< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

1402/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /دادستان /حسبة

 

«والسادس: إنَّ له أن يتخذ على إنكاره أعوانًا؛ لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانًا[1] محتسب می‌تواند افرادی را که به عنوان دستیار بگیرد، چون برای کاری منصوب شده که می‌تواند برای انجامش کمک بگیرد، ولی متطوع نمی‌تواند.

«والسابع: إنَّ له أن يعزِّر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر[2] محتسب می‌تواند در دایره منکرات آشکار تعزیر کند، اما نمی‌تواند حدّ اجرا کند، ولی متطوع نمی‌تواند تعزیر کند.

«والثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر[3] محتسب می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند ولی برای مقطوع ارتزاق از بیت المال جایز نیست.

«والتاسع: إنَّ له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه، فيقر وينكر من ذلك ما أدَّاه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع[4] محتسب در مسائل عرفی می‌تواند اجتهاد برأی کند (نه مسائل شرعی)، مثل جایگاه گرفتن کسبه در بازارها برای کسب (زمانی که دکّان ومغازه نبود) و سایه‌بان زدن کسبه برای خود (در این مسائل می‌تواند اجتهاد برأی کند)، ولی متطوع نمی‌تواند این کار را کند.

 

اما تفاوت بین محتسب و متطوّع در معالم القربه ابن اخوة: «[مَسْأَلَة الْفَرَق بَيْن الْمُحْتَسَب الْمُتَوَلِّي مِنْ السُّلْطَان وَبَيْن الْمُنْكَر الْمُتَطَوِّع] وَأَمَّا مَا بَيْنَ الْمُحْتَسِبِ الْمُتَوَلِّي مِنْ السُّلْطَانِ، وَبَيْنَ الْمُنْكِرِ الْمُتَطَوِّعِ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ فَرْضَهُ مُتَعَيَّنٌ عَلَى الْمُحْتَسِبِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَفَرْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ دَاخِلٌ تَحْتَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ. الثَّانِي: أَنَّ قِيَامَ الْمُحْتَسِبِ بِهِ مِنْ حُقُوقِ تَصَرُّفِهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ، وَقِيَامُ الْمُتَطَوِّعِ بِهِ مِنْ نَوَافِلِ عَمَلِهِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلِاسْتِعْدَاءِ إلَيْهِ فِيمَا يَجِبُ إنْكَارُهُ، وَلَيْسَ الْمُتَطَوِّعُ مَنْصُوبًا لِلِاسْتِعْدَاءِ. الرَّابِعُ: عَلَى الْمُحْتَسِبِ إجَابَةُ مَنْ اسْتَعْدَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ إجَابَتُهُ. الْخَامِسُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَعْوَانًا لِأَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ لَهُ مَنْصُوبٌ، وَإِلَيْهِ مَنْدُوبٌ، وَلِيَكُونَ لَهُ أَقْهَرَ، وَعَلَيْهِ أَقْدَرَ، وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَتَّخِذَ لِذَلِكَ أَعْوَانًا. السَّادِسُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَ فِي الْمُنْكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهَا الْحُدُودَ، وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يُعَزِّرَ. السَّابِعُ: أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَرْتَزِقَ عَلَى حِسْبَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَرْتَزِقَ عَلَى إنْكَارِ مُنْكَرٍ. الثَّامِنُ: أَنَّ لَهُ اجْتِهَادَ رَأْيِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُرْفِ دُونَ الشَّرْعِ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَإِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ فَيُقِرُّ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ، وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُتَطَوِّعِ، فَهَذِهِ وُجُوهُ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ يَحْتَسِبُ بِوِلَايَةِ السُّلْطَانِ، وَبَيْنَ مَنْ يَحْتَسِبُ تَطَوُّعًا[5]

کسانی که حسبه را بحث کرده‌اند از شیعه و سنّی مثل ابن اخوة و ماوردی و ابویَعلیٰ و... و شهید اول در دروس...، همه حسبه را محدود به امر به معروف و نهی از منکر کردند (حسبه یعنی امر به معروف ونهی از منکر) (ریشه لغوی و وجه تسمیه آن را گفته‌اند). آقای منتظری چیزی گفته است که حرف خوبی هست ولی مستند آن را ارجاع نداده است و آن این است که حسبه اموری هستند که شارع راضی به ترک و اهمال آن‌ها نیست.

«وقد ذكر الفقهاء أمورا سموها أمورا حسبية وقالوا إن شارع الحكيم لا يرضى باهمالها وتركها، كحفظ أموال الغيب والقصر ونحو ذلك، فيجب على الفقهاء من باب الحسبة التصدي لها[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo