت معمورةً عند فتحها بالحرب، رغم أنّها ليست للمقاتلين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo