< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ شمول الحكم للأموال غير المنقولة.

إدامة البحث

قلنا منذ البداية: إنّ البحث في تعميم وجوب الخمس في الغنائم للأموال غير المنقولة يستدعي مراجعة أدلة وجوب الخمس في الغنائم. وتكلّمنا في دليل الإجماع، والكتاب، وأمّا السنّة فقد قلنا يقع الكلام في السنّة الدلة على وجوب الخمس في غنائم الحرب تارةً على مستوى الأدلة العامّة الشاملة للأموال غير المنقولة، وتارةً اُخرى على مستوى الأدلة الخاصّة بالأراضي.

وأمّا الأدلة العامّة من السنة فقد انتهى الكلام فيها واستنتجنا عدم دلالة الأدلة العامّة من السنة على شمول الخمس في الغنائم للأموال غير المنقولة.

الآن نأتي إلى البحث عن الأدلة الخاصّة من السنّة التي قد يدعى دلالتها على شمول وجوب الخمس في الغنائم للأموال غير المنقولة.

وبهذا الصدد ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله روايتين:

الرواية الاُولى: رواية أبي حمزة الثمالي:

وهي: عن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ( إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: (واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً.. الحديث)([1] ).

وقد ذكر اُستاذنا الشهيد في توضيح فقه الرواية: إنّ مصطلح ( الفيء) يطلق على اُمور ثلاثة وهي: ما يغنم بلا قتال، والغنيمة المأخوذة من دار الحرب، والخمس.

طبعاً هذه الاُمور الثلاثة لكل منها حكمه الخاص به وإن اُطلق عنوان الفيء عليها جميعاً. فالأوّل كلّه للإمام عليه السلام، والثاني يخمّس والباقي للمقاتلين، والثالث هو مقدار الخمس من كل ما يتعلّق به الخمس وهو لمصارف الخمس.

قال رحمه الله تعالى: إنّ المراد بالفيء في هذه الرواية الأمر الثالث أعني الخمس دون الأمر الأوّل والثاني، لأنّ الأمر الأوّل كله للإمام لا ثلاثة أسهم منه فقط، والأمر الثاني لم يقسّم الى أسهم حتى يكون ثلاثة أسهم منه للإمام، فيتعين أن يكون المراد هو الثالث وهو مطلق الخمس فيما يتعلق به الخمس.

فإذا كان المراد بأهل البيت في صدر الرواية، خصوص الأئمة عليهم السلام، كانت الرواية دالة ًعلى أن نصف الخمس للإمام عليه السلام والنصف الآخر لعامة اليتامى والمساكين وابن السبيل، وإن كان المراد بأهل البيت ما يشمل ذريتهم دلت الرواية على أنّ نصف الخمس للسادة بما فيهم الإمام والنصف الآخر لعامّة اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وأمّا محل الشاهد لبحثنا في هذه الرواية فهو قوله: ( ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه، إلاّ كان حراماً على من يصيبه، فرجاً كان أو مالاً)

تقريب الاستدلال: أن ظاهر قوله هذا أن المراد بقوله ما من أرض تفتح قسم خاص من الخمس ليكون عطف ( لا خمس يخمّس ) عليه من باب عطف العام على الخاص، فيدل على أن الأرض تخمّس.

ولكن ردّ عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله بأنّ هذا العطف قد يكون من عطف المباين إلى المباين.

ثمّ قال رحمه الله: إنّ الإنصاف دلالة هذه الرواية على أنّ المراد خمس الأرض، وذلك بقرينة ما قلنا من أنّ الرواية بصدد تحريم الخمس الناس عدى الشيعة لا بصدد أقسام الفيء.

ولكنّ الرواية ضعيفة بالحسن ابن عبد الرحمن الذي لم تثبت وثاقته.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo