< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

1401/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تخییر بین اقل و اکثر

 

مرحوم آخوند فرمودند تخییر بین اقل و اکثر معقول است تفاوتی ندارد در فرض تدرج در وجود، اقل وجود مستقلی داشته باشد یا نداشته باشد. تذکر این نکته هم لازم است که بحث در تخییر بین اقل و اکثر در وجوب استقلالی است و لذا مثال تسبیحات اربعه در حقیقت محل بحث ما نیست چون وجوب آن ضمنی است اما نکته استحاله و امکان در وجوب استقلالی و ضمنی یکی است. مرحوم آخوند فرمودند اگر غرض به گونه‌ای باشد که تحقق اقل بحده موجب تحقق غرض باشد به نحوی که اگر اقل محقق نشد، مجموع محقق غرض است تخییر بین اقل و اکثر لازم است ولی اگر غرض به گونه‌ای باشد که تحقق اقل به هر شکلی موجب تحقق غرض باشد تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست.

محقق اصفهانی معقولیت تخییر بین اقل و اکثر را بر یک مساله فلسفی مبتنی کرده است و مرحوم آقای صدر هم آن را پذیرفته است و البته آقای صدر کلام مرحوم آخوند را به دو بخش تقسیم کرده است. یک بیان تصحیح تخییر بین اقل و اکثر در مثل خط و دیگری تصحیح تخییر بین اقل و اکثر در مثل تسبیحات اربعه و هر دو بیان را هم فی الجملة پذیرفته است.

مرحوم اصفهانی بر اساس پذیرش قاعده «الواحد» تصحیح تخییر بین اقل و اکثر را این طور تصویر کرده‌اند و تلاش کرده‌اند که تباین وجودی بین اقل و اکثر را بر اساس تشکیک توجیه کنند تا با قاعده الواحد منافات نداشته باشد. توضیح مطلب:

تمایز افراد از یکدیگر گاهی به امور خارج از ماهیت و بر اساس امری عرضی است (مرحوم آقای صدر برای آن به تمایز عالم از جاهل مثال زده‌اند که علم و جهل خارج از ماهیت انسان است) در این صورت تخییر بین اقل و اکثر محال است یعنی نمی‌تواند ماهیت یک عدل واجب تخییری باشد و اکثر (یعنی ماهیت به ضمیمه آن عرضی که موجب تمایز است) عدل دیگر باشد چون لازمه آن تحقق معلول از دو علت است و این محال است.

اما گاهی تمایز افراد از یکدیگر با چیزی است که داخل در ماهیت و به مرتبه است که از آن به تشکیک تعبیر می‌شود. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند تشکیک به سه بیان مختلف قابل توضیح و تبیین است:

اول: تشکیک عامی

دوم: تشکیک خاصی ماهوی

سوم: تشکیک خاصی وجودی

و کلام مرحوم آخوند در معقولیت تخییر بین اقل و اکثر بر تشکیک خاصی وجودی مبتنی است.

منظور از تشکیک عامی این است که در موارد تمایز بین دو شیء، عوام این طور تشخیص می‌دهند که آن دو فرد در مرتبه متفاوتند ولی در واقع تمایز به چیزی خارج از ماهیت است. مثل حرارت زیاد و حرارت کم، که به نظر عوام تشکیک است و هر دو حرارتند در حالی که حقیقت حرارت زیاد، انضمام چند حرارت کمتر به یکدیگر است که هر کدام از آنها وجودی متمایز از دیگری دارد و این طور نیست که یکی داخل در حقیقت و ماهیت دیگری باشد. تشکیک عامی در حقیقت انکار تشکیک حقیقی است و صرف توهم و خیال عوام است.

اگر ممیز بین اقل و اکثر تشکیک عامی باشد یعنی تمیز در حقیقت به امر خارج از ذات و به عرض است و این با قاعده «الواحد» ناسازگار است و نتیجه آن عدم تعقل تخییر بین اقل و اکثر است. چون معنا ندارد معلول واحد هم معلول اقل باشد و هم معلول اکثر.

اما اگر تمایز بین دو شیء، بر اساس تشکیک در وجود باشد یعنی بر اساس اختلاف آنها در ماهیت باشد مثل تمایز اعداد از یکدیگر که هر همه عدد هستند و تمایز آنها هم به ذات آنها و عدد است. تمایز دو از سه مثل تمایز انسان از گوسفند نیست (که بر اساس فصول متباین در نوع از یکدیگر متمایزند) بلکه بر اساس خود نوع عدد از یکدیگر متمایزند. یعنی بر اساس چیزی که داخل در ذات آنها ست از هم متمایزند و این طور نیست که سه عدد و زیاده‌ای باشد بلکه تمامش عدد است و با این حال از دو متمایز است.

اگر تشکیک را به این معنا تفسیر کنیم، تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست و نمی‌توان تصور کرد غرض بر ماهیت ضعیف بحده و ماهیت اقوی بحده مترتب باشد. چون با تصویر ماهیات (هر چند ماهیت واحد است) اما خصوصیت شدت و ضعف در آنها، موجب می‌شود وجود آنها هم مختلف و متعدد شود و تاثیر دو وجود در یک معلول محال است و با قاعده «الواحد» منافات دارد چرا که تمایز آن دو مرتبه از وجود به ماهیت آنها ست و تفاوت در ماهیت موجب تفاوت در وجود هم خواهد بود. پس تشکیک ماهوی نمی‌تواند مشکل صدور واحد از متعدد را حل کند. اختلاف بین دو وجود در شدت و ضعف اقتضاء می‌کند دو وجود مختلف باشد که نتوانند در معلول واحد موثر باشند. اختلاف بین آنها از قبیل اختلاف دو فرد از آتش نیست بلکه از قبیل اختلاف بین آتش و خورشید است.

تشکیک خاصی وجودی به این معنا ست که بین دو وجود، حتی در ماهیت و اختلاف رتبه هم تمایز نیست بلکه در عین فرض وحدت ماهیت حتی در رتبه، می‌توان به لحاظ وجود تشکیک تصور کرد. یعنی وجود یکی کامل و وجود دیگری ناقص است. مثلا نور شدید و نور ضعیف در مراتب ماهیت تفاوتی ندارند و ماهیت نور در مرتبه تفاوتی ندارد و این شدت و ضعف مربوط به مراتب وجود است. اگر تمایز بین اقل و اکثر را بر اساس تشکیک خاصی وجودی تفسیر کنیم که تمایز بر اساس اختلاف در مراتب وجود است نه بر اساس تمایز ماهیات از یکدیگر یا تمایز مراتب یک ماهیت از یکدیگر، تخییر بین آنها معقول است چون معنای آن این است که غرض بر اقل از نظر وجود و اکثر از نظر وجود مترتب است و تمایز اقل و اکثر وجودی نه به اعراض است و نه به مراتب ماهیت است و با قاعده «الواحد» نیز منافات نخواهد داشت و ترتب غرض بر وجودات متعدد از قبیل ترتب غرض بر وجودات متحد در رتبه است. همان طور که ترتب غرض بر وجودات متحد در رتبه وجودی با قاعده «الواحد» منافات ندارد ترتب غرض بر وجودات مختلف در رتبه وجودی هم با این قاعده منافات ندارد.

توجه به این نکته لازم است که کلام مرحوم اصفهانی مبتنی بر تفسیر و تبیین موارد تشکیک است نه اینکه برخی موارد تشکیک عامی است و برخی موارد تشکیک ماهوی است و برخی موارد تشکیک وجودی است بلکه موارد تشکیک را به سه بیان مختلف می‌توان تفسیر کرد. تشکیک عامی که تمایز در حقیقت به اعراض است و تشکیک ماهوی که اختلاف در رتبه‌های ماهیت واحد است و تشکیک وجودی که اختلاف در مراتب وجود است.

کلام مرحوم اصفهانی:

لا يخفى عليك أنّ حلّ الإشكال: تارة يكون بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة، و اخرى يكون بلحاظ ترتّب الغرض على الأقلّ بشرط لا، و على الأكثر:

فإن كان بلحاظ فردية الأكثر كالأقلّ للطبيعة، كما يومئ إليه التنظير برسم الخطّ، فلا محالة يبتني على التشكيك في الماهية أو في وجودها، و الأكثر حينئذ فرد للطبيعة كالأقلّ.

و لا يرد عليه: أن الشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد، و وجود الطبيعة مما لا شك فيه، فكيف يقال: لم يتحقق الفرد؟! و ذلك لأنه لا كلام في وجود الطبيعة متشخّصا، لكنه ما لم يتخلّل العدم بين نحو وجودها يكون الشخص الموجود باقيا على تشخّصه، لا أنه تتبدّل تشخّصاته، فإنّ التشخّص غير الامتياز، و ما هو المتبدّل عند الحركة و الاشتداد امتياز الماهية الموجودة، فإنه ينتزع من كلّ مرتبة معنى لا ينتزع ذلك عن مرتبة اخرى.

و الفرق بين الامتياز و التشخّص ثابت في محلّه‌، و الضرورة من الوجدان قاضية- أيضا- بانّ الشي‌ء المتحرّك في مراتب التحوّلات و الاستكمالات موجود واحد لا موجودات، إلا إذا لوحظ الموجود بالعرض، و هي الماهية.

نعم هذا المعنى بمجرّده لا يفيد ما لم يقيّد الأقلّ بعدم انضمامه إلى ما يتقوّم به الأكثر، و ذلك لأنّ الغرض إن كان مترتّبا على وجود الأقلّ و لو متّصلا بوجود ما يتقوّم به الأكثر، فهو حاصل في ضمن الأكثر؛ لأنّ الاشتداد يقتضي حصول فرد للطبيعة في كلّ آن، أو في حال الموافاة لكلّ حدّ من الحدود.

و إن اتّصل الوجود فلا منافاة بين حصول فرد الطبيعة- بما هو فرد للطبيعة- و وجود الطبيعة مستمرّا، و هو- في كلّ آن- فرد للطبيعة بنحو الضعف أو التوسّط أو الشدّة من دون تخلّل العدم، و لا تتبدّل التشخّصات كما يتوهّم.

مضافا إلى أنه لا ينطبق على موارد التخيير بين الأقلّ و الأكثر شرعا؛ لأنّ التشكيك في الماهية أو في وجودها غير جار في كلّ المقولات، بل في بعضها، فضلا عن الاعتباريات، بل اختلاف قول الطبيعة في الامور الانتزاعية تابع لمنشا انتزاعها، فان كان يصح في منشئه صحّ فيها، و إلا فلا.

و من الواضح: أن التخيير بين تسبيحة واحدة و الثلاث ليس كذلك؛ إذ بلحاظ طبيعة التسبيحة اللفظية من حيث إن اللفظ غير قارّ، فله نحو من الاتصال في وجوده التدريجي ما لم يتخلّل العدم بين نحو وجودها لا تكون الثلاث فردا واحدا إلّا إذا اتصلت الثلاث بحيث لا يتخلّل بينها سكون، مع أنه لا يعتبر فيها ذلك شرعا، فهناك وجودات من طبيعة التسبيحة، فلا تشكيك مع تعدّد الوجود.

و أما بلحاظ انطباق عنوان على الواحدة و الثلاث فقد عرفت‌ ما فيه؛ إذ لا تشكيك و لا اشتداد في الأمور الانتزاعية و العناوين الاعتبارية- بما هي- و قد عرفت‌ حال منشئها، و منه تعرف حال غيره من موارد التخيير.

و أما توهّم: عدم إجداء التشكيك للزوم استناد الغرض إلى الجامع بين الأقلّ و الأكثر، لا إليهما بما هما أقلّ و أكثر لتباينهما: إما من حيث مرتبة الماهية، أو من حيث مرتبة الوجود، خصوصا على مسلكه (قدس سره).

فمدفوع: بأنّ الحقّ جريان التشكيك في وجودات تلك المقولات لا في ماهياتها، فلا محذور، لا من حيث إنّ الوجود بسيط يكون ما به الافتراق فيه عين ما به الاشتراك، فلا يلزم من استناد الغرض الواحد سنخا إلى مرتبتين من وجود مقولة واحدة استناده إلى المتباينين، بل لأنه لا ينافي التخيير العقلي؛ لاندراج المرتبتين تحت طبيعة واحدة، و هو ملاك التخيير العقلي، و إلّا فالاختلاف في المراتب ملاك اختلاف الآثار و الأحكام، فالمترتبة من حيث إنها مرتبة لا دخل لها في الغرض، بل من حيث اندراجها تحت الجام

بخلاف ما إذا كان التشكيك في الماهية، فإنّ مبناه على أنّ ماهية واحدة تارة ضعيفة، و اخرى شديدة، من دون جامع بينهما، فالأقلّ بحدّه و إن كان فرد الجامع كالأكثر، إلا أنه فرد الجامع الضعيف، و الأكثر فرد الجامع الشديد، من دون جامع آخر يجمعهما، فالتخيير شرعي حينئذ، فتدبّر.

هذا كلّه إن كان الجواب بلحاظ فردية الأكثر للطبيعة على حدّ فردية الأقلّ لها.

و إن كان بلحاظ كون الغرض الواحد و المتعدّد مترتّبا على الأقلّ- بشرط لا- و على الأكثر- كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) في ختامه- فهو إنّما يتمّ بناء على تعدّد الغرض، و أما بناء على وحدته سنخا فلا بدّ من الانتهاء إلى جامع مشكّك على مبناه (قدس سره)، و لا يمكن أن يكون الجامع نفس الطبيعة التسبيحة- مثلا- فإنّها موجودة في الأكثر بوجودات متعدّدة، فتكون هناك أغراض متعدّدة، مع أنّ اللازم تحصيله غرض واحد وجودا، لا وجودات منه، فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له.

و قد عرفت أنّ العناوين الانتزاعية لا تشكيك فيها إلّا من حيث جريانه في منشئها، و قد عرفت حال منشئها، و أنه موجود بوجودات متعدّدة لا بوجود واحد متأكّد.

و مما ذكرنا تبيّن: أنّ حمل كلامه (قدس سره) على أخذ الأقلّ بشرط لا، و جعله فردا للجامع التشكيكي غير مفيد؛ لأنّ البشرطلائية غير دخيلة في فرديته للجامع، و دخلها في الغرض معقول، إلّا أنّ فرديته للجامع التشكيكي غير لازمة، إلّا مع فرض وحدة الغرض لا مطلقا.[1]

کلام آقای صدر:

بقي بعد هذا البحث عن إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر و عدمه حيث انه استشكل في إمكانه، و ذلك: اما إذا كان الأقل و الأكثر تدريجيين في الوجود فلأنه بحصول الأقل يسقط التكليف بالامتثال و معه يستحيل أن يقع الأكثر مصداقا للواجب، و اما إذا كان الأقل و الأكثر دفعيين فلأن التكليف و إن كان محفوظا في آن حصول الأكثر إلا أن المقدار الزائد في هذا الحال باعتبار انه يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل أن يكون واجبا لأن الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل.

و قد أجاب عن الإشكال المحقق الخراسانيّ (قده) بصياغتين مختلفتين لا بد من ذكرهما و ملاحظة انهما هل يسلمان عن النقد على كلا التفسيرين الّذي تعقلناهما للواجب التخييري، و هما إيجاب الجامع الّذي كان يجعل التخيير عقليا و إيجاب كل منهما مشروطا بعدم الآخر أو لا؟.

الصياغة الأولى: (انه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الّذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله و إن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فان الأكثر بحده يكون مثله على الغرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الغرض بمكان من الإمكان).

و هذه الصياغة ذكرها فيما إذا كان الأقل و الأكثر كل منهما وجودا مستقلا واحدا للطبيعة، كالخط الطويل و الخطّ القصير، لا ما إذا كان الأكثر عبارة عن وجودات متعددة للطبيعة كدوران الأمر بين تسبيحة واحدة و تسبيحات ثلاثة.

و قد أوضح المحقق الأصفهاني هذا الجواب في كلام أستاذه بما محصله:

ان المسألة مرتبطة بمسألة التشكيك الخاصي في الوجود من الفلسفة.

بيان ذلك: ان الأفراد المتفاوتة و المختلفة للطبيعة الواحدة قد تكون فوارقها بامتيازات خارجة عن الماهية عارضة عليها كالفرق بين الإنسان العالم و الإنسان الجاهل، و أخرى: يكون فوارقها بامتيازات داخلة في الماهية و إنما تختلف باختلاف المراتب و الحركة من الضعف إلى الشدة و من النقصان إلى الكمال، كما في الماهيات المشككة كالخط الطويل و الخطّ القصير و عدد الثلاثة و عدد الأربعة و نحو ذلك.

و الفوارق التشكيكية لماهية واحدة يوجد في تفسيرها نظريات فلسفية مختلفة فهناك من جعلها على حد الفوارق من النوع الأول القائمة على أساس اختلاف خصوصيات عرضية خارجة عن ذات الماهية فيكون ما به الامتياز في كل وجود للماهية غير ما به الافتراق، و هذا يصطلح عليه عندهم بالتشكيك العامي.

و هناك من جعل ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك فيها بلحاظ الماهية بأن افترض الامتياز بينها في مرحلة الذات و الماهية، فماهية الأربعة كم عددي تختلف عن ماهية الثلاثة على حد اختلاف الأنواع لجنس واحد، و إن كان ما به الامتياز فيهما من‌ سنخ ما به الاشتراك و هو العدد إذ تختلف الأربعة عن الثلاثة في العددية نفسها لا في شي‌ء آخر، و كذا الخطّ الطويل و الخطّ القصير. و اصطلح على هذا الاتجاه بالتشكيك الخاصي الماهوي، و هناك من جعل ما به الامتياز في كل منها عين ما به الاشتراك و لكنه في الوجود لا في الماهية بمعنى ان الماهية المنتزعة عن الفردين المختلفين في المرتبة واحدة ذاتا و انما الاختلاف بين الفردين في الوجود الّذي هو الأصل في الخارج- بناء على أصالة الوجود- فما به امتياز الخطّ الطويل عن الخطّ القصير حقيقة الوجود الكامل للخط الطويل الّذي يختلف في كما له الوجوديّ لا الماهوي عن وجود الخطّ القصير رغم انه من سنخه مع كون كل منهما مصداقا مستقلا واحدا لماهية واحدة و هو الكم أو الجسم التعليمي. و هذا ما يسمى بالتشكيك الخاصي الوجوديّ.

في هذا الضوء يقال: بأنه إذا افترضنا أن كل واحد من الأقل و الأكثر فرد واحد مستقل للماهية كما في الخطين لا ان الأكثر افراد عديدة كما في التسبيحات الثلاث، فان افترض ان التفاوت بينهما كان عرضيا بأن كان الأكثر يشتمل على خصوصية زائدة على أصل الماهية المشتركة بينهما لما أمكن التخيير بينهما- مع قطع النّظر عن الجواب الآتي- إذ لا محالة يكون الملاك في ذات الماهية الجامعة بين الفردين فهو الواجب تعيينا و الخصوصية الزائدة لا تكون دخيلة في ملاك الحكم لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد في الأنوا

و إن فرض ان الفارق بينهما كان ذاتيا و قيل بالتشكيك العامي فأيضاً الأمر كذلك و كذلك لو قيل بالتشكيك الخاصي الماهوي إذ سوف لا يكون هناك جامع ماهوي بين المرتبتين بل تكون المرتبة الشديدة تمتاز في نوعها و ماهيتها عن المرتبة الضعيفة فلا يعقل أن يكون كل منهما بحده موجدا للملاك فان الواحد لا يصدر إلا من الواحد، و اما إذا قيل بالتشكيك الخاصي الوجوديّ- كما هو مختار من يتأثر بهم المحقق الخراسانيّ (قده)- فلا محالة يتعين التخيير بين الأقل و الأكثر، لأن الأكثر بحده المستقل في وجوده عن الأقل لا يختلف عن الأقل في الماهية بل كلاهما وجود لنوع واحد و طبيعة واحدة و انما الفرق بينهما في الوجود و الفارق الوجوديّ أيضا من سنخ ما به الاشتراك لا من سنخ آخر فلا يلزم من تأثير كل منهما بحده في ذلك الملاك صدور الواحد من المتعدد بالنوع، بل وحدة النوع و الماهية محفوظة فيهما و ليس الأكثر عبارة عن وجودين وجود للأقل و وجود للزيادة كي يقال انه لو لم يؤخذ الأقل بشرط لا عن الزائد كان به الامتثال و كان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل أن يكون واجبا، لأن المفروض ان الأكثر وجود واحد مستقل للماهية و ليس وجودات عديدة لأن الشي‌ء- كما قالوا- ما دام متحركا و لم يقف في حركته لا يكون له وجود مستقل و إلا للزم حصر اللامتناهي بالفعل بين حاصرين و هو مستحيل. و هذا الجواب كما قلنا مخصوص بما إذا كان الأكثر ضمن وجود واحد للطبيعة لا وجودات متكثرة.

كما انه ربما يورد عليه: بأن المكلف عند ما تبرع في الامتثال و رسم أصل الخطّ فان فرض حصول الغرض و الملاك بذلك أي بأصل وجود الخطّ و لو غير مستقل في الوجود بعد فلا محالة لا بد و أن يسقط التكليف فلا يكون الأكثر بحده امتثالا و إلا بأن كان هناك غرض للمولى في استقلالية الوجود فأيضاً لا معنى لبقاء الأمر الّذي يعني طلب الاستقلالية في الوجود ضمنا. لأن الاستقلالية حاصلة على أي حال في ضمن أحد الوجودين فيكون الأمر به تحصيلا للحاصل.

و هذا الإيراد- لو تم بأن افترضنا ان المقيد اللبي العرفي للخطاب بالمقدور يقتضي مقدورية متعلق كل وجوب ضمني مستقلا- فهو لا يرد فيما إذا كان الواجب موقتا مقيدا بزمان معين بأن يجب وجود مستقل للطبيعة في ذلك الزمان اما إذا استمرت حركته إلى أن مضى و انقضى ذلك الزمان فاستقل الوجود في الزمان الثاني فلا يكون مصداقا للواجب فانه في مثل ذلك لا تكون الاستقلالية في الوجود في ذلك الزمان أمرا حاصلا على كل تقدير.

و هكذا يتضح: ان هذه الصياغة لتصوير الأمر بالجامع بين الأقل و الأكثر معقولة في الجملة سواء افترض أمر واحد بالجامع أو أمران مشروطان، كما إذا كان هناك ملاكان لا ينافي ذلك صدور الكثير من واحد بالنوع فان هذا انما يستحيل في الواحد البسيط و اما غيره فباعتباره مركبا دائما فلا مانع من صدور الكثير من فردين لنوع واحد.

الصياغة الثانية- و قد ذكرها فيما إذا كان الأكثر متحققا ضمن مصاديق متعددة للطبيعة، كما في التخيير بين التسبيحة الواحدة و تسبيحات ثلاث، فانه في مثل ذلك يمكن تصوير الواجب التخييري بأنه أمر بالأقل بشرط لا و الأقل بشرط شي‌ء، فيكون الواجب لا محالة متحققا اما بالأقل أو بالأكثر، و اما الأقل في ضمن الأكثر فليس بواجب أصلا كي يقال بسقوط التكليف به قبل الإتيان بالزيادة.

و هذه الصياغة منه (قده) لتصوير التخيير بين الأقل و الأكثر فيما وقع في الفقه مما ظاهره ذلك و إن كان الأمر بحسب الدقة و التحليل تخييرا بين المتباينين لأن الأقل بشرط لا و الأقل بشرط شي‌ء متباينان، فلا ينبغي الإشكال عليه (قده) بأن هذا ليس تخييرا بين الأقل و الأكثر حقيقة فان هذا المقدار ملتفت إليه من قبل مثل صاحب الكفاية و أيا ما كان يوجد في المقام ثلاث ملاحظات على هذه الصياغة.

الأولى- ان هذا يتم فيما إذا كان الأقل و الأكثر بنحو يمكن انتفائهما معا مع وجود ذات الفعل، كما في التسبيحة الواحدة و الثلاث تسبيحات حيث يمكن وجود ذات التسبيحة في ضمن الاثنين فلا يكون لا الأقل و لا الأكثر متحققا، و اما إذا كانا بنحو يكون فرض وجود ذات الفعل مستلزما لتحقق أحدهما على كل تقدير كما في التسبيحة الواحدة و أكثر منها- و لو ضمن اثنين- فمثل هذا الأقل و الأكثر قد يقال انه لا يعقل التخيير بينهما و إن أخذ الأقل بشرط لا لأنه ينحل إلى الأمر الضمني بذات الأقل- المحفوظ حتى ضمن الأكثر- و أمر ضمني آخر بالجامع بين الشرط لا عن الزيادة و بشرط الزيادة و هذا الجامع قهري الحصول فالأمر الضمني به يكون تحصيلا للحاصل. نعم لو قلنا بأنه يكفي في عقلائية التكليف و إشباع حاجة المقيد اللبي العرفي للخطاب أن يكون متعلق التكليف الاستقلالي غير حاصل كان التخيير المذكور معقولا من هذه الناحية مطلقا.

الثانية- انه بناء على مسلك صاحب الكفاية (قده) من ان الواحد لا يصدر إلا من واحد يشكل هذا التصوير باعتبار أن الملاك لو كان حاصلا بكل من الأقل بشرط لا و الأقل بشرط شي‌ء فهما متباينان فيلزم صدور الواحد من كثير، و إن كان حاصلا من الجامع بينهما فالجامع بينهما ذات الأقل الّذي لو كان هو محقق الملاك رجع الإشكال جذعا كما هو واضح. و سوف يأتي التعليق على هذه الملاحظة.

الثالثة- ان هذه الفرضية تستلزم أن يكون كل من النقيضين مؤثرا في إيجاد أمر واحد و هذا أكثر إشكالا من صدور الواحد من الكثير، فانه إذا كان الملاك حاصلا بالجامع بين الأقل و الأكثر الّذي هو ذات الأقل رجع إشكال سقوط الواجب به قبل تحقق الأكثر- كما قلنا الآن- و إن كان موقوفا على حصول الجزء الضمني الآخر الّذي هو الجامع بين بشرط لا عن الزيادة و بشرط الزيادة فهذا معناه كون النقيضين مؤثرين أثرا واحدا. و دفع كلتا الملاحظتين يكون بإبراز فرضية أن يكون المؤثر هو ذات التسبيحة الجامع بين الأقل و الأكثر غير ان كون العدد اثنين مثلا مانع عن حصول ذلك الملاك فلا محالة يؤمر بالواحدة أو الثلاثة.

كما انه إذا افترضنا فرضية الأمرين التعيينيين المشروطين في كل من الطرفين باعتبار ملاكين تعيينين متضادين، اندفعت هذه الملاحظات طرا إذ الأمر بالأقل مشروطا بترك الأكثر و لو كان هو اثنين لا ثلاثة- ليس تحصيلا للحاصل لأن من يترك الأكثر قد يأتي بالأقل و قد لا يأتي بشي‌ء أصلا و كذلك الحال في طرف الأمر بالأكثر مشروطا بترك الأقل، كما انه لا يلزم صدور الواحد من كثير و لا صدور الواحد من النقيضين كما هو واضح.

و هكذا يتضح تمامية هذه الصيغة لتصوير التخيير بين الأقل و الأكثر و سوف يجي‌ء تتمة تعليق يرجع إلى الواجب التخييري أيضا في بحث الوجوب الكفائي.[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo