< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

1403/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط شاهد/ عدم اتهام/

 

یکی دیگر از شروطی که برای شاهد در کلام محقق ذکر شده است عدم اتهام است. نصوص متعددی بر این شرط دلالت دارد و اصل اعتبار آن هم اجماعی است و البته روشن است که با وجود این مقدار از نصوص، جایی برای تمسک به اجماع وجود ندارد چرا که چنین اجماعی حتما تعبدی نیست.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.[1]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.[2]

رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ[3]

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ[4] .

در برخی دیگر از روایات به جای تعبیر متهم تعبیر مریب ذکر شده است:

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ[5]

در جای خودش گفتیم که ظاهر این روایات حصر است یعنی شهادت هر کسی غیر از ظنین و متهم حجت است. ظنین یعنی کسی که گناهکار بودن او مظنون است و کسی که گناهکار بودنش مظنون باشد یعنی حسن ظاهر ندارد و لذا عدالتش محرز نیست.

منظور از خصم هم که در این روایات مذکور شده است کسی است که با مشهود علیه دشمنی و خصومت دارد اما مرحوم آقای خویی از این تعبیر طرفین دعوا را فهمیده است یعنی شهادت طرفین دعوا بر علیه یکدیگر مسموع نیست.

بنابراین اصل اعتبار متهم نبودن شاهد مسلم است.

مساله دیگری که باید توجه کرد این است که برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند عنوان متهم موضوعیت ندارد چون قطعا مواردی از تهمت هست که شهادت شاهد به نص خاص و اجماع حجت است و نمی‌توان بین آنها هم به تقیید جمع کرد چون مواردی که شهادت شاهد متهم حجت است بسیار بیشتر از مواردی است حجت نیست پس عنوان متهم موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر است و منظور از آن موارد مخصوصی است که در شرع ذکر شده است (مثل شریک و ...).

«و على كل حال فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة، لاستفاضة النصوص في قبول شهادة الزوج لزوجته و بالعكس و الصديق لصديقه و غيرهما مما هو محل للتهمة، بل في كشف اللثام «وقع الاتفاق على أنها‌ لا ترد بأي تهمة كانت» و في الدروس «ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة» إلى آخره.

و حينئذ فلا بد من ضابط للتهمة التي ترد بها الشهادة، و حصرها في القواعد بستة، و لعله إلى نحو ذلك أشار المصنف بقوله: «و يتحقق المقصود ببيان مسائل» ضرورة إرادة انحصار ردها فيها.»

بعد هم فرموده است به همین دلیل محقق در شرایع و علامه در قواعد بعد از اینکه متهم نبودن را به عنوان یکی از شروط شاهد ذکر کرده‌اند گفته‌اند و مسائل آن شش مورد است و در آن مسائل همان مواردی را ذکر کرده‌اند که منظور از اتهام است.

خلاصه اینکه از نظر ایشان نمی‌توان «متهم» را به معنای عرفی‌اش موضوع عدم جیت شهادت قرار داد پس منظور از آن یک عنوان مشیر به برخی موارد شرعی است و به عبارت دیگر در این جا حقیقت شرعی برای لفظ شاهد متهم وجود دارد. نتیجه اینکه اگر شاهدی عرفا متهم باشد اما یکی از آن عناوین بر او صادق نباشد، شهادت او مسموع است و مرجع اطلاقات حجیت شهادت عادل است.

در مقابل ایشان صاحب ریاض قرار دارد:

«و لكن التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة؛ نظراً إلى أنّها بالإضافة إلى ما دلّ على قبول شهادة العدل عموماً أو إطلاقاً، إمّا خاصّة فيقيد بها، أو عامّة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه. و حيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر من إجماع‌ أو غيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأُصول، و هو هنا عدم القبول مطلقاً.

إلّا أن يتردّد في التهمة في بعض الأفراد أنّها هل هي تهمة، أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها؟ كما سيأتي من شهادة الوصي و الوكيل فيما لهما الولاية فيه مع عدم نفع لهما إلّا خصوص التصرف فيه، فإنّ قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضة عموم الأخبار؛ لما عرفت من التأمّل، إمّا في أصل حصول التهمة، أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها.

و إلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي- (رحمه اللّٰه) في مسألة شهادة الوصي و الوكيل، حيث قال بعد نقل عدم قبول شهادتهما عن أكثر الأصحاب-: و فيهما تأمّل؛ إذ لا نص فيهما بخصوصهما، و العقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر و تعب، إلّا أن يكون يجعل بحسب مقدار المال، فتأمّل، و لا إجماع؛ إذ نقل عن ابن الجنيد عدم ردّ شهادتهما فيما ذكر، و عموم أدلة قبول الشهادة يدل على القبول، و العدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة و وجوب الحمل على الصحة. و يؤيّده مكاتبة الصفار الصحيحة قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السّلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السّلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى اليمين» الحديث. انتهىٰ.

و قريب منه الشهيد في الدروس، حيث قال: و لو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الردّ، و قال ابن الجنيد: تقبل. و دفع بأنّ الوصي متهم بالولاية على المال. و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصاً في مال لا اجرة له على حفظه أو إصلاحه. انتهىٰ.

و هو في غاية الجودة و المتانة. و عليك بمراعاة هذه القاعدة فإنّها تنفعك في مواضع.»[6]

ایشان معتقد است عنوان متهم یک عنوان عام است و نصوص تصریح دارند که شهادت متهم مطلقا حجت نیست لذا هر جا بر پذیرش شهادت شاهد متهم دلیل وجود نداشته باشد، شهادت او مردود است. البته مواردی که شبهه مفهومیه اتهام باشد یا از مواردی باشد که اگر چه شبهه مفهومیه تهمت نیستند اما صدق سنخ تهمتی که در روایات مورد توجه قرار گرفته است مشکوک است، مرجع اطلاقات ادله قبول شهادت است و بعد هم گفته است محقق اردبیلی هم همین مطلب را بیان کرده است و در ذیل مساله شهادت وکیل و وصی بیانی دارد که ظاهر آن این است که اگر متهم بر آنها صادق باشد شهادت آنها مردود است اما ظاهرا شبهه مفهومیه اتهام است و بعد هم فرموده است شهید اول هم همین مطلب را بیان کرده است.

بعد هم در نهایت فرموده است هر جا عنوان مخصص مشکوک باشد مرجع عموم عام است اما اگر عنوان مخصص مشکوک نباشد و شک در تخصیص حکمی باشد مرجع اطلاق دلیل خاص است نه عموم عام.

صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب ریاض گفته است:

«و في الرياض «التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا إما خاصة فيقيد بها أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه، و حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من إجماع و غيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول، و هو هنا عدم القبول مطلقا إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد أنها هل هي تهمة أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل في ما لهما الولاية فيه مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه، فان قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الأخبار لما عرفت من التأمل إما في أصل حصول التهمة أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها، و إلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي في مسألة شهادة الوصي و الوكيل حيث إنه- بعد أن حكى القول بعدم قبول شهادتهما للتهمة قال-: و فيه تأمل، إذ لا نص فيهما بخصوصهما، و العقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر و تعب إلا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل، و لا إجماع، إذ نقل عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما في ما ذكر و عموم أدلة الشهادة يدل على القبول و العدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع من شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة، و وجوب الحمل على‌ الصحة، و يؤيده‌ مكاتبة الصفار الصحيحة قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين»‌

انتهى. ثم قال-: و قريب منه كلام الشهيد في الدروس حيث قال: و لو شهد الوصي بمال اليتيم فالمشهور الرد، و قال ابن الجنيد: تقبل، و دفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال، و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصا في ما لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه انتهى- ثم قال-: و هو في غاية الجودة و المتانة، و عليك بمراعاة هذه القاعدة، فإنها تنفعك في مواضع».

قلت: لعل التأمل في كلام الأردبيلي بل و الدروس يقتضي قبول الشهادة مع التهمة التي لم ينص على المنع منها بالخصوص، بل هو صريح كلامه في مسألة المختبئ، و هو خلاف ما ذكره من قاعدته المقتضية عدم القبول إلا مع الشك في أصل موضوع التهمة أو في اندراجها في الإطلاق.

و لعل التحقيق الاقتصار في منع التهمة للشهادة على ما ذكروه مما يرجع بها الشاهد إلى كونه مدعيا أو منكرا أو غير ذلك من الأمور المنصوصة المخصوصة، و ذلك للقطع من النص و الإجماع بعدم إرادة العنوانية في نصوص المتهم على وجه يراد أن المانع مصداقه إلا ما خرج مما هو أضعاف الداخل، بل المراد تهمة خاصة شرعية لا عرفية، فيقتصر على ما ذكر في النص و الفتوى، لأصالة عدم غيره فيبقى عموم قبول شهادة العدل بحاله.

و من هنا ذكر المصنف و غيره أفردا خاصة لها مع التصريح من بعضهم بعدم مانعيتها في غير ذلك، بل ظاهر المصنف أيضا ذلك حيث‌ إنه بعد أن ذكرها قال‌ و يتحقق المقصود في مسائل: ...»[7]

ادعای ایشان این است که کلام اردبیلی و شهید اول موافق با آن چیزی است که من گفتم و اینکه قاعده قبول شهادت عدل است مگر مواردی که داخل در همان عناوین خاص ماخوذ در نصوص باشد و بعد هم فرموده است نتیجه اینکه منظور از متهم معنای و مفهوم عرفی متهم نیست و متهم عرفی موضوعیت ندارد بلکه متهم در این موارد حقیقت شرعیه است که مشیر به همان چند موردی است که در روایات ذکر شده است که همه آنها یا مدعی هستند یا منکر یا غیر آنها و در غیر آن موارد مرجع عموم حجیت شهادت عدل است.

آنچه باید گفت این است که اسقاط یک عنوان از موضوعیت و مشیر بودن آن نیاز به اثبات دارد و صاحب جواهر باید بتواند آن را اثبات کند و گرنه مقتضای قاعده حمل الفاظ با همان معنای عرفی که دارند بر موضوعیت است. به نظر ما حق با صاحب ریاض است و توضیح آن خواهد آمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo