< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1402/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی عقلی بودن مفهوم

 

گفتیم مرحوم آقای بروجردی بر خلاف مشهور که معتقدند دلالت بر مفهوم از دلالات لفظی است فرموده دلالت بر مفهوم از سنخ دلالت افعال و دلالت عقلی است. ایشان ابتداء عبارتی از شیخ نقل کرده است که به مناسبت تقسیم دلالت به منطوق و مفهوم گفته است الفاظ گاهی مفردند و گاهی مرکب. مدلول مفردات قابل تقسیم به منطوق و مفهوم نیست (احتمالا منظور ایشان این است که دلالت مفردات یا مطابقی است یا تضمنی و هر دو منطوقند). اما مدالیل مرکبات گاهی مطابقی است و هر مدلول مطابقی منطوق است (نه اینکه هر منطوقی دلالت مطابقی است) و گاهی تضمنی است که ظاهر کلمات علماء این است که مدلول تضمنی هم جزو منطوق است چون جزو مدلول مطابقی است اما حق این است که دلالت تضمنی از دلالت مطابقی خارج است و نوعی دلالت التزامی است چون دلالت التزامی چیزی است که تبعی فهمیده می‌شود و مدلول تضمنی هم مدلول تبعی است و اصلا در برخی موارد مورد التفات نیست.

و گاهی التزامی است. ایشان در مدلول التزامی تفصیل داده است. گاهی مدلول التزامی چیزی است که اصلا مقصود متکلم در افهام نیست که در این صورت نه منطوق است و نه مفهوم چون دلالت تابع قصد است مثل فهمیدن اقل حمل از دلیلی که مدت شیردهی را بیان کرده است.

اما در مواردی که مدلول التزامی مقصود متکلم باشد گاهی مفاد لاغیر است که از آن به مفهوم مخالف تعبیر می‌شود و گاهی مفاد ترقی است که مفهوم موافق است. این دو مفهومند و دلالت التزامی غیر از این دو منطوق است. پس به مفاد لاغیر و ترقی مفهوم گفته می‌شود و به غیر آن منطوق گفته می‌شود.

مرحوم آقای بروجردی بعد از فرموده است دیگرانی هم که بعد از شیخ آمده‌اند همین حرف را تکرار کرده‌اند و نکته جدیدی نگفته‌اند. پس از نظر آنها عنوان مفهوم یک اصطلاح است نه اینکه اختلاف جوهری و ماهوی با مدالیل منطوقی داشته باشد بلکه به برخی از مدالیل منطوق اطلاق شده است و به برخی از مدالیل مفهوم اطلاق شده است.

ایشان فرموده‌اند اما این نظر خطا ست که برای شیخ و بعد از او اتفاق افتاده است. حتی مثل حاجبی هم مفهوم و منطوق را این طور تعریف کرده است منطوق آن چیزی است که کلام در محل نطق بر آن دلالت دارد و مفهوم آن چیزی است که کلام در غیر محل نطق بر آن دلالت دارد. عضدی هم گفته است منطوق حکم مذکور است و مفهوم حکم لغیر مذکور است و بعد هم مرحوم آخوند گفته است باید گفته شود مفهوم حکم غیر مذکور است نه حکم لغیر مذکور.

ایشان سپس به این مساله اشاره می‌کند که مشهور گفته‌اند دلالت التزامی از موارد بیّن بالمعنی الاخص است. ایشان می‌فرماید لازم چه بیّن بالمعنی الاخص باشد و چه بیّن بالمعنی الاعم باشد، لازمه خارجی است در حالی که دلالت التزامی بر اساس لازمه ذهنی است.

ایشان فرموده است تقسیم مدالیل به منطوق و مفهوم یک تقسیم ماهوی است و حقیقت دلالت منطوقی با حقیقت دلالت مفهومی متباین است و لذا گاهی اوقات در اینکه دلالتی (مثل دلالت استثناء) منطوقی باشد یا مفهومی باشد اختلاف دارند و اگر نزاع صرفا یک نزاع اصطلاحی بود چنین نزاعی جا نداشت.

ایشان معتقد است آنچه از کلام فهمیده می‌شود گاهی منطوق است یعنی اسناد آن به قائل صحیح است یعنی می‌توان گفت او این را گفته است و گاهی مفهوم است یعنی اسناد آن به قائل صحیح نیست و بلکه از او سلب می‌شود. از کلام او فهمیده می‌شود اما گوینده آن را نگفته است.

پس فرق جوهری بین منطوق و مفهوم در عین اینکه هر دو از کلام فهمیده می‌شوند این است که یکی گفته گوینده است و دیگری گفته گوینده نیست. مفهوم ممکن است حتی مقصود به افهام متکلم هم باشد و از کلام هم فهمیده می‌شود اما متکلم آن را نگفته است و لذا بدون اینکه بگوید آن را به مخاطب تفهیم می‌کند و مخاطب هم آن را می‌فهمد.

بعید نیست آنچه الهام بخش ایشان در این تفصیل باشد همان چیزی باشد که حاجبی گفته است که منطوق آن چیزی است که کلام در محل نطق بر آن دلالت دارد بر خلاف مفهوم که کلام در غیر محل نطق بر آن دلالت دارد.

ایشان فرموده است شکل گیری دلالت به چهار مرحله نیاز دارد:

اول: متکلم لاغی نباشد و گرنه کلام هیچ دلالتی نخواهد داشت.

دوم: دلالت مقصود جدی متکلم باشد. پس اگر متکلم در مقام تقیه باشد دلالتی شکل نمی‌گیرد.

سوم: لفظ به حسب لغت و وضع هم مجمل نباشد و گویایی نسبت به معنا داشته باشد.

چهارم: حجیت ظهور.

اگر این چهار مرحله تمام باشند دلالت لفظ شکل می‌گیرد و قابل اعتماد است و البته مرحله اول و دوم به مساله لفظ و وضع مرتبط نیست و از لفظ هم استفاده نیست بلکه آنها باید باشند تا برای لفظ دلالتی شکل بگیرد. این دو مرحله از افعالند یعنی تلفظ و تکلم فعلی از افعال است همان طور که تقیه و عدم تقیه هم از فعل است. در دلالت فعل از این جهت که فعل است تفاوتی ندارد لفظ مفرد باشد یا مرکب. همان طور که ذکر مجموع کلام به داعی افهام منشأ دلالت می‌شود، ذکر ابعاض کلام هم به داعی افهام منشأ دلالت می‌شود. همان طور که مجموع کلام به داعی افهام است، قیود و جزئیات کلام هم به داعی افهام است.

پس نباید نکته دلالت فعل بما هو فعل را با دلالت لفظ بر معنا خلط کرد. در منطوق علاوه بر مرحله اول و دوم، دو مرحله دیگر وجود دارد یکی اینکه لفظ از این جهت که معنا دارد (مجمل و مهمل نیست) و یا مثل مجاز نیست و ... و دیگری اینکه این ظهور هم معتبر است. اما مفهوم به چیزی بیش از دو مرحله اول نیاز ندارد و منشأ فهم مفهوم حیثیت صدور فعل از متکلم است نه لفظ. لذا حتی اگر لفظی هم نباشد از فعل چیزی فهمیده می‌شود. از تلفظ فهمیده می‌شود که متکلم در مقام افهام است.

خلاصه اینکه دلالت مفهوم ناشی از دو مرحله اول است که از این جهت است که فعلی است که از عاقل حکیم صادر شده است و باید در آن غرضی وجود داشته باشد که غرض آن همان تفهیم است و این غرض همان طور که در مجموع کلام هست در مفردات هم هست.

سپس بر این مطلب سه نکته را متفرع کرده است:

اول: نزاع در وجود و عدم وجود مفهوم یک نزاع کبروی است نه اینکه یک نزاع صغروی باشد و اینکه مفهوم هست یا نه. نزاع در این است که آیا بنای عقلاء در عدم لغویت کار و تلفظ و فهم بر این اساس، حجت است؟ آیا شارع این بنای عقلایی را امضاء کرده است؟

دوم: حقیقت مفهوم موافق الغای خصوصیت است دقیقا عکس مفهوم مخالف که معنای آن این است که قید خصوصیت دارد.

سوم: حقیقت مفهوم مخالف خصوصیت داشتن قید و دخالت آن در غرض است. معنای دخل قید در غرض این نیست که حکم دائر مدار آن باشد به نحوی که اگر نبود حکم هم نباشد، آنچه مقتضای دخالت قید در غرض است چیزی بیش از دخالت فی الجملة نیست و لذا «ان بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء» منافات با این ندارد که نبع هم موجب اعتصام آب باشد. مفهوم این جمله این است که کرّیت فی الجمله در اعتصام آب دخالت دارد پس از آن فهمیده می‌شود که آب فی الجملة نجس می‌شود و گرنه چنانچه آب نجس نمی‌شود معنا نداشت گفته شود اگر آب کرّ باشد نجس نمی‌شود. فعل و تلفظ به آن قید بر چیزی بیش از دخالت فی الجملة آن در حکم دلالت ندارد.

بعد فرموده است لذا اشکال مشهور به سید مرتضی ناشی از عدم دقت در کلام او است. سید مرتضی گفته است آیه ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم‌﴾ بر دخالت شهادت دو مرد در حجیت شهادت دلالت دارد و دلیل دیگری که می‌گوید شهادت دو زن هم به جای شهادت یک مرد قرار می‌گیرد و این دلیل بر عدم وجود مفهوم است. مشهور به ایشان اشکال کرده‌اند که حرف ایشان واضح الفساد است در حالی که ایشان قبول دارد وجود دو شاهد در حکم دخالت دارد اما دخالت آن به نحو فی الجملة است و آنچه را منکر است دلالت بر انتفای در فرض انتفاء است که بر اساس آنچه ما گفتیم حرف درستی است.

نتیجه این می‌شود که هیچ کدام از شرط، وصف و عدد و ... بر مفهوم دلالت ندارند و نهایت چیزی که از آنها استفاده می‌شود دخالت آنها به نحو فی الجملة در حکم است. برای دفع لغویت همین مقدار کافی است و مفهوم مصطلح دخالت فی الجملة نیست بلکه دخالت بالجملة است.

اما کمی بعد از این، فرموده است مرحوم آخوند پنج وجه برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم ذکر کرده است و هیچ کدام را نپذیرفته و ما وجه ششمی را ذکر کردیم که آخوند آن را نپذیرفت اما به نظر ما این وجه باعث می‌شود جمله شرطیه به همان نکته دلالت فعل بر مفهوم دلالت داشته باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای بروجردی:

اعلم أن الظاهر من كلمات القوم كونهما وصفين للمدلول بما هو مدلول، لا للدلالة و إن كانت كيفية الدلالة منشئا لاتصافه بهما، و بعبارة أخرى: ينقسم المدلول من اللفظ إلى منطوق و مفهوم، باعتبار انقسام الدلالة إلى نحوين، فنحو خاص منها يسمى مدلوله بالمنطوق، و نحو آخر منها يسمى مدلوله بالمفهوم.

و القول بكونهما وصفين لنفس الدلالة في غاية السخافة، و لا نظن أحدا من القدماء تفوه بذلك، و لعل نظر من جعلهما وصفا لها إلى ما ذكرناه من أن كونهما وصفين للمدلول ليس بلحاظه بذاته، بل باعتبار كونه مدلولا لنحوين من الدلالة.

إنما الإشكال في المقام هو في تشخيص نحوي الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول إلى المنطوق و المفهوم).

قال الشيخ على ما في تقريرات بحثه ما حاصله: إن دلالة المفردات على معانيها (بأقسامها من المطابقة و التضمن و الالتزام) خارجة من المقسم، فلا تتصف مداليلها بالمنطوق و لا بالمفهوم.

و أما دلالة المركبات على معانيها التركيبية فإن كانت بالمطابقة فهي داخلة في المنطوقية بلا إشكال، و إن كانت بالتضمن فالظاهر منهم، و إن كان دخولها في المنطوقية أيضا، و لكن يمكن الاستشكال فيه (بناء على تفسير المفهوم بما يفهم من اللفظ تبعا) فإن المعنى التضمني و إن كان بالذات مقدما على المطابقي، و لكنه متأخر عنه في الاستفادة من اللفظ، بل قد يتصور الكل إجمالا من دون أن يتصور الجزء، مثال ذلك ما لو أثبت القيام (الّذي هو وضع خاص) لزيد فإنه يفهم منه ضمنا ثبوت بعض هذا الوضع لرأسه مثلا، و لكن الذهن ربما يغفل عنه.

هذا كله في دلالة المركبات على معانيها المطابقية و التضمنية.

و أما دلالتها على معانيها الالتزامية فهي أيضا على قسمين، إذ المدلول الالتزامي إما أن يكون بحيث يقصد المتكلم دلالة اللفظ عليه، و إما أن يكون مما يستفاد منه تبعا بلا قصد لإفهامه، و القسم الثاني خارج من المنطوقية و المفهومية معا، و أما القسم الأول فإن كان مفاده مفاد (لا غير) كما في جميع مفاهيم المخالفة، أو كان الحكم فيه ثابتا للغير على وجه الترقي، كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه، و إلا فهو أيضا من المنطوق، فاستقر اصطلاحهم على تسمية هذين النوعين من المداليل الالتزامية المركبة بالمفهوم.

و قد فصل «قده» الكلام في هذا المقام، و نقل في ضمن كلامه تعريف الحاجبي للمنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، و للمفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، و تفسير العضدي لتعريف المنطوق بقوله: (أي يكون حكما لمذكور و حالا من أحواله سواء ذكر الحكم و نطق به أم لا) و لتعريف المفهوم بقوله: (أي يكون حكما لغير المذكور) «انتهى».

أقول: لم يأت هو «قده» مع تفصيله بما يكون معتمدا عليه في امتياز المنطوق من المفهوم، فإن الظاهر من القدماء كون المداليل في حد ذاتها على قسمين، و ليس تقسيم المدلول إليهما بحسب جعل الاصطلاح فقط بأن يصطلحوا بلا جهة على تسمية بعض المداليل الالتزامية بالمفهوم و إدخال غيره في المنطوق، و لذلك تريهم يختلفون في أن دلالة الغاية أو الاستثناء على الانتفاء عند الانتفاء مفهومية أو منطوقية، فيعلم من ذلك كونهما ممتازين بحسب الواق

و المتأخرون عن الشيخ أيضا لم يذكروا في الباب ميزانا صحيحا يعتمد عليه، فالواجب علينا تفصيل الكلام بنحو يتضح الامتياز بين نحوي الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول إلى المنطوق و المفهوم).

المداليل اللفظية و غير اللفظية: ما يفهم من كلام المتكلم قد يكون بحيث يمكن أن يقال:

(إنه نطق به) بنحو لو قيل للمتكلم: (أنت قلت هذا) لم يكن له إنكاره، و قد يكون بحيث لا يمكن ذلك، بل يكون للمتكلم مفر منه، و إن أنكر قوله إياه لم يمكن إلزامه، مثلا إذا قال المتكلم:

(إن جاءك زيد فأكرمه) فمداليله المطابقية و التضمنية و الالتزامية كلها مما لا يمكن للمتكلم أن ينكر نطقه بها، و أما عدم ثبوت الوجوب عند عدم المجي‌ء فيفهم من اللفظ، و لكن لو قيل للمتكلم: (أنت قلت هذا) أمكنه إنكار ذلك بأن يقول: ما قلت ذلك و إنما الّذي قلته و نطقت به هو وجوب الإكرام عند المجي‌ء، و ليس الانتفاء عند الانتفاء من لوازم الثبوت عند الثبوت حتى يقال: إن دلالة اللفظ عليه بالالتزام، لوضوح أن وجوب الإكرام عند المجي‌ء لا يستلزم بحسب الواقع عدم وجوبه عند عدمه، و مع ذلك نرى بالوجدان أنه يفهم من الكلام، و لكنه ليس بحيث يمكن أن ينسب إلى المتكلم أنه نطق به، و أما الثبوت عند الثبوت و جميع لوازمه العقلية و العرفية فمما يمكن أن تنسب إلى المتكلم، و يقال إنه نطق بها و ليس له إنكاره، و كذا الكلام في مفهوم الموافقة فإن النهي عن الأفّ يفهم منه النهي عن مثل الضرب، و لكنه لا تلازم بين المعنيين و المدلولين بحسب متن الواقع، لعدم الارتباط و العلاقة بين الحرمة المتعلقة بالأفّ و بين الحرمة المتعلقة بالضرب، حتى يقال باستلزام الأول للثاني.

و بالجملة: المداليل المطابقية و التضمنية و الالتزامية جميعها مما لا يمكن للمتكلم أن ينكر القول بها بعد إقراره بنطقه بالكلام، و لكن هاهنا مداليل أخر تفهم من الكلام من جهة أعمال خصوصية فيه، و مع ذلك يكون للمتكلم- مع إقراره بالنطق بالكلام- أن يقول: ما قلت ذلك، لعدم كونها من مداليلها المطابقية و التضمنية و الالتزامية.

و المراد بالمدلول الالتزامي ما فهم من اللفظ من جهة كونه لازما ذهنيا لما وضع له اللفظ، سواء كان بحسب الخارج أيضا من لوازمه كالجود للحاتم، أو من معانداته كالبصر للعمى. فما قد يتوهم في بيان الضابط لدلالة الالتزام- من أنها عبارة عن الدلالة الثابتة بالنسبة إلى اللوازم البينة بالمعنى الأخص- في غير محله، فإن دلالة الالتزام تتوقف على اللزوم الذهني لا الخارجي، و المقسم للبيّن و غيره بقسميه هو اللازم الخارجي.

و كيف كان فهنا مداليل أخر للكلام سوى المداليل المطابقية و التضمنية و الالتزامية تكون دلالة اللفظ عليها دلالة مفهومية، كما تكون دلالته على المعنى المطابقي و التضمني و الالتزامي دلالة منطوقية، فالدلالة المفهومية خارجة من الأقسام الثلاثة، فإنها بأجمعها مما يمكن أن يقال: إن المتكلم نطق بها، غاية الأمر أن نطقه بالنسبة إلى المدلول التضمني و الالتزامي بالواسطة، و المفهوم عبارة عما لم ينطق به المتكلم، و لو بالواسطة.

حقيقة الدلالة المفهومية:

بيان حقيقة الدلالة المفهومية يتوقف على ذكر مقدمة، فنقول: لا ريب في أن استفادة المعنى من اللفظ بحيث يمكن الاحتجاج على المتكلم بإرادته له تتوقف على أربعة أمور مترتبة حسب ما نذكرها:

«الأول» عدم كون المتكلم لاغيا في كلامه و كونه مريدا للإفادة.

«الثاني» كونه مريدا لإفادة ما هو ظاهر اللفظ بحيث يكون ظاهر اللفظ مرادا له، إذ من الممكن- بحسب مقام الثبوت- عدم كونه لاغيا في كلامه، و لكن لا يكون مع ذلك مريدا لظاهر اللفظ بأن ألقاه تقية أو لجهات أخر.

«الثالث» عدم إجمال اللفظ و كونه ظاهرا في المعنى.

«الرابع» حجية الظهور و المتكفل لإثبات الأمر الأول و الثاني ليس هو اللفظ بل بناء العقلاء، إذ قد استقر بناؤهم على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية التي تقصد منه عادة و لا يعتنون باحتمال صدوره لغوا و جزافا، و لا باحتمال صدوره لغير ما هو غاية له نوعا. و اللفظ الصادر عن المتكلم أيضا من جملة أفعاله، فيحمل بحسب بناء العقلاء على كونه صادرا عنه لغاية، و كون المقصود منه غايته الطبيعية العادية، و حيث إن الغاية العادية للتلفظ إفادة المعنى، فلا محالة يحكم المستمع للّفظ- قبل اطلاعه على المعنى المقصود منه- بكون التكلم به لغاية و فائدة و كون الغاية المنظورة منها إفادة معناه- أي شي‌ء كان-، و ليس هذا مربوطا بباب دلالة الألفاظ على معانيها، بل هو من باب بناء العقلاء على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية، و هذا مقدم بحسب الرتبة على الدلالة الثابتة للّفظ- بما هو لفظ موضوعلى معناه المطابقي أو التضمني أو الالتزامي، لأنه من باب دلالة الفعل لا اللفظ بما هو لفظ موضوع، و يحكم به العقلاء قبل الاطلاع على المعنى الموضوع له.

ثم إن هذا البناء من العقلاء كما يكون ثابتا في مجموع الكلام كذلك يكون ثابتا في أبعاضه و خصوصياته، فكما أن نفس تكلمه- بما أنه فعل من الأفعال الاختيارية- يحمل على كونه لغايته الطبيعية العادية، فكذلك الخصوصيات المذكورة في الجملة من الشرط أو الوصف أو غيرهما تحمل- بما هي من الأفعال الصادرة عنه- على كونها لغرض الإفادة و الدخالة في المطلوب، فإنها غايتها العادية، و كما لم تكن دلالة نفس الجملة على كونها لغرض إفادة المعنى دلالة لفظية وضعية، بل كانت من جهة بناء العقلاء- المتقدم بحسب الرتبة على الدلالة اللفظية المنطوقية-، فكذلك دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام على كونها للدخالة في المطلوب ليست من باب دلالة اللفظ بما هو لفظ موضوع، بل هي من باب بناء العقلاء و من باب دلالة الفعل بما هو فعل، سواء كان من مقولة اللفظ أو من غيره.

إذا عرفت هذه المقدمة ظهر لك سرّ ما قلناه من أن الدلالة المفهومية خارجة من الأنحاء الثلاثة، أعني المطابقة و التضمن و الالتزام، فإن مقسمها دلالة اللفظ- بما هو لفظ موضو، فإن دل على تمام ما وضع له سميت الدلالة بالمطابقة، و إن دل على جزء منه سميت بالتضمن، و إن دل على لازمه سميت بالالتزام، و أما دلالة اللفظ على المفهوم فليست ثابتة له بما هو لفظ موضوع بل هو من باب دلالة الفعل بحسب بناء العقلاء.

و الحاصل: أن دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها على الانتفاء عند الانتفاء ليست دلالة لفظية بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادرا عنه لغاية و كون الغاية المنظورة منه غايته النوعية العادية، و الغاية المنظورة- عند العقلاء- من نفس الكلام حكايته لمعناه، و الغاية المنظورة من خصوصياته دخالتها في المطلوب، و من هنا يثبت المفهوم، فإذا قال المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا حكم العقلاء بدخالة مجي‌ء زيد في وجوب إكرامه، (بتقريب) أنه لو لم يكن دخيلا فيه لما ذكره المولى، و كذلك إن ذكر وصف في كلامه يحكمون بدخالته في الحكم بهذا التقريب، و هكذا سائر الخصوصيات التي تذكر في الكلام.

و بالجملة: فائدة ذكر القيد- أي قيد كان- بحسب طبعه عبارة عن دخالته في الحكم فيحكم العقلاء بأن تعليق الحكم عليه ليس إلا لدخالته و إلا كان ذكره لغوا، و لا ربط لهذا الحكم العقلائي بباب الدلالات اللفظية، بل هو من جهة بنائهم على عدم حمل فعل الغير على اللغوية، بل على فائدته المتعارفة المنظورة منه نوعا، فباب المفاهيم بأقسامها غير مربوط بباب الدلالات اللفظية بأقسامها.

و قد ظهر بما ذكرنا أن استفادة المفهوم في جميع القيود: من الشرط و الوصف و غيرهما بملاك واحد، و هو ظهور الفعل الصادر عن الغير في كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية، فلا يجب البحث عن كل واحد من القيود في فصل مستقل.

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول: النزاع صغروي أو كبروي؟

قد ظهر لك أن استفادة المفهوم من باب بناء العقلاء، و لا ريب أنه قد استقر بناؤهم على حمل كلام المتكلم و حمل خصوصياته على كونها صادرة عنه بداعي غايتها النوعية، و أن الغاية النوعية للقيود هي دخالتها في المطلوب و المقصود الّذي سيق لأجله الكلام، و هذا البناء من العقلاء موجود قطعا، و إنما الإشكال في حجيته، فما تراه في كلام المتأخرين- من أن النزاع في حجية المفاهيم نزاع صغروي، إذ النزاع في أصل ثبوته لا في حجيته- فاسد على ما ذكرناه من المبنى، و لذلك ترى القدماء كانوا ينازعون في حجية المفاهيم لا في أصل ثبوتها، نعم، بناء على ما أسسه المتأخرون في باب المفاهيم من إرجاعها إلى الدلالات اللفظية الالتزامية، كما قالوا في مفهوم الشرط مثلا: إنه ثابت بناء على استفادة العلية المنحصرة من الشرط، يكون النزاع صغرويا كما أفادوه، و لكن هذا الأساس ينهدم بما ذكرنا.

الأمر الثاني: مفهوم الموافقة:

مفهوم الموافقة بعكس مفهوم المخالفة، فكما أن العقلاء يحكمون في بعض الموارد بدخالة الخصوصية المذكورة في الكلام، حذرا من حمل الكلام الغير على اللغوية، فكذلك يحكمون في بعض الموارد بعدم دخالة الخصوصية و شمول الحكم للأعم من واجدها، و ليس مفهوم الموافقة إلا عبارة عن إلقاء الخصوصية و الحكم بعدم دخالتها، سواء وجد في البين أولوية كما في النهي عن الأفّ الّذي يفهم منه حرمة الضرب مثلا أم لم توجد، كما إذا سئل الإمام عليه السلام عن حكم الرّجل الشاكّ مثلا فأجاب، فإن العرف يلقي خصوصية الرجولية، و يحكم بعدم دخالتها في الحكم، و ليس مفهوم الموافقة منحصرا في ما إذا كان الفرع أولى من الأصل، و إن كان يوهمه بعض الكلمات، و لذلك ترى في كلام بعض القدماء، الأقوال في حجيته ثلاثة، ثالثها التفصيل بين صورة الأولوية و بين غيرها.

الأمر الثالث: مفهوم المخالفة:

مفهوم المخالفة عند المتأخرين ينتج انتفاء الحكم عند انتفاء القيد و أما على ما أسسناه فلا يفيد ذلك، إذ قد عرفت أن ثبوته عندنا من باب بناء العقلاء، و غاية ما يحكم به العقلاء في مثل قوله:

(الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجّسه شي‌ء) إنما هو دخالة الكرية في الحكم بعدم التنجس، و عدم كون ذات الماء تمام الموضوع له، بتقريب: أنه لو كان ثابتا لذاته مع قطع النّظر عن تخصصه بخصوصية الكرية لكان ذكرها لغوا، و أما كون هذه الخصوصية دخيلة ليس إلا بمعنى عدم جواز أن يخلفها خصوصية أخرى مثل الجريان و المطرية و نحوهما، فلا يحكم به العقلاء، فإن مبنى حكمهم هو الفرار من محذور اللغوية، و لا يخفى أن كون قيد الكرية ذا فائدة و عدم كونه لغوا يتوقف على عدم كون ذات الماء، بما هي هي تمام الموضوع، لا على كون الكرية علّة تامة منحصرة لعدم التنجس، بحيث لا يخلفها مثل الجريان و المطرية، فهذه الرواية كافية في رد مثل ابن أبي عقيل القائل بعدم انفعال الماء مطلقا، و لا تدل على عدم جواز أن يخلف قيد الكرية قيد آخر، فإنه من الممكن أن لا يكون الحكم ثابتا لذات الموضوع بما هي هي، بل يكون لخصوصية أخرى دخالة في الحكم، و لكن هذه الخصوصية قد تكون منحصرة و قد تكون متعددة يكفي انضمام كل منها إلى ذات الموضوع في ثبوت الحكم، كما في ما نحن فيه. فإن انضمام كل واحدة من الكرية و المطرية و الجريان مثلا إلى حيثية المائية يكفي في الحكم بعدم التنج

و بما ذكرنا ينهدم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء، سواء كان القيد المذكور في الكلام شرطا أو وصفا أو غيرهما.

و هذا الّذي ذكرناه هو مراد السيد «قده» حيث قال ما حاصله: إن قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ يدل على توقف قبول شهادة الرّجل على انضمام شاهد آخر، ثم دل دليل آخر على أن الامرأتين أيضا قد تقومان مقام الرّجل و هكذا، إلى آخر ما ذكره «قده» في بيان عدم حجية المفهوم، فإنه «قده» يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم، و إنما ينكر دلالته على الانتفاء عند الانتفاء، فكلامه «قده» جيد على ما ذكرناه، و إن لم يعتن به المتأخرون و جعلوه واضح الفساد.

نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد، كما إذا كان المولى في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم، و حينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط و نحوه.

و قد تلخص مما ذكرنا أن ذكر القيد الزائد- أي قيد كان- يكفي في نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع، و لا يكفي بنفسه للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo