< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

القول الثالث: أنّه يكون قيداً توضيحیّاً لكلمة «المأمور به» [1] [2] [3] [4]

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله): «أنّ عنوان البحث في كلماتهم مشتمل على قيد «على وجهه» و قد تركناه؛ إذ لم نجد له فائدةً سوى التوضيح». [5]

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «یمکن أن یقال: إنّ المراد من قوله: «على وجهه» التنبيه على بعض صور المسألة ممّا يعدّ موافقاً للشرع حسب الظاهر دون الواقع، كما إذا صلّى بالطهارة الاستصحابيّة، ثمّ بان كونه محدثاً فقد صلّى و أتى بالمأمور به، لا على وجهه الواقعي. و القيد على هذا و إن أصبح‌ توضيحيّاً، لكن أتي به لغرض التنبيه على هذا النوع»، (إنتهی ملخّصاً).[6]

إشکال في القول الثالث

هو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع، بناءً على المختار_ كما تقدّم_ من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلاً، لا من قيود المأمور به شرعاً.[7]

دفع الإشکال

لا بعد فيه و لا يلزم منه خروج التعبّديّات عن حريم النزاع، فإنّ هذا القيد، أي على وجهه، مذكور في كلام المشهور القائل بامكان أخذ قصد القربة في المأمور به شرعاً، كما هو الصحيح_ على ما تقدّم بيانه. فعلى تقدير أن يكون المراد منه الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً لا يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع.[8]

دلیل القول الثالث

كلّ قيد داخل في المأمور به، فهو مشمول للفظ المأمور به و كلّ ما هو خارج لا يجب إتيانه شرعاً و لا عقلاً.[9]

القول الرابع: أن یکون المراد بالوجه هو خصوص العقلیّة [10]

قال الشیخ حسین الحلّيّ(رحمه الله): «لا يخفى أنّ الأجزاء و الشرائط الشرعيّة داخلة في المأمور به، فلا يكون ذكر اعتبارها إلّا توضيحاً، بخلاف الشرائط العقليّة، فالأنسب أن يكون المراد بالوجه هو خصوص العقليّة، لكن مدخليّة قصد القربة في العبادات لا تكون عقليّةً على رأيه[11] ، فينحصر الوجه العقليّ بمثل الجزم بالنيّة و الإطاعة التفصيليّة، في قبال الاحتماليّة و الإجماليّة، بناءً على أنّ العقل لا يراها إطاعةً في مورد التمكّن من الجزم و الإطاعة التفصيليّة. و يكون التقييد بها منحصراً في مورد اعتبارها من العبادات التي يتمكّن المكلّف من تحصيل الجزم بالنيّة فيها». [12]

کلام المحقّق البجنورديّ في المقام

قال(رحمه الله): «بناءً على إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، يكون ذكر هذا القيد مستدركاً على كلّ حال، إلّا أن يكون المراد بالمأمور به في العنوان هو المأمور به بالأمر الأوّل، لا ما يكون داخلاً فيه‌ و لو بمتمّم الجعل»، (إنتهی ملخّصاً).[13]

کلام الشهید مصطفی الخمینيّ في المقام

‌الذي هو الأقرب_ على تقدير صحّة العنوان المزبور_ أنّ قيد «على وجهه» إشارة إلى إتيان المأمور به على الشرائط المعتبرة فيه حسب الأدلّة حين الإتيان و لا نظر في بحث الإجزاء إلى تلك المسألة الواضحة عندهم، بل نظرهم في هذه المسألة إلى إجزاء الأمر الاضطراريّ و الظاهريّ عن الواقعي، فقيد «على وجهه» يفيد إخراج ما لا بحث فيه و يورث تركيز البحث فيما هو المهمّ في مباحث المسألة، فلا تخلط.[14]

کلام السیّد السبزواريّ في المقام

نحن في غنىً عن هذا العنوان «الإتيان بالمأمور به على وجهه» بعد إسقاط هذا اللفظ لعدم الفائدة فيه رأساً و أبدلنا عنه بقولنا: «كما قرّره و جعله الآمر» أي «إذا ورد ذكر من الأمر و تحقّق امتثال من المأمور به كما قرّره و جعله الآمر» بالمعنى الأعمّ من التقرير و الجعل حتّى يشمل المجعولات الثانويّة التسهيليّة المتمّمة للجعل الأوّلى، (التصرّف). [15]

الحقّ في المقام

أقول: التحقیق أنّ هذا القید لا نحتاج إلیه أصلاً حتّی نحتاج إلی توضیحه؛ فالبحث لا فائدة فیه. و الحاصل أنّ الأمر و الإتیان به علی ما هو المقدور حین الإتیان به هل یجزي بحیث لا یحتاج إلی الإعادة أو القضاء أو لا؟ و هذا المعنی یفهم من العنوان المذکور «الأمر و الإتیان به یوجب الإجزاء أم لا؟».

 


[11] المحقّق النائینيّ(رحمه الله).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo