< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

أمّا الاستدلال على كون المراد من الطبيعة ليس نفس الطبيعة بأنّ الماهيّة‌ من حيث هي ليست إلّا هي، فهو مخدوش. و الدليل لا ينطبق على المدّعى؛ إذ المدّعى عبارة عن أنّ الأمر لا يتعلّق بالطبيعة. و الدليل عبارة عن أنّ الماهيّة‌ من حيث هي ليست إلّا هي، فأصل مدّعى صاحب الكفاية صحيح بأنّ القائل بتعلّق الأوامر بالطبائع مراده وجود الطبيعة و القائل‌ بتعلّقها بالأفراد مراده الأفراد مع الخصوصيّات‌ الفرديّة، فالنزاع في أنّ العوارض المشخّصة داخلة في مطلوب المولى أم لا، مع قبول كلاهما أنّ الطلب يتعلّق بوجود الطبيعة. و لكنّ البحث هاهنا في أنّ المادّة‌ تدلّ‌ على نفس الماهيّة‌ و الهيئة تدلّ‌ على البعث و التحريك، فلا شي‌ء آخر يدلّ‌ على الوجود. و لنا طريق آخر لعلّه يطابق الواقع. و هو أنّ البعث و التحريك على قسمين: أحدهما: البعث و التحريك الحقيقيّ و الآخر: البعث و التحريك الاعتباري. و الثاني في الحقيقة قائم مقام الأوّل و إذا سمعنا تحقّق البعث و التحريك الحقيقي، فنفهم أنّه متوجّه إلى وجود مبعوث إليه، مع أنّ الألفاظ لا تدلّ‌ عليه، مثل: «زيد بعث عمراً إلى السوق» و استفادة الوجود من هذا منوط بالدلالة الالتزاميّة لا الوضعيّة؛ إذ لا يمكن البعث و التحريك الحقيقيّ إلى غير جانب الوجود عقلاً. و هذا المعنى يجري بعينه في البعث و التحريك الاعتباريّ أيضاً‌. [1]

القول الثالث: أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد و النزاع یقع بکلا المعنیین[2] [3] [4] [5]

القول الرابع: أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الفرد و الأفراد و النزاع في الفرد و الأفراد [6] [7]

أقول: هو الحق؛ للتبادر و ظهور الأوامر في الفرد و الأفراد مع ندرة کون الأوامر للدفعة و الدفعات في الأحکام الشرعيّة. و بناءً علی ذلك إیجاد الدفعة و الدفعات قد یکون موجباً للبطلان، کما في التعبّديات بخلاف التوصّليّات.

دلیل کون النزاع في الفرد و الأفراد

ليس في الأحكام ما يكون للدفعة و الدفعات. [8]

تذنیب: في الفرق بین الفرد و الأفراد و الدفعة و الدفعات

قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «إنّ الدفعة قد تتحقّق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة و قد تتحقّق بأفراد متعدّدة إذا جي‌ء بها في زمان واحد؛ فلذلك تكون «الدفعة» أعمّ من «الفرد» مطلقاً. كما أنّ «الأفراد» أعمّ مطلقاً من« الدفعات»؛ لأنّ الأفراد قد تحصل دفعةً واحدةً و قد تحصل بدفعات». [9]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «الفرق بينهما أنّ الدفعة هي الوجود الواحد أو الوجودات المتعدّدة في زمان واحد و الفرد هو الوجود الواحد. و لذا قد تجتمع الدفعة مع الأفراد المتعدّدة». [10]

و قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «الفرق بين الدفعة و الدفعات و الفرد و الأفراد واضح، فإنّ الملاك في الأوّل هو الإتيان بالمأمور به بحركة واحدة أو بحركات. و بعبارة أخرى: المصاديق الطوليّة كما أنّ الملاك في الثاني هو وحدة وجود المأمور به أو تعدّده، فلو قال المولى: «إسقني» فأتى العبد بإناءين مملوءين من الماء، فقد امتثل بدفعة واحدة و أتى بفردين، فالملاك في الفرد- وحدةً و كثرةً- هو وحدة المصداق أو كثرته و إن أتى بعدّة مصاديق بحركة واحدة. و الملاك في الثاني هو وحدة القيام أو كثرته في تحصيل المأمور به». [11]

ثمرة النزاع في أنّ المرّة بمعنی الدفعة أو الفرد

قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «تظهر الثمرة فيما لو قلنا بدلالته‌ على‌ المرّة بمعنى‌ الدفعة؛ إذ يكون الإتيان بفردين دفعةً، مجزياً و واقعاً تحت الأمر بخلاف ما لو فسّرت بالفرد، فيضرّ تعدّد الفرد و إن كانت الحركة واحدةً». [12]

أقول: هذه الثمرة تظهر في التعبّديّات، لا التوصّليّات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo