< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفور و التراخی

قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «إنّ الواجب ينقسم إلى قسمين: موسّع و مضيّق. فالأوّل: ما لا يكون مقيّداً بالزمان، كأداء الدين غير المؤجّل بأجل، أو يكون الزمان المضروب على الفعل أوسع منه و يكون المكلّف مخيّراً في امتثاله بين الزمن الأوّل و الثاني؛ كصلاة الظهر بالنسبة إلى وقتها.

و أمّا الثاني، فعلى أقسام:

الأوّل: ما يكون محدوداً من حيث الزمان، لا يجوز تقديمه و لا تأخيره؛ كالصوم الواجب في شهر رمضان.

الثاني: ما يجب فوراً و يسقط وجوبه فضلاً عن فوريّته لو أخّر؛ كردّ السلام، فلو لم يردّ، عصى و سقط الوجوب.

الثالث: ما يجب فوراً و لو عصى لسقطت فوريّته لا أصله؛ كصلاة الزلزلة: فلو عصى و أخّر، سقطت فوريّتها لا أصل وجوبها.

الرابع: ما لا يسقط أصل وجوبه و لا فوريّته إذا عصى و لكن يجب عليه الإتيان به فوراً ففوراً، كقضاء الفوائت. و هذا التقسيم حسب الثبوت. و إليك الكلام حسب الإثبات». [1]

نکتة

ذهب الحائريّ الاصفهانيّ(رحمه الله)- خلافاً للمشهور- إلی أنّ محلّ النزاع هو هیئة الأمر، لا مادّة الأمر؛ کما صرّح: «موضع النزاع دلالة الأمر باعتبار الصيغة، أعني الهيئة و أمّا باعتبار المادّة فلا ريب في أنّه قد يقتضي أحدهما و قد لا يقتضيه»‌، (إنتهی ملخّصاً). [2]

هنا أقوال:

القول الأوّل: صیغة الأمر حقيقة في الفور و التراخي و مشتركة بينهما [3]

قال السیّد المرتضی(رحمه الله): «إنّ ظاهر استعمال اللفظة[4] في شيئين يقتضى أنّها حقيقة فيهما و مشتركة بينهما». [5]

أقول: قد ثبت في محلّه أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز.

القول الثاني: صیغة الأمر تقتضي الفور [6] [7] [8]

 

قال المحقّق الداماد(رحمه الله): «الحقّ أنّ صيغة الأمر مع قطع النظر عن القرائن الحاليّة و المقاليّة ظاهرة في الفور و لزوم اتيان المأمور به بعد الأمر من دون فصل». [9]

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل

إنّه قد ثبت بما دلّلنا عليه أنّ الأمر يقتضي الإيجاب، فلو لم يقتض الفعل في الثاني لم ينفصل ممّا ليس بواجب في هذه الحال؛ لأنّ ما ليس بواجب هذا حكمه من أنّه يجوز تركه و هذا لاحق به و هذا يؤدّي إلى نقض كونه موجباً. [10]

تبیین کلام الشیخ الطوسي

إنّ الأمر إذا تعلّق بفعل و لم يذكر معه شي‌ء آخر يدلّ على إيجاب الفعل إيجاباً منجّزاً و الإيجاب تأثير في الوجوب و الوجوب أثر له و الأثر لا ينفكّ عن التأثير المنجّز، فيجب أن يتحقّق الوجوب بلا فاصلة، أي في الوقت الثاني. و لو لم يكن الأمر للفور لم يكون الوجوب متحقّقاً بلا فاصلة فلا يرد النقض بما لو صرّح بالتأخير. [11]

الدلیل الثاني

إنّ الأمر في الشاهد يعقل منها الفور، أ لا ترى أنّ من أمر غلامه بفعل فلم يفعل استحقّ الذم، فلو كان يقتضي التأخير لجاز له أن لا يفعل و يعتلّ بذلك و يقول: أنا مخيّر بين الفعل و بين العزم عليه فلم أذمّ. و في علمنا ببطلان هذا الاعتلال دليل على أنّه اقتضى الفور. [12]

 


[4] لفظة الأمر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo