< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/شمول الخمس أو عدم شموله للسَلَب.

انتهينا من تعميم وجوب الخمس في الغنائم للأموال غير المنقولة أو عدم تعميمه لها.

وهناك تعميم آخر بحثه الأصحاب ولم يأت ذكره في متن العروة، ونحن نبحثه هنا تبعاً لاُستاذنا الشهيد رحمه الله وهو عبارة عن تعميم وجوب الخمس في الغنائم أو عدم تعميمه لما يسمّى بالسَلَب، والظاهر أنّ المراد منه ما يسلبه المسلمون في القتال من الكافر المحارب بعد قتله مما كان يحمله معه في ساحة القتال من سيفه ودرعه وما كان في جيبه من الأموال و غير ذلك.

وقع الكلام في أنّ (السَلَب ) للقاتل خاصّة تمسّكاً بالرواية النبويّة (( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأنّ السَلَب للقاتل))([1] ) أو أنّه لتمام المقاتلين بالإشاعة كباقي الغنائم.

فعلى مبنى من يقول: إنّه لتمام المقاتلين يبدو عدم وقوع الخلاف في تعلق الخمس به كباقي الغنائم المنقولة.

وإنّما وقع الخلاف في وجوب الخمس فيه أو عدم وجوبه بناءً على كونه للقاتل خاصّة.

فالقائلون بعدم وجوب الخمس فيه تمسّكوا بإطلاق قوله ( السلب للقاتل) الشامل لتمام الأخماس الخمسة من السَلَب، بدعوى أنّه أخصّ مطلقاً من عمومات وإطلاقات وجوب الخمس في الغنيمة.

وهذا يشبه ما مضى من دعوى كون الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية ـ الدّالة على أنّها لعامة المسلمين ـ أخص مطلقاً من عمومات وإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، وقد ناقشنا ذلك سابقاً بأنّنا لو لاحظنا الموضوع الرئيسي في طرفي التعارض كانت هذه الروايات أخص مطلقاً من عمومات وإطلاقات وجوب الخمس في الغنيمة ولكنّا لو لا حظنا إلى جنب الموضوع الرئيسي ( الذي هو في أدلة خمس الغنائم أعم من الروايات الورادة في الأراضي الخراجية) كون الروايات الواردة في الأراضي أعم من أدلة وجوب الخمس في الغنائم من ناحية كونها شاملةً للأخماس الخمسة كلها في حين أنّ أدلّة وجوب الخمس في الغنائم خاصّةٌ بمقدار الخمس فقط، فستكون النسبة بين الطرفين عموماً من وجه.

وفيما نحن فيه أيضاً كذلك فإنّ النسبة بين أدلة وجوب الخمس في الغنائم وبين الرواية النبوية الواردة في خصوص السَلَب نسبة العموم المطلق فيما إذا لا حظنا الموضوع الرئيسي فيهما، فإنّ أحد طرفي التعارض ورد في مطلق الغنائم والطرف الآخر ورد في خصوص السَلَب. أمّا إذا لا حظنا أيضاً أنّ الرواية النبوية أعم من أدلة وجوب الخمس في الغنائم من ناحية أنّها تشمل الأخماس الخمسة من السَلَب كلها في حين أنّ تلك الأدلة خاصة بخمس واحد، فستكون النسبة بين الطرفين عموماً من وجه.

وقد قلنا: إنّ القضية في أمثال ذلك منوطة بالتشخيص العرفي فإنّ العرف قد يتعامل في أمثال ذلك بوصفها عموماً مطلقاً وقد يتعامل بوصفها عموماً من وجه.

وقد مثّلنا سابقاً بما إذا ورد في أحد طرفي التعارض ( يجب غسل ما لاقى النجاسة مرتين) وورد في الطرف الآخر ( يجب غسل ما لاقى الدم) وقلنا إنّ العرف يرى النسبة في هذا المثال نسبة العموم من وجه لا نسبة العموم المطلق.

وفيما نحن فيه لا يبعد القول أيضاً بأنّ النسبة عموم من وجه عرفاً وليس نسبة العموم المطلق.

وأمّا القائلون بوجوب الخمس فيه فقد نفوا دلالة الرواية النبوية على عدم وجوب الخمس في السَلَب لأنها ليست في مقام البيان من ناحية وجوب الخمس وعدمه وإنّما هي في مقام بيان أنّ السَلَب ليس حاله كحال باقي الغنائم لعامة المقاتلين بل للقاتل خاصة، فليس فيها دلالة اطلاقية شاملة لتمام الأخماس الخمسة من السَلَب، وبالتالي يبقى السلب مشمولاً لأدلة وجوب الخمس في الغنائم.

ثم يقول اُستاذنا الشهيد رحمه الله إنّه لابد من بحث هذه المسألة بإسلوب آخر يختلف عن هذا الاُسلوب.


[1] () منقول عن: السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص306 وعوالي اللألي لابن أبي جمهور ج1 ص403 الحديث 60.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo