< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفور و التراخی

القول الرابع

مقتضی الإطلاق و الأصل اللفظيّ عدم الوجوب في الزمان الثاني و مقتضی الأصل العمليّ استصحاب بقاء التکلیف في الزمان الثاني [1]

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «يمكن أن يقال في مقام التمسّك بالأصل اللفظي: إنّ مقتضى الإطلاق عدم الوجوب في الزمان الثاني. و إذا لم يكن إطلاق في البين و وصلت النوبة إلى الأصول العمليّة فكان هاهنا طريق لجريان الاستصحاب بنحو الكلّيّ من القسم الثاني بأن نقول: بعد توجّه التكليف من المولى إلينا و حصول اشتغال ذمّتنا و دوران الأمر بين وحدة المطلوب- بحيث إن انتفى القيد ينتفي أصل التكليف- و تعدّد المطلوب- بحيث إن خالف القيد يبقى أصل التكليف- فنشكّ في بقاء التكليف و عدمه، فلا مانع من استصحاب أصل التكليف، كما إذا نذر أحد الحجّ مقيّداً بهذه‌ السنة ثمّ خالفه، فلا محالة نشكّ في وجوب قضائه في السنوات الآتية و الاستصحاب طريق لبقاء وجوب القضاء، ففي ما نحن فيه أيضاً بعد الإخلال بالفوريّة نستفيد بقاء التكليف من هذا الطريق، خلافاً لما نستفيده من الإطلاق»، (إنتهی ملخّصاً).[2]

دلیل اقتضاء الإطلاق و الأصل اللفظيّ عدم الوجوب في الزمان الثاني

إنّه كما أنّ أصل التكليف يحتاج إلى البيان و التعرّض كذلك تحقّقه في الزمان الثاني يحتاج إلى البيان و التعرّض. و بعد تماميّة مقدّمات الحكمة و عدم تعرّضه له يستفاد عدم وجوبه في الزمان الثاني. [3]

کلام المحقّق الخراسانيّ في التتمّة

قال(رحمه الله): «إنّه بناءً على القول بالفور فهل قضيّة الأمر الإتيان فوراً ففوراً بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب[4] أو تعدّده[5] [6] . و لا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده». [7]

إشکالان في کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الأوّل

من يرى دلالة الأمر على الفور، لا يتمكّن من إثبات الفور فالفور بمجرّد إثبات تعدّد المطلوب، فما في «الكفاية» و غيرها من توهّم أنّ الفور فالفور متفرّع على إثبات تعدّد المطلوب‌، غير وجيه، (إنتهی ملخّصاً). [8]

الإشکال الثاني

إنّ طبيعة البعث كما عرفت تقتضي الفوريّة بحيث لا يسقط المطلوب بعصيان الفوريّة في زمان. و ظهر من ذلك أنّه لا ربط لها بمسألة تعدّد المطلوب؛ كما يظهر من الأوامر في الموالي العرفيّة، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على سقوط الطلب عند عصيانه فوراً. [9]

 


[4] كأن يكون هناك أمر واحد متعلّق بالحصّة الخاصّة الفوريّة، بحيث لو عصى و لم يأت بالطبيعة فوراً لسقط الأمر الواحد و لا شي‌ء عليه.
[5] بأن كان الإتيان بالمأمور به مطلوباً و إتيانه على الفور مطلوباً آخر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo