< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

الدليل السابع

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «لنا أیضاً: استعماله فيهما شرعاً و عرفاً، كالأمر بالحجّ و الأمر بالصوم و الصلاة و أمر السيّد عبده باشتراء اللحم و أمره بحفظ الدابّة. و الاشتراك و المجاز خلاف الأصل، فيكون للقدر المشترك. و كونه له هاهنا لا يخالف الأصل، كما يخالفه كونه للقدر المشترك بين الوجوب و الندب». [1]

الدليل الثامن

إنّ الامتثال إنّما يحصل بالمرّة الأولى، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء. [2]

الدليل التاسع

إنّ الأوامر و سائر المشتقّات‌ مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام و التنوين و هي حقيقة في الطبيعة لا بشرط شي‌ء اتّفاقاً. [3]

الدليل العاشر

إنّ استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك ثابت و في خصوصيّة كلّ من المرّة و التكرار غير ثابت و إنّما الثابت إطلاقها على المقيّد بهما فيكون بالنسبة إلى القدر المشترك من قبيل متّحد المعنى؛ إذ المعنى المشكوك فيه بمنزلة العدم، فقضيّة الأصل أن يكون حقيقةً فيه. [4]

الدلیل الحادي عشر: الانصراف [5]

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقاً لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار؛ فإنّ المنصرف عن الصیغة ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادّتها و الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة». [6]

الدلیل الثاني عشر: الإطلاق[7]

إنّ مدلول الصيغة هو طلب صرف الطبيعة، فإن قام دليل من الخارج على التقييد بالوحدة أو التعدّد فيؤخذ به و إلّا فالمرجع هو الإطلاق و يدفع به احتمال التقييد. [8]

الدلیل الثالث عشر

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «لا تدلّ‌ الصيغة على المرّة و لا على التكرار مطابقةً و لا تضمّناً و لا التزاماً بالملازمة الشرعيّة أو العرفيّة أو العقليّة؛ إذ ليس مفادها إلّا البعث نحو المطلوب فقط و التحريك إليه و إيجاد الداعي للعبد و إتمام الحجّة عليه. و كلّ ذلك على نحو اللابشرط عن كلّ قيد حتّى عن اللابشرطيّة. و كذا ليست في البين قرينة عامّة مقرونة بها تدلّ‌ على أحدهما». [9]

القول الثاني: أنّ صیغة الأمر لا تدلّ‌ على المرّة و لا علی التکرار وضعاً و لفظاً و تدلّ‌ علی المرّة إطلاقاً [10] [11] [12]

قال الشهید الصدر(رحمه الله): «أمّا على مستوى المدلول الوضعيّ فلا ينبغي الإشكال في عدم دلالة الأمر على المرّة و لا على التكرار وضعاً. و أمّا على مستوى الإطلاق، الصحيح أنّ له ضابطاً نوعيّاً و هو أنّ مقتضى الإطلاق الأوّلي هو الاكتفاء بالمرّة و الدفعة- أي عدم الانحلال بلحاظ المتعلّق و الانحلال و التكثّر بلحاظ متعلّق المتعلّق- الموضوع- ما لم ترد نكتة حاكمة على ذلك؛ فلو قال (أكرم العالم) فالوجوب بلحاظ العالم متكثّر بعدد العلماء خارجاً و لكن بالنسبة لكلّ عالم لا يجب أكثر من إكرام واحد». [13]

أقول: لا فرق بین القول الأوّل و الثاني في النتيجة.

أقول: کلامه(رحمه الله) من أنّ الحکم بلحاظ موضوع الخطاب ظاهر في الانحلال، لا یکون واضحاً في تمام الموارد؛ نعم لا إشکال في الانحلال فيما إذا کان ظاهر القضيّة کون محمولها وصفاً لموضوعها؛ فظاهر «أکرم العالم» وجوب إکرام العالم و کلّ فرد من أفراد العلماء یجب إکرامه، لکن إذا کان الموضوع بلسان الشرط و أنّه «من مسّ ميّتاً فليغتسل» فلا یرجع إلی الوصف حتّی یصیر بصورة «مسّ الميّت سبب للاغتسال» و یجب تعدّد الاغتسال في صورة مسّ الميّت. نعم إن أستفيدت عبارة «مسّ الميّت سبب للاغتسال» دلّت علی أنّ في مورد مسّ الميت یکون مقتضی القاعدة هو أنّ کلّاً منهما سبب لوجوب الاغتسال. لکن إذا استعمل بصورة الشرط و الجزاء و أنّه «من مسّ ميّتاً» أو «إن مسست ميّتاً» فلا ظهور لها في أنّ کلّ فرد من مسّ الميّت، سبب مستقلّ للاغتسال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo