< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/شمول الخمس أو عدم شموله للسَلَب.

بعد الكلام الذي نقلناه عن الأصحاب ـ من كون النسبة بين الرواية النبويّة وبين أدلّة وجوب الخمس في الغنيمة نسبة العموم المطلق أو نسبة العموم من وجه، ومن كون الرواية النبويّة هل تدلّ أصلاً على عدم وجوب الخمس في السَلَب أو لا تدلّ ـ ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله: ليس هذا طريق البحث في المقام، وقال بصدد ما ينبغي أنْ يقال في المقام كلاماً طويلاً حول شمول أدلّة في الغنيمة للسَلَب، ويبدو أنّه رحمه الله لا يقصد الاستغناء عن البحث السابق بهذا الكلام، وإنّما يقصد ضرورة الكلام ـ قبل البحث السابق ـ عن شمول أدلّة وجوب الخمس في الغنائم للسَلَب.

ونحن نذكر هنا خلاصةً عن الكلام الطويل الذي ذكره، وهي: أنّ الآية الكريمة الواردة في الخمس بعد ضم صحيحة علي بن مهزيار([1] ) إليها تدلّ على وجوب الخمس في كلّ فائدة بعنوان كونها فائدة، وهي مقيّدة بأدلّة اُخرى بأن الخمس بعد المؤونة، ولكنْ ما ورد في وجوب الخمس في كل من ( الكنز ) و (الغوص) و ( المعدن) تدلّ على أنّ كلاً من هذه العناوين الثلاثة بعنوانه الخاص موضوع لوجوب الخمس لا بعنوان مطلق (الفائدة) وبالجمع بينهما وبين الآية الكريمة نتوصّل إلى نتيجة أنّ موضوع وجوب الخمس عبارة عن( الفائدة التي تحصل بالغوص) و ( الفائدة التي تحصل بالكنز) و ( الفائدة التي تحصل بالمعدن). وبما أنْ ضمّ العناوين الخاصّة إلى عنوان ( الفائدة العامة) يكون لغواً إلّا إذا كان المراد بها أنّ هذه العناوين الخاصّة توجب كون الخمس قبل المؤونة لا بعدها، فنتوصل إلى نتيجة أنّ الخمس في هذه العناوين الثلاثة قبل إخراج المؤونة.

وأمّا عنوان ( غنائم الحرب) فإنْ آمنّا فيها بوجود دليل خاص يدل على وجوب الخمس بهذا العنوان الخاص كرواية أبي بصير السابقة([2] ) أصبح حال هذا العنوان الخاص كحال العناوين الثلاثة الخاصّة الماضية، فلأجل صون العنوان الخاص عن اللغوية لابدّ وأنْ نقول بأنّ ضم العنوان الخاص إلى العنوان العام يؤدي إلى كون الخمس قبل المؤونة لا بعد المؤونة، وهذا يشمل ( السَلَب) أيضاً لأنّه من جملة غائم الحرب.

وأمّا إذا لم نؤمن فيها ـ أي في غنائم الحرب ـ بوجود دليل خاص يدل على وجوب الخمس بهذا العنوان الخاص، وذلك إمّا لضعف سند رواية أبي بصير أو لابتلائها بالمعارض أو بأيّ سبب آخر، فيمكن أنْ نتوصّل إلى كون خمس غنائم الحرب أيضاً قبل المؤونة لا بعد المؤونة ببيانٍ آخر وهو أنْ سيرة النبي الأكرم (ص) في الحروب التي خاضها في حياته أنّه كان يأخذ خمس الغنائم ويوزّع الباقي على المقاتلين ولم يكنْ يستثني عن الخمس مقدار المؤونة. ولكنّ هذه النتيجة لا يمكن تعميمها على السَلَب، لأنّ السيرة التي ذكرناها عن النبي الأكرم (ص) لا تشمل السَلَب، فيبقى السَلَب تحت إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة. هذا ما تقتضيه الصناعة الفقهية.

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّه بهذا البحث وأمثاله يظهر أنّ المسائل الفقهية ليست بأقل صناعةً من المسائل الاُصوليّة.

 


[2] ()وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج، ص، أبواب، باب2 من ابوب ما يجب في الخمس، ح5، ط الإسلامية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo