< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الدفعة و الدفعات و بهذا المعنی یکون محلّ النزاع [1] [2] [3] [4]

دلیلان علی القول الأوّل

الدلیل الأوّل

قال الحائريّ الاصفهانيّ(رحمه الله): «التحقيق عندي هو الثاني[5] ؛ لمساعدة ظاهر اللفظين عليه، فإنّه لا يقال لمن ضرب بسوطين دفعةً إنّه ضرب مرّتين أو مكرّراً، بل مرّةً واحدةً، على أنّ القائل بالتكرار يقول بوجوبه مع الإمكان على تقدير أن يكون الأمر للوجوب و لا قائل ظاهراً بوجوب الإتيان بما زاد على الفرد الواحد دفعةً إذا تمكّن منه‌ مع أنّهم لو أرادوا بالمرّة الفرد لكان الأنسب، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّةً للمبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك. و على تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضي شيئاً منهم و لم يحتجّ إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه. و أمّا على ما اخترناه، فلا علقة بين المسألتين». [6]

إشکالات في الدلیل الأوّل

الإشکال الأوّل

لا علقة بين المسألتين لو أريد بها الفرد أيضاً‌، فإنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج؛ ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة. و بهذا الاعتبار كانت مردّدةً بين المرّة و التكرار بكلا المعنيين، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بالمعنيين و عدمها. أمّا بالمعنى الأوّل فواضح و أمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات. و إنّما عبّر بالفرد؛ لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد؛ غاية الأمر خصوصيّته و تشخّصه على القول بتعلّق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد، فإنّه ممّا يقومه. [7]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الإشکال الثاني

إنّا لا نلتزم باختصاص هذا النزاع بالمرّة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات التي‌ تلاحظ في آنات الزمان مكان جريانه علی فرض إرادة الوجود و الوجودات أيضاً‌ و الوجود غير الفرد و الاشتباه إنّما نشأ من ذلك. و من البديهيّ أنّ الأمر علی فرض كونه متعلّقاً بالطبيعة أيضاً‌ يكون متعلّقاً بوجودها لا بها بما هي هي، فيجري هذا النزاع علی تقدير تعلّق الأمر بها أيضاً‌، فالصواب الإعراض عن هذا الدليل. [8]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الإشکال الثالث

إنّه يصحّ جعله بحثاً مستقلّاً و لو أريد به المرّة و التكرار؛ لأنّ مجرّد التشابه بين المسألتين في الجملة لا يوجب جعلهما بحثاً واحداً مع تحقّق الاختلاف العرفيّ بينهما. [9]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الدلیل الثاني: التبادر و الظهور[10]

أقول: لا دلیل علی التبادر، بل التبادر علی خلافه؛ فإنّ المتبادر من الأمر هو الطلب الذي یتحقّق بوجود الفرد و الماهيّة تتحقّق بوجود الفرد أیضاً.

القول الثاني: لفظ المرّة و التکرار ظاهر في الدفعة و الدفعات و لکنّ النزاع یقع بکلا المعنیین [11] [12]

ذهب بعض الأصولیّین إلی أنّ النزاع یقع بکلا المعنیین و لکن لم یذکر المراد من المرّة و التکرار. [13]

دلیل کون النزاع یقع بکلا المعنیین

إنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج؛ ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبةً و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مردّدةً بين المرّة و التكرار بكلا المعنيين، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بالمعنيين و عدمها.

أمّا بالمعنى الأوّل فواضح و أمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و إنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد؛ غاية الأمر خصوصيّته و تشخّصه على القول بتعلّق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد، فإنّه ممّا يقومه. [14]

 


[5] الدفعة و الدفعات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo