< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

1402/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام محقق همدانی در عدم اختلال عدالت با صغیره

 

قبل از ادامه بحث باید نسبت به برخی مطالب قبل نکته‌ای را مطرح کنیم. ما گفتیم در اختلال عدالت بین ارتکاب کبیره و غیر آن تفاوتی نیست و ما نظر مشهور را در تفکیک بین اختلال عدالت با گناه کبیره و عدم اختلال با ارتکاب صغیره نپذیرفتیم و نظر ما موافق با نظر عده‌ای از محققین و فقهاء از قدماء و متأخرین است همان طور که مشهور قدماء اصلا منکر گناه صغیره هستند. حتی مرحوم صدوق بین روایاتی که بر انحصار کبائر در هفت دلالت دارند و سایر روایات این طور جمع کرده است که این هفت گناه بزرگ هستند که از آنها بزرگتر وجود ندارد اما باقی گناهان اضافی هستند که به نسبت به برخی گناهان بزرگترند و نسبت به برخی دیگر کوچکترند.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه الكبائر هي سبع و بعدها فكل ذنب‌ كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه و صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه و هذا معنى ما ذكره الصادق ع في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه[1]

ایشان می‌خواهد بگوید معنای روایاتی که گفته‌اند کبائر هفت عدد است این نیست که باقی گناهان صغیره‌اند بلکه همه گناهان کبیره‌اند اما این هفت عدد کبیره علی الاطلاق هستند و باقی کبیره اضافی هستند.

اما آنچه باید به آن اشاره کنیم کلام دقیق و عمیقی است که محقق همدانی بیان کرده است و در کلمات بزرگان فهم نشده است و با اعتراف به عدم فهم مراد ایشان به کلامشان اشکال کرده‌اند.

والذي يقوى في النظر أن صدور الصغيرة أيضاً إذا كان عن عمد و التفات تفصيلي إلى حرمتها كالكبيرة منافٍ للعدالة، ولكن الذنوب التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها، فكثيراً ما لا يلتفتون إلى حرمتها حال الارتكاب، أو يلتفتون إليها ولكن يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفيّة مسامحة، كترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياءً مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، فالظاهر عدم كون مثل ذلك منافياً لاتصافه بالفعل عرفاً بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح و غير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في أخبار الباب، و هذا بخلاف مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و قتل النفس و نظائرها ممّا يرونها كبيرةً، فإنّها غير قابلةٍ عندهم للمسامحة، و مانعة عن اتصاف فاعلها بالاستقامة و الاعتدال مطلقاً، فهذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرةً و كبيرةً، فإن ثبت بدليل شرعي أن بعض الأشياء التي يتسامح فيها أهل العرف و لا يرونها كبيرة ـ كالغيبة مثلاً ـ حاله حال الزنا والسرقة لدى الشارع في كونها كبيرة، كشف ذلك

عن خطأ العرف في مسامحتهم، وأنّ هذا أيضاً كالزنا منافٍ للعدالة مطلقاً، فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة أن يكون الشخص من حيث هو لو خُلِّي و نفسه كافاً نفسه عن مطلق ما يراه معصيةً، و مجتنباً بالفعل عن كل ما هو كبيرة شرعاً أو فى أنظار أهل العرف.

والدليل على ما قوّيناه ما تقدّمت الإشارة إليه مراراً من أن المتبادر من اطلاق کون الرجل عدلاً فی الدين ليس إلا إرادة كونه ملازماً للتقوى و الصلاح بأداء الواجبات و ترك المحرّمات، ولم يظهر من صحيحة ابن أبي يعفور و لا من غيرها من الروايات إرادة ما ينافى ذلك، فمَنْ شهد أهل العرف الذين أُلقي إليهم الخطاب بإشهاد ذَوَي عَدْلٍ منهم بكونه موصوفاً بهذه الصفة جرى عليه حكمه و إن كانت شهادتهم بذلك مبتنية على بعض المسامحات المغتفرة لديهم، كسائر الموضوعات التي تعلّق بها حكم شرعيّ ممّا يتحمّل المسامحات العرفية، كإطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرةً، المشتملة على شيء يسير من تراب أو تبن و نحوه ممّا يتسامح فيه، فحكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام و إن كان مبنياً على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الإطلاق إطلاقاً مجازياً في عرفهم.

اللهم إلا أن يدل دليل شرعي على خطئهم في مسامحتهم و أن الذنب الفلاني الذي يستصغره العرف و يتسامحون فى أمره ليس كما يرونه، بل هو عظيم في الواقع بحيث لو اطلع العرف على عظمته لرأوا كون مرتكبه خارجاً عن حد الاعتدال خروجاً بيناً غير قابل للمسامحة، نظير ما لو دل الدليل في المثال على أنّ ما يرونه من التبن المختلط ليس كما يرونه، بل هو جسم ثقيل كقطع الحديد له مقدار معتد به من الوزن غير قابل للمسامحة، فليتأمل، فإنّه لا يخلو من دقةٍ.[2]

محقق همدانی فرموده است در اختلال عدالت بین ارتکاب کبیره و صغیره تفاوتی نیست یعنی در عین پذیرش تقسیم گناهان به کبیره و صغیره، اما عدالت با ارتکاب هر دو از بین می‌رود در عین حال اختلال عدالت با ارتکاب صغیره کلیت ندارد و فی الجملة در برخی موارد موجب اختلال عدالت نیست.

ایشان می‌فرمایند ارتکاب صغائر اگر از روی التفات تفصیلی و عمد باشد مثل ارتکاب کبیره مخلّ به عدالت است اما گناهان صغیره خصوصیتی دارند و آن اینکه گاهی متشرعه به حرمت آن التفات پیدا نمی‌کنند و در ارتکاز آنها از حرمتش غافل می‌شوند در نتیجه از روی غفلت مرتکب می‌شوند (دقت کنید که منظور از غفلت هم این نیست که شخص به طور کلی از حرمت غافل باشد که نتیجه آن عدم حرمت فعلی باشد بلکه منظور این است که به خاطر صغیره بودن، شخص به آن التفات تفصیلی ندارد در عین اینکه حرمت آن در ذهنش مرتکز است.) و یا اینکه شخص به خاطر اعذار عرفی (نه شرعی) مرتکب آن گناه می‌شود. مثلا شخص به خاطر حیاء، امر به معروف یا نهی از منکر نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند ارتکاب گناهان صغیره اگر به خاطر اعذار عرفی باشد مخلّ به عدالت نیست.

به ایشان اشکال کرده‌اند که عذر اگر شرعی باشد که ارتکاب کبیره هم به خاطر عذر شرعی مخلّ به عدالت نیست و اگر عذر شرعی نیست که حتی ارتکاب صغیره هم مجوز ندارد و موجب اختلال به عدالت است.

اما کلام ایشان متفاوت است و این اشکال به کلام ایشان وارد نیست. مقصود ایشان از عذر، عذر شرعی نیست بلکه عذر عرفی است اما ایشان می‌فرمایند اعذار عرفی در گناهان کبیره موضوع ندارد یعنی به نسبت آنها عذر عرفی مصداق پیدا نمی‌کند چون در ارتکاز آنها، کبیره است و لذا هیچ کس مثلا به خاطر حیاء یا رودربایستی مرتکب قتل یا زناء نمی‌شود اما در گناهان صغیره عذر عرفی قابل تصور است و ارتکاب صغائر به خاطر اعذار عرفی مخلّ به عدالت نیست چون مفهوم عدالت همان مفهوم عرفی آن است که عبارت است از استقامت و عدم انحراف و عرف ارتکاب صغائر در موارد اعذار عرفی را با استقامت و عدم انحراف منافی نمی‌بیند و این از تسامحات عرف در مفهوم است نه تطبیق و لذا معتبر است همان طور که مفهوم یک کیلو گندم را طوری می‌داند که بر همان گندم مشتمل بر خاک صادق است در عین اینکه گندم و خاک را از یکدیگر متفاوت می‌داند و این طور نیست که از باب تسامح در تطبیق یک کیلو گندم مشتمل بر کمی خاک را یک کیلو بداند بلکه از باب تسامح در مفهوم است و لذا معامله یک کیلو گندم که مثلا بیست گرم خاک دارد با یک کیلو گندم شسته شده، معاوضه ربوی است.

پس ارتکاب گناهان صغیره با اعذار عرفی، از نظر عرف مخلّ به مفهوم عدالت نیست و این مساله فقط در گناهان صغیره است نه در گناهان کبیره یعنی خود عرف هم در گناه کبیره عذری نمی‌بینند و ارتکاب آن را مخلّ به مفهوم عدالت می‌دانند.

پس مفهوم عدالت یعنی استقامت و اجتناب از گناه و ارتکاب گناه کبیره و صغیره مخلّ به عدالت هستند در عین حال ارتکاب صغائر در مواردی که عذر عرفی وجود دارد از نظر عرف با وجود اینکه گناه است اما مخلّ‌ به مفهوم عدالت نیست اما ارتکاب آن بدون عذر عرفی و از روی عمد و التفات موجب اختلال عدالت خواهد بود.

بعد می‌فرمایند البته این در جایی است که شارع دخالت نکرده باشد. ممکن است شارع در جایی تذکر بدهد که آنچه عرف کوچک می‌شمارد کوچک نیست و بعد از تذکر شارع، عرف هم ارتکاب گناه را در موارد عذر عرفی توجیه نمی‌کند و مخلّ به عدالت می‌داند.

اشکالات متعددی به کلام ایشان ایراد شده است که در کلام مرحوم محقق حائری و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی ذکر شده است و با آنچه ما بیان کردیم این اشکالات از کلام ایشان مندفع است. مثلا ایشان تصریح می‌کند این مورد از موارد تسامح عرف در تطبیق نیست و عجیب است که مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که این از تسامحات عرف در تطبیق است و تسامحات عرف در تطبیقات فاقد اعتبار است.

با آنچه ما گفتیم به نظر ما کلام ایشان کلام قوی است و تنها اشکالی که ممکن است به کلام ایشان وارد باشد این است که اگر عدالت به معنای استقامت در جاده شرع باشد، ارتکاب صغیره حتی با اعذار عرفی هم استقامت محسوب نمی‌شود که این در حقیقت یک اشکال صغروی است که آیا این قبیل مسامحات با مفهوم استقامت در جاده شرع منافات دارد یا نه؟

کلام محقق حائری:

و من الغريب ما صدر عن بعض العلماء الاعلام في هذا المقام و ها انا اذكر عين عباراته لعل الناظر فيها يحصل مراده غير ما فهمنا قال قدس سره و الذي يقوى في النظر ان صدور الصغيرة أيضا إذا كان عن عمد و التفات تفصيلي الى‌ حرمتها كالكبيرة مناف للعدالة و لكن الذنوب التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون الى حرمتها حال الارتكاب أو يلتفون إليها و لكن يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية كترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياء مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم فالظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير أو الصلاح و غير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في اخبار الباب و هذا بخلاف مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و قتل النفس و نظائرها مما يرونها كبيرة فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة و مانعة عن اتّصاف فاعلها بالاستقامة و الاعتدال مطلقا فهذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة و كبيرة فإن ثبت بدليل شرعي ان بعض الأشياء التي يتسامح فيها أهل العرف و لا يرونها كبيرة كالغيبة مثلا حاله حال الزنا و السرقة لدى الشارع في كونها كبيرة كشف ذلك عن خطاء العرف في مسامحتهم و ان هذا ايضا كالزنا مناف للعدالة مطلقا فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة ان يكون الشخص من حيث هو لو خلى و نفسه كافا نفسه عن مطلق ما يراه معصية و مجتنبا بالفعل عن كل ما هو كبيرة شرعا أو في أنظار أهل العرف و الدليل على ما قويناه ما تقدمت الإشارة إليه مرارا من ان المتبادر من إطلاق كون الرجل عدلا في الدين ليس إلا إرادة كونه ملازما للتقوى و الصلاح بأداء الواجبات و ترك المحرمات و لم يظهر من صحيحة ابن ابى يعفور و لا من غيرها من الروايات ارادة ما ينافي ذلك فمن شهد أهل العرف الذين القى إليهم الخطاب بإشهاد ذوي عدل منهم بكونه موصوفا بهذه الصفة جرى عليه حكمه و ان كانت شهادتهم بذلك مبتنية على بعض المسامحات المغتفرة لديهم كسائر الموضوعات التي تعلق بها حكم شرعي مما يتحمل المسامحات العرفية كإطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شي‌ء يسير من تراب أو تبن و نحوه مما يتسامح فيه فحكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام و ان كان مبتنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الإطلاق إطلاقا مجازيا في عرفهم.

اللهم الا ان يدل دليل شرعي على خطائهم في مسامحتهم و ان الذنب الفلاني الذي يستصغره العرف و يتسامحون في امره ليس كما يرونه بل هو عظيم في الواقع بحيث لو اطلع العرف على عظمته لراوا كون مرتكبه خارجا عن حد الاعتدال خروجا بينا غير قابل للمسامحة نظير ما لو دل الدليل في المثال على ان ما يرونه من التبن المختلط ليس كما يرونه بل هو جسم ثقيل كقطع الحديد له مقدار معتد به من الوزن غير قابل للمسامحة فليتأمل فإنه لا يخلو عن دقة انتهى كلامه رفع مقامه

و ليت شعري انه بعد ما صرّح بان صدور الصغيرة أيضا ذا كان عن عمد و التفات الى حرمتها ينافي العدالة كالكبيرة الى اى وجه استند و على اى دليل اعتمد في الحكم ببقاء وصف العدالة مع ارتكاب المعصية الصغيرة أمن جهة عدم التفاتهم الى حرمتها أو من جهة انهم مع الالتفات الى حرمتها يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية كما صرح بكلا الوجهين بعد التصريح بان ارتكاب الصغيرة كالكبيرة مناف للعدالة.

أما الوجه الأول فارتكاب المحرم مع الغفلة عن كونه محرما لا يكون معصية و ان كان من الكبائر فهو خارج عن محل البحث فان الكلام في ان المعصية الصغيرة تنافي العدالة أم لا الا ان يكون الغفلة المفروضة ناشئة عن المسامحة الغير الجائزة عليه فيكون خارجا عن حد الاستقامة و الاعتدال.

و اما الوجه الثاني فما أدري أي متشرع يرى نفسه معذورا في مخالفة الشارع و عصيانه بمجرد ان ما أتى به ليس من المحرمات التي وعد اللّه عليها العذاب مثلا و اى معنى للمعذورية مع العلم بكون العمل منهيا شرعيا.[3]

کلام مرحوم آقای بروجردی:

الثالث: ما ذكره صاحب مصباح الفقيه رحمه اللّه و هو ان اجتناب الكبائر له ملحوظية فى العدالة شرعا و عرفا نظرا الى ان حرمتها لدى المتشرعة من الضروريات على وجه لا يمكن عادة صدورها من شخص الا بعد الالتفات تفصيلا الى حرمتها الا ان لا يكون مباليا بالدين اصلا بحيث يختفى عليه ضروريات الدين او يغافل عنها حين ابتلائه بمواردها كما لو صار شرب الخمر مثلا لديه من مشروبه المتعارف بحيث لا يلتفت حين شربه الى حرمته و هذا بخلاف صغائر الذنوب فانها ربما تصدر من المتدينين جهلا بحرمتها او غفلة عنها حال الارتكاب بحيث لو علم و التفت إليها تفصيلا لتركه فلا ينافى ذلك صدق اتصافه بكونه ممتنعا عن فعل المحرمات الّذي هو معنى كف البطن و الفرج و اليد.

ثمّ ذكر فى اخر كلامه وجها اخر و هو ان صدور الصغيرة أيضا اذا كان عن عمد و التفات تفصيلى الى حرمتها كالكبيرة مناف للعدالة و لكن الذنوب التى ليست فى انظار اهل الشرع كبيرة قد يتسامحون فى امرها فكثيرا ما لا يلتفتون الى حرمتها حال الارتكاب او يلتفتون إليها و لكن يكتفون فى ارتكابها باعذار عرفيّة مسامحة‌ كترك الامر بالمعروف او النهى عن المنكر او الخروج من مجلس الغيبة و نحوها حياء مع كونهم كارهين لذلك فى نفوسهم فالظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من اهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح و غير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته و هذا بخلاف الزنا و اللواط و شرب الخمر و قتل النفس و نظائرها ممّا يرونها كبيرة فانّها غير قابلة للمسامحة و مانعة عن اتصاف فاعلها بالاستقامة و الاعتدال مطلقا فهذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة و كبيرة فان ثبت بدليل شرعى ان بعض الاشياء التى يتسامح فيه اهل العرف و لا يرونها كبيرة كالغيبة مثلا حاله حال الزنا و السرقة لدى الشارع و كونها كبيرة كشف ذلك عن خطاء العرف فى مسامحتهم و ان هذا أيضا كالزنا مناف للعدالة مطلقا ثمّ ذكر فى اخر كلامه مثالا لذلك و قال انّه كمسامحة العرف فى اطلاق الصاع فى الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شي‌ء يسير من تراب او تبن و نحوه ممّا يتسامح فيه فحكمهم متبع فى تشخيص موضوعات الاحكام و ان كان مبتنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الاطلاق اطلاقا مجازيا في عرفهم الا ان يدل دليل شرعى على خطائهم فى مسامحتهم و ان الذنب الفلانى الّذي يستصغره العرف و يتسامحون فى امره ليس كما يرونه بل هو عظيم فى الواقع بحيث لو اطلع العرف على عظمته لرأوا مرتكبه خارجا من حد الاعتدال خروجا بينا غير قابل للمسامحة نظير ما لو دل الدليل فى المثال على ان ما يرونه من التبن المختلط ليس كما يرونه بل هو جسم ثقيل كقطع الحديد له مقدار معتد به من الوزن غير قابل للمسامحة.

امّا الوجه الاول فقد ذكرنا سابقا ما يتوجّه عليه من الاشكال.

و امّا الوجه الثانى و هو اعتبار فعلية الاجتناب عن الكبائر دون غيرها فهو خلاف ما يفهم من الرواية عرفا فان المفهوم عرفا من قوله رحمه اللّه ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن الفرج و اليد.

هو التجنب فعلا لكف الفعلى عن ملكة دون مجرد الملكة بمعنى التهيّؤ له.

و امّا ما ذكره صاحب المصباح رحمه اللّه فهو لا يرجع الى محصّل لان العذر الشرعى على تقدير وجوه لا فرق فيه بين الكبيرة و الصغيرة كالجهل و الغافلة فان ارتكاب عمل جاهلا بكونه حراما او عن غفلة ليس معصية.

و أمّا العذر العرفى فهو لا ينفع بعد كون الفعل منهيا عنه شرعا فالظاهر ان ما بيّناه فى تفسير الرواية لا يرد عليه اشكال.[4]

ثمَّ إنّ المحقّق الهمداني ذكر في هذا المقام كلاما، ملخّصه: إنّ الذي يقوى في النظر أنّ صدور الصغيرة أيضا- إذا كان عن عمد و التفات إلى حرمتها كالكبيرة- مناف‌ للعدالة، و لكنّ الذنوب التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها، فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها حال الارتكاب أو يلتفتون إليها، و لكن يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفيّة مسامحة، كترك الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، أو الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياء، مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم.

فالظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتّصافه بالفعل عرفا بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح، و هذا بخلاف مثل الزنا و اللواط و نظائرهما ممّا يرونها كبيرة، فإنّها غير قابلة عندهم للمسامحة، و هذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة و كبيرة.

فإن ثبت بدليل شرعيّ أنّ بعض الأشياء التي يتسامح فيها أهل العرف و لا يرونها كبيرة كالغيبة مثلا، حاله حال الزنا و السرقة لدى الشارع، في كونها كبيرة كشف ذلك عن خطأ العرف في مسامحتهم، و أنّ هذا أيضا كالزنا مناف للعدالة مطلقا، فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة أن يكون الشخص من حيث هو لو خلّي و نفسه كافّا نفسه عن مطلق ما يراه معصية، و مجتنبا بالفعل عن كلّ ما هو كبيرة شرعا أو في أنظار أهل العرف «1»، انتهى.

و يرد عليه أنّ صدور الصغيرة إن كان عن توجّه إلى حرمتها حال الارتكاب، و الالتفات إلى كونها منهيّا عنها، فالظاهر بمقتضى ما ذكره قدح ارتكابها في العدالة و أنّه لا فرق بينها و بين الكبيرة، و إن كان صدورها عن الجهل بكونها معصية و محرّمة، فلا تكون قادحة في العدالة، كما أنّ الكبيرة، أيضا إذا صدرت كذلك لا تضرّ بها، فلم يظهر ممّا أفاده الفرق بينهما، بل اللّازم الاستناد في ذلك إلى الصحيحة المتقدّمة بناء على ما استظهرناه منها كما عرفت.[5]

کلام مرحوم آقای خویی:

«الثالث»: ما ذكره المحقق الهمداني «قده» حيث أنه بعد ما ذهب إلى أن العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع، و أن ارتكاب المعصية خروج عن جادته، و لم يفرق في ذلك بين الكبائر و الصغائر فصل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد و التفات تفصيلي إلى حرمتها، فإنها حينئذ كالكبائر قادحة في العدالة، و بين ما إذا صدرت لا عن التفات الى حرمتها كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار العرفية، و ذكر أنها غير قادحة في العدالة وقتئذ و حاصل ما ذكره في تقريبه- موضحا- أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد و الالتفات إلى حرمتها و كونها معصية من دون أن يكون هناك ايّ عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء و نحوهما، و لا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق و الانحراف عن جادة الشرع فهو مناف للاستقامة فيها.

و قد يكون ارتكابها مستندا الى عدم الالتفات الى حرمتها حال الارتكاب، لان الذنوب التي ليست في أنظار الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها، أو يلتفتون إليها، إلا أنهم يكتفون في ارتكابها باعذار عرفية مسامحة كترك الأمر بالمعروف، و الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياء، أو لاستدعاء صديق و نحوها مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، و الظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل- عرفا- بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح و غير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في اخبار الباب.

و أما الكبائر مثل الزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و قتل النفس، و نظائرها مما يرونها كبيرة، فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة، و لا يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار العرفية من خجل و استدعاء صديق و نحوهما، فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنبا عن كل ما هو كبيرة شرعا أو في أنظار أهل العرف، و كذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شي‌ء من الأعذار العرفية- دون الصغائر التي لا يلتفت الى حرمتها أو يستند ارتكابها الى معذر عرفي، فإن تلك المعصية كلا معصية بالنظر العرفي و تسامحاتهم. حيث أن مفهوم العدالة و الفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات العرفية، كما في إطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شي‌ء يسير من ترب أو تبن و نحوه مما يتسامح فيه، و إطلاق الماء على ما ليس بماء خالص حقيقة لاختلاطه بشي‌ء من الملح أو التراب أو غيرهما، و الذهب على ما امتزج بغيره من الصفر و نحوه مما يخرجه عن الخلوص الى غير ذلك مما يراه العرف مصداقا لشي‌ء- توسعة في المفهوم- مع أنه ليس بمصداق له عقلا و حقيقة.

و على الجملة ان حكمهم متبع في تشخيص موضوعات الاحكام، و إن كان مبنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الإطلاق مجازيا في عرفهم.

اللّهم إلا أن يدل دليل شرعي على خطائهم في مسامحتهم، كما في الكبائر التي يستصغرها العرف و يتسامحون في أمرها أي يرونها صغيرة كالكذبة في مقام المزاح أو الغيبة أو غيرهما مما يعدونه صغيرة لدى العرف و هو من الكبائر واقعا، فان ارتكاب مثلها موجب للفسق و الانحراف، و تلك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف، و هذا بخلاف الصغائر، لما عرفت من انه من باب التوسعة في المفهوم، و الانظار المسامحية العرفية متبعة فيها كما مرّ.

و لا يخفى أن ما أفاده «قده» لا يرجع الى محصل و ذلك لان العدالة بمفهومها أمر يعرفه كل عارف باللسان، و انها كما بيناه عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع، و الانظار العرفية و تسامحاتهم انما تتبع في مفاهيم الألفاظ، فإن التوسعة و التضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف، و من هنا نرتب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج و الجص و غيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة، و كذا آثار المذهب على ما هو ذهب و غيره، و ذلك لان مفهوم الماء و الذهب عند إطلاقهما أعم من الخالص و الخليط بغيرهما بمقدار يسير.

و أما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها و مواردها فلم يقم فيه أيّ دليل‌ على اعتبار النظر العرفي و فهمه. و قد ذكرنا أن مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان، و مع وضوح المفهوم المستفاد من اللفظ لا يعبأ بالتسامحات العرفية في تطبيقه على مصاديقه و من هنا لا يعتنى بتسامحاتهم في المفاهيم المحددة كثمانية فراسخ في السفر الموضوع لوجوب القصر في الصلاة، و سبعة و عشرين شبرا في الكر و نحوهما، حيث يعتبر في القصر أن لا يكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ و لو بمقدار يسير لا يضر في إطلاق الثمانية لدى العرف، و كذا يعتبر في الكر أن لا يكون أقل من سبعة و عشرين شبرا و لو بإصبع و هكذا.

و حيث أن مفهوم العدالة أمر غير خفي فلا مناص من أن ينطبق ذلك على مصاديقه انطباقا حقيقيا عقليا، و لا يكفى فيه التطبيق المسامحي العرفي بوجه.

و على هذا نقول إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر و غفلة فلا شبهة في انه يوجب الفسق و الانحراف، و يمنع عن صدق الخير و العفيف، و الكاف بطنه و غيرها من العناوين الواردة في الاخبار.

و أما إذا كان عن غفلة فلا كلام في أن ارتكابها غير مضر للعدالة، لأنه من الخطاء المرفوع في الشريعة المقدسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر و الصغائر.

و أما إذا كان عن عذر عرفي فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضا عذرا في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر و الحرج، نظير ما لو قدم له الظالم ماء متنجسا و حدده بضربة أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته جاز له ارتكابه، و لم يكن ذلك موجبا للفسق و الانحراف أيضا بلا فرق في ذلك بين الكبيرة و الصغيرة.

و أما لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذرا فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه و عصيانه و استلزامه الفسق و الانحراف، و عدّ العرف ذلك معذرا و تسامحهم في عد ارتكابه معصية لا يترتب عليهما أثر شرعي أبدا.

إذا الصحيح أن ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق‌ و الانحراف، و ينافي العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أم لم يستند. هذا كله في عدم الفرق بين المعاصي في استلزامها الانحراف الذي هو ضد العدالة. و أما تقسيمها إلى الكبيرة و الصغيرة و بيان الفارق بينهما فيأتي الكلام فيه عند تعرض الماتن له في التكلم على صلاة الجماعة و اعتبار العدالة في الامام ان شاء اللّٰه.[6]

(الوجه الثالث) هو أنه بعد ما نفينا وجود حقيقة شرعية للعدالة فهي تكون كسائر الموضوعات التي تعلق بها حكم شرعي مما يتحمل المسامحات العرفية، كإطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شي‌ء يسير من تراب، أو تبن و نحوه ما يتسامح فيه، فحكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام، و ان كان مبنيا على هذا النحو من المساحات غير الموجبة لكون الإطلاق إطلاقا مجازيا، و العدالة من هذا القبيل لأن الذنوب التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها حال الارتكاب، أو يلتفتون إليها و لكن يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية مسامحة، كترك الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، أو الخروج عن مجلس الغيبة، و نحوها، حياء، مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، فالظاهر عدم كون مثل‌ ذلك منافيا لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من أهل الستر، و العفاف، و الخير، و الصلاح. و هذا بخلاف مثل الزّنا، و اللّواط، و شرب الخمر، و قتل النفس، و نظائرها مما يرونها كبيرة، فإنّها غير قابلة عندهم للمسامحة، فهذا هو الفارق بين الصغيرة و الكبيرة.

(و فيه): أن الأعذار العرفية إذا كانت بحيث تمنع عن صدق المعصية و مقبولة شرعا، فلا فرق بين الكبائر و الصغائر، و إن لم تكن بهذه المثابة فكيف لا يضر ارتكاب المعصية معها بصدق مفهوم العدالة بالمعنى الذي ذكرناه لها، فإن الاستقامة المطلقة لا يمكن صدقها مع الانحراف بالمعصية، و لو كان انحرافا يسيرا.

(و بعبارة واضحة) الانحراف اليسير ينافي الاستقامة المطلقة، و ان كان لا ينافي مطلق الاستقامة، و العدالة عند الإطلاق هو الأول، دون الثاني، و أما الغفلة عن الحرمة حال الارتكاب فهي عذر مطلقا، فلا تكون فارقة بين الصغيرة و الكبيرة. فالأقوى ان مطلق المعصية تنافي العدالة.[7]


[2] مصباح الفقیه، جلد ۱۶، صفحه ۲۸۹.
[3] کتاب الصلاة، صفحه ۵19.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo