< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

إدامة البحث

وأمّا الروايات الواردة في كيفية تقسيم خمس الغنيمة([1] ) :

فقد صرّح في بعضها بوجوب الخمس في غنائم الحرب، ولكن بما أنّها في مقام بيان كيفية تقسيم الغنيمة وليست في مقام بيان الحرب التي يتعلق فيها الخمس بغنائمه فلا إطلاق فيها لوجوب الخمس في كلّ حربٍ سواء كانت بإذن الإمام أو لم تكن بإذن الإمام.

وقد اكتفى اُستاذنا الشهيد رحمه الله بملاحظة هذه الأدلّة الثلاثة من أدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب لمعرفة شمولها أو عدم شمولها لغنائم الحرب الواقعة بغير إذن الإمام، واستنتج أخيراً عدم إمكان التمسّك ببعضها لإثبات وجوب الخمس قبل المؤونة في غنائم الحرب غير المأذون فيها من قبل الإمام، وإمكان التمسك ببعضها لإثبات وجوب الخمس بعد المؤونة في ذلك كالخمس في أرباح المكاسب بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان غنيمة الحرب.

ولكنّا أشرنا سابقاً إلى أنّ هناك أدلّة اُخرى قد تتم دلالتها على وجوب الخمس في غنائم الحرب فلا بّد من ملاحظتها أيضاً وهي الروايات الواردة في تعلّق الخمس بخمسة أشياء التي منها غنائم الحرب، وأكثرها ضعيفة سنداً.

وقد وجدنا فيها رواية واحدة تامةً سنداً وهي صحيحة عمّار بن مروان([2] ) .

ولكنّ هذه الروايات بما فيها هذه الرواية التامة سنداً لا تتم دلالتها الإطلاقية على ثبوت الخمس فيما نحن فيه، لأنّها ليس في مقام البيان من ناحية الحرب التي يتعلق الخمس بغنائمها والتي لا يتعلق الخمس بغنائمها، وإنّما هي في مقام بيان العناوين الخاصّة التي يتعلق بها الخمس كالكنز والمعدن وغيرهما.

بقي كلام أخير لاُستاذنا الشهيد رحمه الله في هذه المسألة وهو أنّه لا يبعد إلحاق كلّ حرب مشروعة ـ وإن كانت مشروعيتها لا بإذن خاص من الإمام المعصوم ـ بالحرب المأذون فيها من الإمام المعصوم، إذ أنّ دعوى كون إذن الإمام لا موضوعية فيه وأنّ المراد مطلق الحرب المشروعة ليست مجازفةً، وبالتالي يثبت وجوب الخمس قبل المؤونة في غنائم كل حرب مشروعة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo