< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ شمول الحكم للأموال غير المنقولة

إدامة البحثولا يخفى أنّ صحة هذا الوجه الثالث منوطة على أن تكون الطائفة الثانية من الروايات الواردة بعنوان ( أراضي السواد) مشتملةً على روايات صحيحة السند. وقد فحصت عن سند الروايتين الّتين أشرنا اليهما في هذه الطائفة ورأيت أنّ الاُولى ـ وهي رواية الحلبي ـ صحيحة السند بوضوح، والثانية ـ وهي رواية أبي الربيع الشامي ـ تامةً أيضاً بناءً على الاعتماد على أبي ربيع الشامي لوروده في تفسير علي بن إبراهيم.

وقد عرض اُستاذنا الشهيد رحمه الله هنا بياناً جميلاً لإثبات أنّ المراد بما جاء في رواية أبي بصير هو ما كان فائدةً للمقاتلين لا فائدةً لعامّة المسلمين، وحاصله: أنّ هناك نوعاً من التنافي بين مدلول الآية الكريمة ـ بضميمة رواية علي بن مهزيار ـ وبين ظاهر رواية أبي بصير، حيث أنّ مدلول الآية الكريمة بضميمة علي بن مهزيار أنّ موضوع الخمس هو عنوان ( الفائدة) لا عنوان ما يحصل عليه بالقتال، وهو يشمل ما يحصل عليه بالقتال بعنوان كونه فائدةً لا بعنوان كونه حصل عليه بالقتال، والفائدة تنصرف بمناسبات الحكم والموضوع إلى الفائدة الشخصية لكلّ إنسانٍ بحسبه لا الفائدة الحاصلة لعامّة المسلمين، وأمّا رواية أبي بصير فهي ظاهرة في أنّ موضوع الخمس الذي تعرّضت له هو ما يتم الحصول عليه بالقتال، وهو وإن كان فائدةً ولكنّه صار موضوعاً لوجوب الخمس لا بعنوان كونه فائدةً بل بعنوان كونه تمّ الحصول عليه بالقتال، وبهذا يحصل نوع من التهافت بين مدلول الآية بعد تفسيرها بما جاء في رواية علي بن مهزيار وبين ظاهر رواية أبي بصير، إذ يقع التساؤل عن أن الخمس الذي يتعلّق بالغنائم الحربية هل هو بعنوان ( الفائدة) أو بعنوان ( ما يحصل عليه بالقتال).

وبما أنّنا نعلم بأنّ الخمس لا يتعدّد في غنائم الحرب، فليس فيها خمس بعنوان كونها فائدة، وخمس آخر بعنوان كونها حصل عليها بالقتال، فيقع التّعارض بين مدلول الآية وبين ظاهر رواية أبي بصير، فلا بدّ من التصرّف في أحدهما بما يناسب الآخر، وبما أنّه لا يمكن التصرف بمدلول الآية لأنه إمّا يوجب اختصاصها بغير غنائم الحرب وهذ باطل قطعاً لأن الغنائم هي القدر المتيقن من الآية الكريمة أو يوجب رفع اليد عن أصل عنوان الفائدة فيها وهذا غير صحيح أيضاً لأنّه يؤدي الى رفع اليد عن أحد طرفي التعارض وهو الآية الكريمة بعد تفسيرها برواية علي بن مهزيار . فينحصر الأمر بالتصرف في ظاهر رواية أبي بصير لا في مدلول الآية الكريمة، وذلك بأن نحمل رواية أبي بصير على أنّ المراد بها وجوب الخمس فيما يحصل عليه بالقتال بوصفه مصداقاً للفائدة. وبما أنّنا قلنا بأنّ الفائدة تحمل بمناسبات الحكم والموضوع على الفائدة الشخصية لا لعامّة المسلمين فستخرج الأراضي الخراجية عن ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo