< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

المقام الرابع: في الامتثال بعد الامتثال و تعدّد الامتثال[1]

تحرير محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في جواز التكرار و عدمه بعد ثبوت عدم دلالة الأمر على التكرار؛ فذهب بعض إلی عدم جواز الامتثال بعد الامتثال. و ذهب بعض آخر إلی التفصيل بين إن أتى بالمرّة الأولى ثمّ أعرض و مضى مدّةً طويلةً فلا إشكال في أنّه لا يحصل بما بعد المرّة الأولی و بین إن أتى بالمرّة الأولى و الثانية و الثالثة و نحوها في مجلس واحد بحيث لا يحصل بينهما إعراض فالظاهر حصول الامتثال بالمجموع المركّب.

و ذهب بعض إلی تفصیل آخر. و ذهب بعض إلی جواز التکرار رجاءً و جواز التکرار بقصد الأمر إذا لم یکن المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوط الأمر من جميع الجهات و عدم جواز التکرار بقصد الأمر إذا کان المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوط الأمر من جميع الجهات. و ذهب بعض إلی الجواز.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم جواز الامتثال بعد الامتثال [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

أقول: هو الحقّ في التعبّديّات بخلاف التوصّليّات و جواز التکرار یحتاج إلی دلیل في التعبّديّات.

قال المحقّق الداماد(رحمه الله): «إذا قلنا بالمرّة فلا إشكال في أنّه يتحقّق‌ الامتثال بإيجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد و به يسقط الأمر و لا مجال بعده لإيجاد‌ الطبيعة علی أن يكون به الامتثال أيضاً‌. و أمّا علی القول بدلالته علی طلب أصل الطبيعة فلا يخلو إمّا أن لا يكون إطلاق الصيغة في مقام بيان أنّ الواجب هل هو إيجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو أفراد مرّةً أو مرات؟ بل إنّما يكون في مقام بيان مجرّد وجوب الطبيعة و عدم جواز تركها من رأس علی نحو الإهمال أو الإجمال، فالقدر المتيقّن‌ وجوب ايجادها مرّةً في ضمن فرد واحد و فيما سوی ذلك يكون المرجع البراءة». [14]

أقول: الاستدلال بالبرائة، أي البرائة عن الوجوب. و هذا خارج عن محلّ الکلام؛ إذ البحث في جواز الامتثال بعد الامتثال و عدمه، لا في البرائة.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «الصحيح هو عدم جواز الإتيان مرّةً ثانية بداعي الامتثال، فإنّ الغرض من الأمر قد حصل و بحصوله سقط الأمر لا محالة. و لا معنى لامتثال الأمر الساقط. و لو فرض عدم سقوط الأمر لعدم حصول الغرض، كان الإتيان مرّةً ثانية واجباً ليحصل الامتثال، لا أنّه يجوز الإتيان مرّةً ثانية بداعي امتثال ثانٍ بعد الامتثال الأوّل». [15]

دلیلان علی القول الأوّل

الدلیل الأوّل

الإتيان به ثانياً و ثالثاً تشريع محرّم؛ لكون أحكام الشرع توقيفيّةً موقوفةً على التوظيف. [16]

أقول: هذا في التعبّديّات. و أمّا التوصّليّات فلا بأس بالتکرار مع عدم قصد التشریع.


[1] سنبحث- إن شاء الله- عن تبدیل الامتثال في مبحث الإجزاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo