< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

الأمر الرابع: ما هو المراد من لفظة على وجهه في العنوان؟ (المراد بالوجه في العنوان‌)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في المراد من عبارة «على وجهه» المأخوذة قيداً في عنوان البحث؛ فذهب بعض إلی أنّ المراد منه هو الإتيان بالمأمور به مشتملاً علی جمیع ما یعتبر فیه شطراً أو شرطاً. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المراد منه قيداً احترازيّاً فيكون المعنى إتيان المأمور به مع جميع قيوده و شرائطه الشرعيّة و العقليّة المعتبرة فيه. و ذهب بعض إلی أنّ المراد منه أن يكون قيداً توضيحیّاً لكلمة المأمور به. و ذهب بعض آخر إلی أن یکون المراد بالوجه هو خصوص العقلیّة.

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّ المراد من عبارة «علی وجهه» هو الإتيان بالمأمور به مشتملاً على جميع ما يعتبر فيه شطراً أو شرطاً[1]

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

هو مخدوش بأنّ «عليه» يكون على وجهه قيدا توضيحيّا بعد دلالة نفس عنوان المأمور به على الكيفيّة المعتبرة شرعاً في متعلّق الأمر و هو خلاف الأصل و لا يصار إليه إلّا بدليل. [2]

الإشکال الثاني

إستلزامه أن يكون القيد زائداً لدخولها في قوله «المأمور به» فلا وجه للتعبير بلفظ آخر.[3]

القول الثاني: أنّ المراد من عبارة «علی وجهه» قيداً احترازيّاً؛ فيكون المعنى إتيان المأمور به مع جميع قيوده و شرائطه الشرعيّة و العقليّة المعتبرة فيه [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «الظاهر أنّ المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً و عقلاً مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة وجهه». [13]

و قال المحقّق البروجرديّ(رحمه الله): «إنّ المقصود من قيد (على وجهه) هو إتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعاً، مثل الأجزاء و الشروط الشرعيّة المأخوذة في المأمور به و عقلاً مثل قصد الامتثال‌».[14]

و قال المحقّق الداماد(رحمه الله): «الصواب أن يكون المراد به ما ذكر ليوافق كلّ مذهب و يشمل التعبّديّات و التوصّليّات، سواء كان قصد القربة_ مثلاً_ من كيفيّات الإطاعة عقلاً أو كان من القيود المعتبرة في المأمور به و سواء كان الوجه معتبراً أو لم يكن فإنّ النهج ‌الذي ينبغى أن يؤتى به عقلاً أو شرعاً يوافق جميع الواجبات علی جميع الأقوال، فتدبّر».[15]

دلیل القول الثاني

[یمکن] أخذ جميع القيود في المتعلّق حتّى ما جاء من قبل الأمر و إن لم يؤخذ بالفعل و كان العقل دلّ على شرطيّته. مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يأتي من قبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخّرة و هذا العنوان متقدّم عليها. [16]

 


[11] تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج1، ص253. (الظاهر أنّ المراد من قولهم «على وجهه» هو كلّ ما يعتبر في المأمور به و له دخل في حصول الغرض، سواء دلّ عليه العقل أو الشرع).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo