< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

إدامة البحث

نعم لو ثبت في المرتبة السابقة على هذه الآية الكريمة بدليلٍ معيّن أنّ الغنيمة فيما نحن فيه للمقاتلين لا للإمام عليه السلام أمكن التمسّك بعد ذلك بالآية الكريمة لشمول الخمس لهذه الغنيمة.

ولكن هل يثبت بالآية الكريمة حينئذٍ تعلق الخمس فيما نحن فيه قبل إخراج المؤونة كما هو كذلك في خمس الغنائم في غير ما نحن فيه، أو يثبت بها تعلق الخمس بالغنيمة فيما نحن فيه بعد إخراج المؤونة كما هو حال الخمس في أباح المكاسب؟

الجواب: أنّ هذا يختلف باختلاف نوع الدليل الذي دلّ في مرتبة سابقة على الآية الكريمة على أنّ الغنيمة فيما نحن فيه للمقاتلين لا للإمام عليه السلام.

فإنْ كان الدليل الدال على ذلك قد دلّ على أنّ هذه الغنيمة فائدة للمقاتلين على نحو الإشاعة بحيث لا بدّ من تقسيمها عليهم كالغنيمة في سائر الموارد، شملتها النكتة التي أخرجنا الغنائم في أبحاثنا الماضية عن قيد الخمس بعد المؤونة، حيث قلنا: إنّ الآية الكريمة تدلّ بطبعها على ثبوت الخمس في كلّ فائدة قبل إخراج المؤونة عنها، ولكنّها مقيّدة بالروايات الدالّة على أنّ الخمس بعد المؤونة([1] ) ، وقد أخرجنا الخمس في العناوين الخاصّة الثلاثة ـ أعني ( الغوص) و(الكنز) و(المعدن) ـ عن تحت القيد المذكور بنكتةٍ خاصةٍ فيها وهي صون العنوان الخاص عن اللغوية، كما أخرجنا الخمس في غنائم الحرب عن القيد المذكور أيضاً بنكتةٍ خاصة فيها وهي سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تقسيم الغنائم، حيث أنّه كان يقسّم الغنائم على المقاتلين دون إخراج المؤونة.

وهذه النكتة التي أخرجنا بها خمس غنائم الحرب عن تحت قيد (بعد المؤونة) تجري فيما نحن فيه فيما إذا كان الدليل الدال على كون هذه الغنيمة للمقاتلين وليس للإمام دالّاً على أنّها لهم على نحو الإشاعة كما هو حال الغنيمة في غير ما نحن فيه، حيث أنّ سيرة النبي (ص)كانت تشمل كلّ الغنائم التي يقسّمها بين المقاتلين.

وأمّا إنْ كان الدليل الدال على ذلك قد دلّ على أنّ الغنيمة فيما نحن فيه تكون لكلّ من حصل عليها لا على نحو الإشاعة ولا تخضع للتقسيم، فسوف لا تشملها النكتة التي أخرجنا بها الغنائم عن قيد ما بعد المؤونة، أعني التمسك بسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله فيبقى الخمس فيما نحن فيه خاضعاً لقيد (ما بعد المؤونة) فيكون حاله حال الخمس في أرباح المكاسب.

وبما أنّ الدليل الدال على كون الغنيمة فيما نحن فيه للمقاتلين لا للإمام عليه السلام من النوع الثاني ـ وهو عبارة عما دلّ على أنّ مال الكافر الحربي مهدور وكلّ من حصل عليه فهو له([2] ) ـ فستكون النتيجة أنّ الآية الشريفة تدلّ على أنّ الخمس فيما نحن فيه يكون بعد المؤونة كالخمس في أرباح المكاسب.

هذا ما استفدته من تقرير بحث اُستاذنا الشهيد رحمه الله.

ولكن لقائل أنْ يقول: حتى لو كان الدليل على كون الخمس فيما نحن فيه للمقاتلين لا للإمام عليه السلام على النحو الأوّل لا على النحو الثاني، فسوف لا يكون مشمولاً لسيرة النبي الأكرم (ص) حتى يخرج عن تحت قيد (ما بعد المؤونة) وذلك لأنّ كل حرب وقعت في زمن رسول الله (ص) بين المسلمين والكفار كانت بإذنه(ص) فما كانت هناك حرب بغير إذن النبي (ص) حتّى تدلّ سيرته على إلغاء قيد (بعد المؤونة) فيما نحن فيه.

ولعلّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى إنّما تمسك بسيرة النبي (ص) في هذا المورد رغم عدم شمول السيرة العملية له لما نحن فيه بدعوى أنّ نكتة السيرة شاملة لما نحن فيه وإنْ كانت السيرة العملية غير شاملة، والنكتة عبارة عن كون الغنيمة للمقاتلين على نحو الإشاعة.


[1] () الوسائل: ب12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] ().

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo