< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ هل أنّ (غنائم الحرب) عنوان خاص تعلّق به الخمس أو هو مصداق لعنوان مطلق الفوائد؟

إدامة البحث

وقد رتّب اُستاذنا الشهيد رحمه الله جملة من الآثار في الأبحاث الماضية على ما بنى عليه من أنّ (غنائم الحرب) لم يثبت كونه عنواناً خاصاً يترتّب عليه وجوب الخمس، وبالتالي لا يثبت وجوب الخمس عنده على غنائم الحرب إلّا من باب كونه مصداقاً لمطلق الفائدة.

ومن الآثار التي رتّبها في الأبحاث الماضية على هذا المبنى ما يلي:

1ـ ما مضى من بحث شمول أو عدم شمول الخمس للأموال غير المنقولة من الغنائم كالأراضي والبساتين الخراجية المأخوذة عنوةً من الكفّار، حيث قال رحمه الله في ذلك البحث: إنّ الخمس لا يشمل الأراضي المفتوحة عنوةً لأنّ ما يستفاد من الآية الكريمة بعد تفسيرها برواية علي بن مهزيار أنّ الخمس إنّما يتعلق بمطلق الفائدة لا بالعنوان الخاص لغنائم الحرب، ومطلق الفائدة ينصرف عرفاً إلى الفائدة الشخصيّة لكل شخصٍ بحسبه، لا إلى الفوائد العامّة التي تسلّم إلى الإمام، وبما أنّ الأراضي الخراجية تعتبر من الفوائد العامّة التي لابدّ من تسليمها إلى الإمام وليست من الفائدة الشخصية للمقاتلين فهي ليست مشمولة للخمس، وهذا الكلام مبنيّ على ما بنى عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله، ولكن بما أنّنا رفعنا اليد أخيراً عن هذا المبنى وقلنا بأنّ عنوان (غنائم الحرب) عنوان خاص بنفسه يقتضي وجوب الخمس، ولم نوافق على تفسير صحيحة علي بن مهزيار للآية الكريمة، لزم القول بوجوب الخمس في الأراضي الخراجية ما دامها من غنائم الحرب، وإن كانت من الفوائد العامّة لا من الفوائد الشخصية للمقاتلين كما بنى عليه صاحب العروة رحمه الله.

2ـ ما مضى في بحث (السَلَب) حيث قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله إنّه بناءً على كون السَلَب لخصوص القاتل ولا يقسّم بين كل المقاتلين يتعلّق به الخمس، وانتهى في هذا البحث إلى القول بأنّ هذا الخمس بعد المؤونة، وذلك لأنّه مشمول لمطلق الفائدة التي فسرت بها الآية الكريمة بصحيحة علي بن مهزيار وقد قُيّدت الآية في أدلة منفصلة بما بعد المؤونة ولا وجه لرفع اليد عن هذا القيد في السَلَب الذي هو قسم من غنائم الحرب بناءً على أنّه لا يقسّم على المقاتلين بل هو ملك للسالب، لأنّه رحمه الله لم يثبت عنده كون الخمس في الغنائم معنوناً بعنوان غنائم الحرب حتى يرفع اليد عن قيد (بعد المؤونة)بقرينة صون هذا العنوان الخاص عن اللغويّة، كما أنّ السَلَب بناءً على أنّه للسالب غير مشمول لسيرة النبي (ص) في تخميس الغنائم قبل استثناء المؤونة حتى تُجعل هذه السيرة قرينةً على رفع اليد عن قيد (بعد المؤونة).

ولكنّنا بعد أن خالفنا رأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله وقلنا بأنّ خمس غنائم الحرب ليس من باب مطلق الفائدة بل هو بعنوان غنائم الحرب كالكنز والمعدن والغوص، أمكننا التمسّك بقرينة صون هذا العنوان الخاص عن اللغوية لفع اليد عن قيد (بعد المؤونة).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo