< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن وهب، وهي: (محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إنْ قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب)([1] )

وهي تشتمل على قضيتين شرطيتين. والاستدلال بها ـ على عدم تعلّق الخمس بالغنائم فيما إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام، بل هي كلّها للإمام ـ تارةً تكون بلحاظ مفهوم القضية الشرطية الأوُلى، واُخرى بلحاظ منطوق القضية الشرطية الثانية.

أما الاستدلال بها بلحاظ منطوق القضية الشرطية الثانية فموهون جداً ـ بحسب تعبير اُستاذنا الشهيد رحمه الله ـ لأنّها إنّما تتحدّث عن حالة حصول الغنائم بدون قتال، ونحن نتكلّم عن حالة حصول الغنائم في حرب حاصلة بدون إذن الإمام لا بدون حرب أصلاً.

وأما الاستدلال بها بلحاظ مفهوم القضية الشرطية الأوُلى، فقد اعترض عليه اُستاذنا رحمه الله باعتراضين:

الاعتراض الأوّل: إنّ هذه القضية مغايرة للمدعى شرطاً وجزاءً.

أمّا شرطاً فلأن الشرط الوارد في هذه القضية الشرطية عبارة عن أنْ يكون الإمام قد أمّر عليهم أميراً، وهذا أخص من الإذن الذي هو محل الكلام في المدّعى.

وأما جزاءً فلأنّ الأمام عليه السلام حكم في جزاء هذه القضية الشرطية بمجموع أمرين وهما: أنْ يخمّس، وأنْ يقسّم الباقي على المقاتلين وبمقتضى المفهوم سينتفي هذا المجموع لا كل منهما وحده عند انتفاء الشرط، أي عند عدم نصب أمير عليهم من قبل الإمام لا تخمّس الغنيمة تخميساً مجتمعاً مع تقسيم الباقي على المقاتلين، ولعلّ هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع لأنّه ليس لهم أميرٌ شرعيٌ حتى يقسّم الباقي على المقاتلين، وهذا لا يعني انتفاء التخميس نهائياً إذ لعلّه يجب التخميس من دون تقسيم الباقي بأنفسهم على المقاتلين بل إعطاء الباقي أيضاً للإمام لأنّ قيامهم بأنفسهم بالتقسيم غير شرعي أو غير ممكن لانتفاء الموضوع، هذا ما جاء في تقرير بحثه رحمه الله تعالى مع تصرّفٍ منّا.

الاعتراض الثاني: ما حاصله أنّه لو سلّمنا دلالة هذه الرواية على انتفاء الخمس عند انتفاء إذن الإمام في الحرب، فلعلّ المراد هو انتفاء الخمس المترتب على العناوين الخاصّة ـ أعني خمس تمام المال من دون استخراج المؤونة قبل التخميس ـ مع بقاء الخمس المترتّب على مطلق الفائدة وهو الخمس بعد استخراج المؤونة.

ثم أضاف اُستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى: إنّنا لو سلّمنا دلالة هاتين الروايتين أو دلالة إحداهما على انتفاء الخمس في حالة كون الحرب غير مأذون من قبل الإمام، فقد يقال بتعارض ذلك مع رواية اُخرى يدّعى دلالتها على ثبوت الخمس حتى مع عدم إذن الإمام في الحرب.

 


[1] ()وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح1، ط الإسلامية.. ووردت أيضاً في الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام / ح3، ولكن التعبير ( وقسم بينهم ثلاثة أخماس )

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo