< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

دليل القول الثاني

الإنصاف أنّ مسألة الإجزاء ليست من المسائل الأصوليّة العقليّة؛ ضرورة أنّه لا مجال للنزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ عن إعادته؛ لأنّ الإجزاء المزبور و إن كان عقليّاً إلّا أنّه من ضروريّات العقلاء ثبوتاً تقريباً. و معه لا يبقى مجال للنزا و أمّا النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ عن المأمور به بالأمر الواقعيّ الاختياري، فهو بحث إمّا في حكومة بعض الأدلّة على بعض أو في تقييد بعض الأدلّة لبعضها الآخر أو في غير ذلك من أنحاء التصرّف في الأدلّة الاجتهاديّة.

و أمّا في دلالة أدلّة الأحكام الاضطراريّة على كون مصالحها تفي عن مصالح الأحكام الواقعيّة الاختياريّة أو لا تفي و مع دلالتها على وفاء مصالح الأحكام الاضطراريّة بمصالح الأحكام الاختياريّة ينتهي الأمر الى القضيّة المسلّمة التي لا نزاع فيها و هي أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ الاختياري أو بما يقوم مقامه يكون مجزياً و أمّا النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ عن المأمور به بالأمر الواقعي، فهو في الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري سواء كان أصلاً أم أمارةً على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعي أو لا تبقى مجالاً لاستيفاء ما بقى من مصلحة الحكم الواقعي لو لم تف بها. [1]

أقول: کلامه (رحمه الله) صحیح في بعض الصور دون بعض، کما سیأتي.

القول الثالث: التفصيل بين الأوامر الواقعيّة الاختياريّة و بين الأوامر الواقعيّة الاضطراريّة و الأوامر الظاهريّة، فالنزاع في الأوّل عقليّ و في الثاني لفظي[2] [3]

أقول: هذا القول هو الحقّ و سیأتي الدلیل علیه.

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «إنّ النزاع في مسألة الإجزاء يقع في مقامين:

الأوّل: أن يلاحظ كلّ المأمور به بالنسبة إلى أمره فهل أنّ إتيان المأمور به مع الوضوء و سائر الخصوصيّات يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي أم لا؟

المقام الثاني: أنّ إتيان الصلاة مع التيمّم مع أنّ المكلّف كان في حال الصلاة فاقدا للماء، هل يكفي عن الأمر الواقعي الأوّلي بعد أن صار في الوقت أو بعده واجدا للماء أم لا؟ و أنّ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري_ مثل صلاة الجمعة_ هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف في الوقت أو بعده أم لا؟

فظهر ممّا ذكرنا أنّ البحث في المقام الأوّل بحث عقلي. و أمّا البحث في المقام الثاني فبحث لفظي و خارج عن حدود حكم العقل»، (إنتهی ملخّصاً). [4]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «لا إشكال في أنّ النزاع يكون عقليّاً بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة الاختياريّة و أمّا بالنسبة إلى الواقعيّة الاضطراريّة و الأوامر الظاهريّة فيمكن أن يكون النزاع لفظيّاً». [5]

أقول: کلامه(حفظه الله) متین.

دليل کون البحث في الأوامر الواقعيّة الأوّليّة (الاختياريّة) عقليّاً

الحاكم بالإجزاء و عدمه في مثل هذا المورد هو العقل و لا دخل للألفاظ فيه و لا ينحصر هذا المعنى في الأوامر الشرعيّة، بل كان في الأوامر العرفيّة أيضاً كذلك.[6]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

دليل کون البحث في الأوامر الواقعيّة الاضطراريّة و الأوامر الظاهريّة لفظيّاً

إنّ البحث فيهما يدور في الواقع مدار دلالة أدلّتهما اللفظيّة (دليل التيمّم و دليل الاستصحاب_ مثلاً) على الإجزاء و استظهاره منها و عدمه فيبحث فيهما عن مفاد ظواهر الأدلّة و هو بحث لفظي. [7]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

کلام بعض الأصوليّين في المقام

قال(رحمه الله): «هذه المسألة فهي على بعض وجوهها عقلية و على بعضها الآخر تبتني على مقتضى الظهور أو الأصل. و بلحاظ الأوّل حرّرناها في مباحث الملازمات العقليّة تغليباً.... فالبحث فيها أشبه بالبحث اللفظي».[8]

الحقّ في المقام

الحقّ هو التفصيل بين الأوامر الواقعيّة الاختياريّة و بين الأوامر الواقعيّة الاضطراريّة و الأوامر الظاهريّة، فالنزاع في الأوّل عقليّ و في الثاني لفظي. و دلیله مضی ذیل القول الثالث.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo