< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

القول الرابع: جواز التکرار رجاءً و جواز التکرار بقصد الأمر إذا لم یکن المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوط الأمر من جميع الجهات و عدم جواز التکرار بقصد الأمر إذا کان المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوط الأمر من جميع الجهات[1]

تبیین القول الرابع و دلیله

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «إنّه لا إشكال في وجوب التكرار، بناءً على استفادته من القرائن‌، كما لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة بناءً على استفادة المرّة، أو الإطلاق المحض، لانطباقه عليها قهراً. و هل يجوز التكرار عليهما؟ لا ريب في جوازه رجاءً، للأصل.

و أمّا بقصد الأمر، فإن كان المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوطه من جميع الجهات- خطاباً و ملاكاً و قبولاً- فلا يعقل حينئذٍ قصده، لفرض سقوطه من كلّ جهة. و أمّا إذا لم يكن كذلك، فلا بأس بالإتيان بقصده، لاحتمال بقائه». [2]

أقول: لا دلیل علیه.

القول الخامس: الجواز[3]

قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «لا إشكال في تكرار الامتثال فيما إذا أتى بماء أحسن من دون إهراق الماء الأوّل، أي وضع ماء آخر إلى جنب الماء الأوّل و إن حصل الغرض من فعل العبد و لكن حيث إنّ غرض الآمر لم يحصل بعدُ يجوز عند العرف و العقلاء إتيان فرد آخر و إنّهم يعدّونه امتثالاً آخر لأمر المولى، بل يمدحونه عليه. و لعلّ جواز إتيان الصلاة جماعةً بعد إتيانها فرادى في الشرع من هذا الباب، فالصحيح هو إمكان تكراره[4] في مقام الثبوت، فلو دلّ دليل في مقام الإثبات على عدم حصول الغرض الأقصى للمولى نعمل به من دون محذور». [5]

أقول، أوّلاً: إنّ جواز التکرار فیما لو أتی بماء أحسن خارج عن محلّ النزاع.

و ثانیاً: إنّ فرض عدم حصول غرض الآمر بعد خارج عن محلّ النزاع.

و ثالثاً: إنّ استحباب إتیان الصلاة جماعةً بعد الفرادی له دلیل خاصّ خارج عن محلّ النزاع.

کلام المحقّق الإیرواني في المقام

قال(رحمه الله): «إذا أتى تدريجاً كان المتّصف بالوجوب هو الفرد المأتيّ به أوّلاً و به يسقط الطلب، فيبقى ما عداه لغواً إلّا إذا قلنا بأنّه يعقل التخيير بين الأقلّ و الأكثر؛ فحينئذٍ يقع الجميع امتثالاً للتكليف و كان وقوع الامتثال بالفرد الأوّل مراعى بعدم لحوق غيره و مع اللحوق يكون الامتثال بالجميع». [6]

أقول، أوّلاً: قوله(رحمه الله): «فيبقی ما عداه لغواً» صحیح في التوصّليّات. و أمّا التعبّديّات، فالإتیان بالثاني تشریع محرّم بخلاف التوصّليّات، إلّا أن یقصد التشریع.

و ثانیاً: التخییر بین الأقلّ و الأکثر بعد فرض جواز الامتثال بعد الامتثال أو تحقّق الامتثال بالجمیع. و هذا أوّل الدعوی حیث إن قلنا بعدم جواز الثاني، فلا معنی للتخییر بین الأقلّ و الأکثر.

 


[4] الامتثال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo