< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفور و التراخی

المبحث السادس: في الفور و التراخي

تعریف الفور

التعریف الأوّل

الفوريّة عبارة عن وجوب الفعل فى أوّل أجزاء وقت الإمكان. [1]

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «الفور- بمعنى المبادرة للامتثال في الزمن الثاني من الخطاب، أو في أوّل أزمنة الإمكان‌». [2]

التعریف الثاني

إنّ الفوريّة عبارة عن الإسراع الى الإتيان بمتعلّق التكليف. [3]

قال المحقّق العراقيّ(رحمه الله): «إنّ الفوريّة عبارة عن الإسراع الى الإتيان بمتعلّق التكليف و ليست عبارةً عن الزمان الحال لكي تدلّ الصيغة على زمان و إن كان الزمان الحال لازماً للفوريّة؛ إذ فرق بين كون زمان الحال هو معنى الفوريّة و بين كونه لازماً له»‌. [4]

التعریف الثالث

إنّ الفوريّة عبارة أخرى عن المسارعة و التعجيل. [5]

التعریف الرابع

إنّ الفوريّة عبارة عن لزوم التعجيل في الامتثال. [6]

أقول: إنّه- مع دقّة النظر- لا فرق بین التعریف الرابع و الثالث.

التعریف الخامس

إتيان‌ الفعل‌ في‌ أوّل‌ وقته. [7]

أقول: إنّ التعریف الخامس من أحسن التعاریف.

تعریف التراخي

التعریف الأوّل

تأخير الفعل‌ عن‌ أوّل أوقات الإمكان. [8]

التعریف الثاني

تأخير الفعل عن أوّل وقته. [9]

أقول: إنّه- مع دقّة النظر- لا فرق بین التعریفین.

و فیه[10] مطلبان:

المطلب الأوّل: في دلالة صیغة الأمر علی الفور أو التراخي و عدمها حسب الدلالة اللفظيّة

تحرير محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّ صیغة الأمر هل تدلّ حسب الدلالة اللفظيّة على الفور، أو التراخي، أو لا تدلّ على واحد منهما؛ فذهب بعض إلی أنّ صیغة الأمر حقيقة في الفور و التراخي و مشتركة بينهما. و ذهب بعض آخر إلی دلالتها علی الفور. و ذهب بعض إلی عدم دلالتها لا علی الفور و لا التراخي.

 


[9] معجم مفردات اصول الفقه المقارن، البدری، تحسین، ج1، ص106.
[10] المبحث السادس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo