< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

الدلیل الثاني

إنّه خلف و خلاف الفرض، فإنّ المفروض حصول الامتثال و بعد حصوله يسقط الأمر لا محالة، فلا معنى للامتثال بعد سقوط الأمر. [1]

القول الثاني: التفصيل بين إن أتى بالمرّة الأولى ثمّ أعرض و مضى مدّةً طويلةً فلا إشكال في أنّه لا يحصل بما بعد المرّة الأولی و بین إن أتى بالمرّة الأولى و الثانية و الثالثة و نحوها في مجلس واحد بحيث لا يحصل بينهما إعراض فالظاهر حصول الامتثال بالمجموع المركّب[2]

أقول: لا دلیل علیه.

القول الثالث: التفصیل

قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «إنّ مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة (و يختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء و جواز التكرار):

أن يكون المطلوب صِرف وجود الشي‌ء بلا قيد و لا شرط، بمعنى أنّه يريد ألّا يبقى مطلوبه معدوماً، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر و لو بفرد واحد. و لا محالة حينئذٍ ينطبق المطلوب قهراً على أوّل وجوداته، فلو أتى المكلّف بما أمر به أكثر من مرّة فالامتثال يكون بالوجود الأوّل و يكون الثاني لغواً محضاً، كالصلاة اليوميّة.

أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط ألّا يزيد على أوّل وجوداته، فلو أتى المكلّف حينئذٍ بالمأمور به مرّتين لا يحصل الامتثال أصلاً، كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإنّ الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل لأولى و هي تقع باطلةً.

3- أن يكون المطلوب الوجود المتكرّر، إمّا بشرط تكرّره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرّة أصلاً، كركعات الصلاة الواحدة. و إمّا لا بشرط تكرّره بمعنى أنّه يكون المطلوب كلّ واحد من الوجودات كصوم أيّام شهر رمضان، فلكلّ مرّة امتثالها الخاص. و لا شكّ أنّ الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة». [3]

دلیل القول الثالث: الإطلاق المقامي [4]

قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «لو أطلق المولى و لم يقيّد بأحد الوجهين- و هو في مقام البيان- كان إطلاقه دليلاً على إرادة الوجه الأوّل. و عليه، يحصل الامتثال- كما قلنا- بالوجود الأوّل و لكن لا يضرّ الوجود الثاني، كما أنّه لا أثر له في الامتثال و غرض المولى.

و ممّا ذكرنا يتّضح أنّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معاً دفعةً واحدةً و يحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى: «تصدّق على مسكين» فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدّق مرّةً واحدةً على مسكين واحد و حصول الامتثال بالتصدّق على عدّة مساكين دفعةً واحدةً و يكون امتثالاً واحداً بالجميع، لصدق صِرف الوجود على الجميع؛ إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود». [5]

أقول، أوّلاً: إنّ محلّ النزاع فیما لم یعلم أنّ مطلوب المولی بأيّ نحو من الوجوه الثلاثة. و ثانیاً: أنّ الصورة الأولی لو أتی بها ثانیاً ففي التعبّديّات مخلّ لغرض المولی و یلزم التشریع المحرّم؛ أمّا في التوصّليّات، فلا إشکال في التکرار لو لم یقصد التشریع.

و ثالثاً: إنّ کلامه(رحمه الله)«بأنّه یحصل الامتثال بالجمیع» مخالف لقوله(رحمه الله) سابقاً «و یکون الثاني لغواً محضاً» فإنّ المراد من اللغو المحض عدم صدق الامتثال بالثاني و المراد بقوله یحصل الامتثال بالجمیع دخول الثاني في الامتثال و هذا تهافت جدّاً. و التحقیق أنّه بعد تحقّق الامتثال بالأوّل فالوجود الثاني لغو محض مضرّ في التعبّديّات و غیر مضرّ في التوصّليّات لو لم یقصد التشریع.

و رابعاً: إنّ المثال بالمسکین من قبیل لزوم التکرار أو استحباب التکرار و یعلم بجواز الامتثال بعد الامتثال، فیخرج عن محلّ النزاع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo